جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢ - بيان الحد في حريم البئر
كل ذلك مضافا إلى خبر عبد الله بن مقفل [١] المنجبر بما سمعت عن النبي صلىاللهعليهوآله « من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته ».
وقوي السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ».
وعن قرب الاسناد [٣] أنه روي مثل ذلك إلا أنه زاد « وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ».
وفي الفقيه [٤] « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لعطن أو غنم ».
وحينئذ فما في صحيح حماد بن عثمان [٥] المروي في الكافي « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ».
قال : « وفي رواية أخرى [٦] خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
لا عامل به.
وكأنه أشار إلى خبر وهب بن وهب [٧] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول :حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ».
وعلى كل حال هو غير واضح المعنى وإن قال في المسالك : « ونسبة
[١] كنز العمال ـ ج ٣ ص ٥١٧ ط عام ١٣٧٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات الحديث ٨.