جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤ - عدم جواز التعجيل حال الاشتباه حتى يستبرأ بعلامات الموت
مع الطعن في أسانيدها ، فلا إشكال حينئذ في الاستحباب إلا أن يكون حاله مشتبهة في الموت وعدمه ، ف لا يستحب التعجيل قطعا ، بل يحرم للأصل المقرر بوجوه ، والاحتياط في أمر النفوس ، والإجماع والنصوص [١] حتى يستبرئ بعلامات الموت المفيدة له من الريح ، كما في خبر ابن أبي حمزة [٢] قال : « أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة ، مات من ذلك خلق كثير ، فدخلت على أبي إبراهيم عليهالسلام ، فقال مبتدءا من غير أن أسأله : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته ، قلت : جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء ، فقال : نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم » ولعله المراد بالتغيير الموجود في غيره ، كقول الصادق عليهالسلام في الموثق [٣] : « الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ، ثم يغسل ويكفن ، قال : وسئل عن المصعوق ، فقال : إذا صعق حبس يومين ، ثم يغسل ويكفن » وك قول أبي الحسن عليهالسلام في الحسن [٤] كالصحيح في المصعوق والغريق : « ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك » وقول الصادق عليهالسلام [٥] في الصحيح : « خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن » إلى غير ذلك مما علق فيه الدفن على التغير.
ويحتمل شموله لما ذكره بعض الأصحاب من علامات الموت كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهة وانخساف صدغيه ، وزاد آخر وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ، وعن أبي علي أن علامته زوال النور من بياض العين
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الاحتضار.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.