مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٣ - إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه
على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها [١]. نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل ، وإن تاب بلا فصل.
( مسألة ٧٨ ) : إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة [٢].
_________________
ولأجل ذلك لا يبطل الإحرام بالرياء في الأثناء ، كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها ، وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله : الاعتكاف. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ في تعليل ما في المتن ـ بقوله : « لما عرفت في الحج ، من الأصل وغيره ، بعد عدم دخول الزمان في مفهومه ، كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير .. ».
[١] لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب ، الموجب لحدوث هيئة خاصة للأفعال الخاصة. كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل ، الموجب لخروج المصلي عن كونه مصلياً في نظر المتشرعة. وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكال ، والأظهر العدم. أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال ، وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها ، وبطلان الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهر ، فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة ، ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكلف. فلاحظ
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل عمله ـ وهو في حال نصبه وضلالته ـ ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [١] ، ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع)
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.