جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥ - اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر
ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ، أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحتطبها ومسيل مياهها لا يصح لأحد إحياؤه ، ولا يملك بالاحياء ، وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه ، لمفهوم المرسل المزبور [١] ولأنه لو جاز إحياؤه أبطل الملك في العامر على أهله ، وهذا مما لا خلاف فيه » بل عن جامع المقاصد الإجماع عليه.
وهو الحجة بعد قاعدة الضرر والمرسل المزبور وصحيح أحمد بن عبد الله [٢] على الظاهر « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس » ونحوه صحيح إدريس بن يزيد أو خبره [٣].
بل ربما كان ظاهرهما الملكية بناء على إرادة البيع ونحوه من الإعطاء فيهما ، كما عن الشيخ وبني البراج وحمزة وإدريس وسعيد والفاضل وولده وغيرهم ، بل في المسالك أنه الأشهر.
مضافا إلى أنه مكان استحقه بالاحياء فملك كالمحيي ، ولأن معنى الملك موجود فيه ، لدخوله مع المعمور في بيعه ، وليس لغيره إحياؤه ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي ، ولأن الشفعة تثبت في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح في النصوص المزبورة [٤] ببيعه معها ، ولإمكان
[١] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ١ عن إدريس بن زيد.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة.