جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠ - الزوج أولى بزوجته
وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة » الى آخره. ولا ينافيه خصوص الفرض ، وستسمع الكلام في ذيله ، وإلى صحيح منصور [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ، قال : نعم وأمه وأخته ، ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » إلى غير ذلك مما دل على الحكمين معا.
خلافا للشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي في إشارة السبق ، وربما كان هو الظاهر من الوسيلة وغيرها ، بل في الذكرى أن الذي يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنهما كالمحارم ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ، قلت : مع أنه قد حكى في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر في المحارم الاختصاص بحال الضرورة ، فمنهما معا يحصل شهرة هذا القول ، وقد يحتج له بقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة [٢] : « لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » وتعليل تغسيل فاطمة عليهاالسلام بكونها صديقة لا يغسلها إلا صديق ، بل قد يشعر خبر المفضل بن عمر [٤] بمعروفية الحكم في الزمن السابق حيث أنه ضاقت نفسه لما أخبره الإمام عليهالسلام بذلك ، فعلم به ، فرفع ما في نفسه بالتعليل السابق ، وبأن عيسى عليهالسلام غسل مريم لذلك ، وبما سمعته سابقا في ذيل خبر زرارة في خصوص تغسيل الزوج زوجته.
ولا يخفى ضعف الجميع عن مقاومة ما ذكرنا سيما بعد الطعن في سند الأولين بل ودلالتها ، وصراحة بعض ما قدمنا في الاختيار ، نعم لا يبعد القول بالكراهة مع الاختيار كذلك ، ومنه يعرف وجه تعليل تغسيل فاطمة عليهاالسلام بكونها صديقة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.