جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٦ - شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد [١] قال الماضي أي العسكري عليهالسلام : « لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها » الذي هو مع ضعفه قد ورد مثله في لقطة غير الحرم [٢] المعلوم أن المراد به الكراهة.
وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا فلا تصلح ، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله ».
وخبر اليماني [٤] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « اللقطة لقطتان : لقطة الحرم تعرف فان وجدت صاحبها وإلا تصدق بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فان وجد صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ».
وخبر سعيد بن عمر الجعفي [٥] قال : « خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبد الله عليهالسلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه سبعمائة دينارا ، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد اتق الله عز وجل ، وعرفه في المشاهد ، وكنت رجوت أن يرخص لي ، فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحيت عن الناس ، ثم تقصيت حتى أتيت المأفوقة ، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم تقصيت حتى أتيت المأفوقة ، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس؟ قال : فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، قال : فقلت في نفسي :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.
من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٤.
من كتاب الحج.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.