مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٠ - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد
( مسألة ٦٣ ) : ويشترط أيضاً : الاستطاعة السربية [١] ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات أو الى تمام الأعمال ، وإلا لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون [٢] بأن يخاف على نفسه ، أو بدنه أو عرضه ، أو ماله ـ وكان الطريق منحصراً فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان هناك طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ، وجب الذهاب
_________________
فروع الاستطاعة المالية.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. وفي المستند : « اشتراطها مجمع عليه ، محققاً ومحكياً .. ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ذلك ـ الآية [١] ، والنصوص المتضمنة لتخلية السرب [٢].
[٢] الحكم هنا ظاهري ، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب ـ لعدم الاستطاعة ـ هو عدم تخلية السرب واقعاً ، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي ، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج ، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب ، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً ، فالأصول والقواعد العقلائية ـ المرخصة في ترك السفر ـ تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه ، من أصل عقلائي ، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه
[١] آل عمران : ٩٧.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.