مستمسك العروة الوثقى
(١)
وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به
٣ ص
(٢)
لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة ، وهو حج الاسلام
٥ ص
(٣)
وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة
٧ ص
(٤)
وجوب حج الاسلام فوري
٨ ص
(٥)
لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها
١٠ ص
(٦)
لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟
١٠ ص
(٧)
لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا
١١ ص
(٨)
وهي أمور ( الأول ) الكمال بالبلوغ والعقل
١٣ ص
(٩)
لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته
١٤ ص
(١٠)
يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام
١٥ ص
(١١)
الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي ، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي
١٥ ص
(١٢)
الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين
١٧ ص
(١٣)
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما
١٩ ص
(١٤)
لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما
٢٣ ص
(١٥)
تعيين الولي الذي يحج بالقاصر
٢٣ ص
(١٦)
النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى ، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات
٢٤ ص
(١٧)
( تنبيه ) لا فرق بين المميز وغيره)
٢٨ ص
(١٨)
حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف
٢٨ ص
(١٩)
لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟
٣١ ص
(٢٠)
لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام ، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ
٣٢ ص
(٢١)
( الثاني ) من شروط حج الاسلام الحرية
٣٤ ص
(٢٢)
الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها
٣٥ ص
(٢٣)
عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه
٤٥ ص
(٢٤)
يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق
٤٦ ص
(٢٥)
لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام
٤٧ ص
(٢٦)
الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر
٤٧ ص
(٢٧)
الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر
٥٠ ص
(٢٨)
هل يعتبر ادراك خصوص المشعر ، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر
٥١ ص
(٢٩)
لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا
٥٣ ص
(٣٠)
الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده
٥٣ ص
(٣١)
يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم ، وليس للمشتري حل إحرامه ، وله فسخ البيع
٥٥ ص
(٣٢)
إذا حج العبد فهديه على مولاه ، وله أن يأمره بالصوم ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام
٥٥ ص
(٣٣)
هل يكلف المولى بكفارة العبد؟
٥٧ ص
(٣٤)
إذا أفسد المملوك حجه بالجماع ، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك
٦٠ ص
(٣٥)
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض
٦٤ ص
(٣٦)
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام
٦٦ ص
(٣٧)
( الثالث ) من شروط حج الاسلام الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت
٦٦ ص
(٣٨)
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة
٦٧ ص
(٣٩)
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟
٦٧ ص
(٤٠)
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟
٧٢ ص
(٤١)
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما
٧٣ ص
(٤٢)
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر
٧٤ ص
(٤٣)
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام
٧٤ ص
(٤٤)
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج
٧٦ ص
(٤٥)
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر
٧٨ ص
(٤٦)
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل
٧٩ ص
(٤٧)
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج
٨٠ ص
(٤٨)
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني
٨١ ص
(٤٩)
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج
٨٢ ص
(٥٠)
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج
٨٤ ص
(٥١)
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب
٨٥ ص
(٥٢)
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات ، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل
٨٦ ص
(٥٣)
الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
٨٧ ص
(٥٤)
من كان له دين يستطيع لو اقتضاه
٨٩ ص
(٥٥)
لا يجب الاقتراض للحج ، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض مع بيان الضابط في الاستطاعة
٩٣ ص
(٥٦)
من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل
٩٤ ص
(٥٧)
من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما
٩٩ ص
(٥٨)
من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه
١٠١ ص
(٥٩)
من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه
١٠١ ص
(٦٠)
من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا ، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء
١٠٢ ص
(٦١)
إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج
١٠٣ ص
(٦٢)
من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره
١٠٤ ص
(٦٣)
الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج
١٠٥ ص
(٦٤)
يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه
١١٠ ص
(٦٥)
من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج
١١١ ص
(٦٦)
من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا
١١٢ ص
(٦٧)
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟
١١٣ ص
(٦٨)
يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال
١١٤ ص
(٦٩)
من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال
١١٥ ص
(٧٠)
هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟
١١٦ ص
(٧١)
من أوصي له بما يكفيه للحج
١١٧ ص
(٧٢)
من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين
١١٧ ص
(٧٣)
التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور
١٢٢ ص
(٧٤)
الاستطاعة البذلية
١٢٣ ص
(٧٥)
لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل
١٢٩ ص
(٧٦)
لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي
١٣١ ص
(٧٧)
هل يعتبر بذل نفقة العيال؟
١٣٢ ص
(٧٨)
لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج
١٣٣ ص
(٧٩)
لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية
١٣٤ ص
(٨٠)
هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا
١٣٥ ص
(٨١)
المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج
١٣٦ ص
(٨٢)
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به
١٣٧ ص
(٨٣)
الحج البذلي مجز عن حج الاسلام
١٣٨ ص
(٨٤)
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام
١٣٩ ص
(٨٥)
إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر
١٤٥ ص
(٨٦)
هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟
١٤٧ ص
(٨٧)
إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٤٨ ص
(٨٨)
لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة
١٤٩ ص
(٨٩)
لو سرق المال المبذول قبل الحج
١٤٩ ص
(٩٠)
لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله
١٤٩ ص
(٩١)
لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد
١٤٩ ص
(٩٢)
لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟
١٥٠ ص
(٩٣)
لو قال " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟
١٥١ ص
(٩٤)
لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا
١٥١ ص
(٩٥)
يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج
١٥٢ ص
(٩٦)
من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول
١٥٥ ص
(٩٧)
يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي ، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته
١٥٦ ص
(٩٨)
الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام
١٥٧ ص
(٩٩)
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
١٥٩ ص
(١٠٠)
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك
١٦١ ص
(١٠١)
لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده وتحقيق الكلام في حديث « أنت ومالك لأبيك »
١٦٤ ص
(١٠٢)
من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله ، بل يجزيه الحج بغيره
١٦٨ ص
(١٠٣)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١٦٨ ص
(١٠٤)
يشترط في وجوب الحج سعة الوقت
١٦٩ ص
(١٠٥)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد
١٧٠ ص
(١٠٦)
إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده
١٧١ ص
(١٠٧)
إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم
١٧٢ ص
(١٠٨)
تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة
١٧٣ ص
(١٠٩)
تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط
١٧٤ ص
(١١٠)
من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته
١٧٩ ص
(١١١)
من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا
١٧٩ ص
(١١٢)
طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي
١٨٤ ص
(١١٣)
إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم
١٨٥ ص
(١١٤)
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
١٨٧ ص
(١١٥)
لو توقف الحج على قتال العدو
١٨٨ ص
(١١٦)
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا
١٨٩ ص
(١١٧)
من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة
١٩٠ ص
(١١٨)
يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه
١٩١ ص
(١١٩)
من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره
١٩١ ص
(١٢٠)
من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟
١٩٥ ص
(١٢١)
هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟
١٩٦ ص
(١٢٢)
وجوب الاستنابة فوري
٢٠٠ ص
(١٢٣)
إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟
٢٠٠ ص
(١٢٤)
من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا
٢٠٢ ص
(١٢٥)
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟
٢٠٢ ص
(١٢٦)
من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته
٢٠٣ ص
(١٢٧)
من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت
٢٠٤ ص
(١٢٨)
من استناب مع رجاء زوال العذر
٢٠٤ ص
(١٢٩)
التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه
٢٠٥ ص
(١٣٠)
هل يكفي الاستنابة من الميقات
٢٠٥ ص
(١٣١)
من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه ، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة
٢٠٦ ص
(١٣٢)
هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟
٢١١ ص
(١٣٣)
يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه ، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره ، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه ، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب
٢١٢ ص
(١٣٤)
لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه
٢١٧ ص
(١٣٥)
يجب الحج على المرتد ، ولا يصح منه ، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته ، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته ، لعدم جريان حديث الجب فيه
٢١٩ ص
(١٣٦)
من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة
٢٢٠ ص
(١٣٧)
من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه ، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم
٢٢١ ص
(١٣٨)
إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه
٢٢٣ ص
(١٣٩)
لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك
٢٢٦ ص
(١٤٠)
لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان
٢٣١ ص
(١٤١)
لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر
٢٣٢ ص
(١٤٢)
لو حلفها فهل له منعها واقعا
٢٣٥ ص
(١٤٣)
لو حجت مع عدم الامن صح حجها
٢٣٦ ص
(١٤٤)
من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج
٢٣٦ ص
(١٤٥)
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
٢٤٠ ص
(١٤٦)
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها
٢٤٢ ص
(١٤٧)
من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث
٢٤٣ ص
(١٤٨)
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر ، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل
٢٤٣ ص
(١٤٩)
حج النذر كحج الاسلام في ذلك
٢٤٦ ص
(١٥٠)
إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة
٢٤٦ ص
(١٥١)
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض
٢٤٨ ص
(١٥٢)
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة
٢٥٠ ص
(١٥٣)
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون
٢٥٤ ص
(١٥٤)
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
٢٥٦ ص
(١٥٥)
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث
٢٥٧ ص
(١٥٦)
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي
٢٥٧ ص
(١٥٧)
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث
٢٦٤ ص
(١٥٨)
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل
٢٦٤ ص
(١٥٩)
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية
٢٦٥ ص
(١٦٠)
المراد من البلد هو بلد الموت
٢٦٥ ص
(١٦١)
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين
٢٦٨ ص
(١٦٢)
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها
٢٦٨ ص
(١٦٣)
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون
٢٦٩ ص
(١٦٤)
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد ، فيجب
٢٦٩ ص
(١٦٥)
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور
٢٧٠ ص
(١٦٦)
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت
٢٧٠ ص
(١٦٧)
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون
٢٧١ ص
(١٦٨)
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة
٢٧١ ص
(١٦٩)
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام
٢٧٢ ص
(١٧٠)
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي
٢٧٢ ص
(١٧١)
هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت
٢٧٥ ص
(١٧٢)
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة
٢٧٦ ص
(١٧٣)
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
٢٧٦ ص
(١٧٤)
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط
٢٧٧ ص
(١٧٥)
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به
٢٧٧ ص
(١٧٦)
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية
٢٧٨ ص
(١٧٧)
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد
٢٧٩ ص
(١٧٨)
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه
٢٧٩ ص
(١٧٩)
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة ، وحكم ما لو خالف
٢٨٠ ص
(١٨٠)
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره
٢٨٦ ص
(١٨١)
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره
٢٨٦ ص
(١٨٢)
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟
٢٨٧ ص
(١٨٣)
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟
٢٩١ ص
(١٨٤)
تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه
٢٩٢ ص
(١٨٥)
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق
٢٩٣ ص
(١٨٦)
حقيقة كل من النذر والعهد واليمين
٢٩٤ ص
(١٨٧)
يشترك في انعقادها الشرائط العامة
٢٩٤ ص
(١٨٨)
هل تنعقد من الكافر؟
٢٩٦ ص
(١٨٩)
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
٢٩٧ ص
(١٩٠)
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه
٢٩٩ ص
(١٩١)
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟
٣٠٠ ص
(١٩٢)
هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟
٣٠٣ ص
(١٩٣)
هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟
٣٠٦ ص
(١٩٤)
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها
٣٠٩ ص
(١٩٥)
الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب
٣٠٩ ص
(١٩٦)
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا
٣١٠ ص
(١٩٧)
إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟
٣١٠ ص
(١٩٨)
هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟
٣١١ ص
(١٩٩)
هل يجري الحكم في الوالد الكافر
٣١٢ ص
(٢٠٠)
حكم المملوك المبعض
٣١٢ ص
(٢٠١)
لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى ، لكن ليست الام بمنزلة الأب
٣١٣ ص
(٢٠٢)
إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره
٣١٤ ص
(٢٠٣)
إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه ، أو المنافاة لنذره أيضا ، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها
٣١٤ ص
(٢٠٤)
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
٣١٧ ص
(٢٠٥)
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟
٣١٨ ص
(٢٠٦)
من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة ، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة ، وتحقيق المرا من الواجبات المالية
٣١٩ ص
(٢٠٧)
إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه
٣٢٩ ص
(٢٠٩)
إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه
٣٢٩ ص
(٢١٠)
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته
٣٣٠ ص
(٢١١)
من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة
٣٣١ ص
(٢١٢)
من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج
٣٣٢ ص
(٢١٣)
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته
٣٣٢ ص
(٢١٤)
إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد ، مع الكلام في انعقاد النذر
٣٣٥ ص
(٢١٥)
إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل
٣٣٧ ص
(٢١٦)
يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية
٣٣٧ ص
(٢١٧)
من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة
٣٣٨ ص
(٢١٨)
من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع
٣٣٨ ص
(٢١٩)
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟
٣٤٠ ص
(٢٢١)
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما
٣٤٥ ص
(٢٢٣)
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع
٣٤٦ ص
(٢٢٤)
من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير ، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر ، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر
٣٤٧ ص
(٢٢٥)
من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر ، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين
٣٥٠ ص
(٢٢٧)
من نذر المشي في حجه الواجب ، أو نذر الحج ماشيا
٣٥١ ص
(٢٢٨)
من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة
٣٥٣ ص
(٢٢٩)
من نذر الحج حافيا مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر
٣٥٤ ص
(٢٣٠)
يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما ، ولا يضر كونهما حرجيين ، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج
٣٥٦ ص
(٢٣١)
الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه
٣٥٧ ص
(٢٣٢)
من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر
٣٦٠ ص
(٢٣٣)
من نذر المشي فحج راكبا مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟
٣٦١ ص
(٢٣٤)
من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا
٣٦٦ ص
(٢٣٥)
لو عجز المشي بعد انعقاد نذره ، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟
٣٦٧ ص
(٢٣٦)
إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
٣٧٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٣ - الاستطاعة البذلية

يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجي‌ء مسافرة. وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز ، في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحج ، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها. وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحج ، من دون فرق بين الصورتين. والسر في ذلك : أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق ، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة [١].

( مسألة ٣٤ ) : إذا لم يكن له زاد وراحلة ، ولكن‌

_________________

[١] يعني : وجوب الحج مشروط بالاستطاعة ، ووجوب الوفاء بالنذر غير مشروط حسب الفرض ، فيكون رافعاً للاستطاعة. فيرتفع وجوب الحج. هذا ولكن ما ذكره من السر إن كان المقصود به سر تقديم النذر على الاستطاعة في أصل المسألة ، فقد عرفت أن السر غير ذلك ، وهو ما ذكرنا. وإن كان المقصود به سر تقديم النذر في المقام فلا مقتضي له ، لأن السر فيه هو السر في أصل المسألة. وكان المناسب ذكر السر في عدم تقديم النذر المشروط في المقام لأنه الخارج عن الكلية التي تعرض فيها لأصل المسألة.

وكيف كان فالفرق الذي ذكره بين النذر المعلق والمشروط غير ظاهر ، لأن النذر المشروط أيضاً يقتضي وجوب تحصيل المقدمات قبل حصول الشرط عقلاً. إذ لا فرق بين الوجوب المشروط والمعلق في ذلك ، فكما يجب تحصيل المقدمات قبل حصول المعلق في الواجب المعلق يجب تحصيلها أيضاً في الوجوب المشروط. غاية الأمر : أنه في الواجب المعلق يكون تحصيلها واجباً شرعاً بناء على وجوب المقدمة ، وفي الوجوب المشروط‌