جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٩
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحة |
الموضوع |
|
|
وادعى أن ما حوله ملكه |
١٨٦ |
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام |
||
|
١٧٨ |
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء |
١٨٨ |
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط |
|
|
١٧٩ |
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط |
١٨٨ |
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب |
|
|
١٨٠ |
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط |
١٨٩ |
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام) |
|
|
١٨٠ |
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله |
١٨٩ |
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية |
|
|
١٨٠ |
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر |
١٩٠ |
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد |
|
|
١٨١ |
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب |
١٩٠ |
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير |
|
|
١٨٣ |
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام |
١٩٠ |
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس |
|
|
١٨٤ |
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي |
١٩٠ |
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط |
|
|
١٨٤ |
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين |
١٩٢ |
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط |
|
|
١٨٤ |
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي |
|||
|
١٨٥ |
بيان المراد من دار الاسلام |