جواهر الكلام
(١)
بيان المستند في إحياء الموات
٧ ص
(٢)
الأرض العامرة ملك لمالكها
٨ ص
(٣)
عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين
٩ ص
(٤)
تعريف الموات
٩ ص
(٥)
عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء
١٠ ص
(٦)
الموات للامام (عليه السلام)
١٠ ص
(٧)
إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا
١١ ص
(٨)
هل يعتبر الاسلام في المحيي؟
١١ ص
(٩)
حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء
١٢ ص
(١٠)
هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟
١٣ ص
(١١)
هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟
١٥ ص
(١٢)
عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره
١٧ ص
(١٣)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٧ ص
(١٤)
عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها
١٧ ص
(١٥)
عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت
١٨ ص
(١٦)
أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)
١٨ ص
(١٧)
كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)
١٩ ص
(١٨)
الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده
٢٠ ص
(١٩)
بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران
٢١ ص
(٢٠)
هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه آخر؟
٢٤ ص
(٢١)
المناقشة في بعض الكليات المتقدمة
٢٥ ص
(٢٢)
الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)
٢٧ ص
(٢٣)
الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة
٢٧ ص
(٢٤)
حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة
٢٨ ص
(٢٥)
الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)
٣١ ص
(٢٦)
جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام
٣١ ص
(٢٧)
الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء
٣٢ ص
(٢٨)
اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء
٣٣ ص
(٢٩)
اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر
٣٤ ص
(٣٠)
بيان الحد في الطريق وحريمه
٣٦ ص
(٣١)
عدم الفرق بين الطريق العام والخاص
٣٩ ص
(٣٢)
زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها
٣٩ ص
(٣٣)
حد حريم الشرب
٤٠ ص
(٣٤)
حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم
٤٠ ص
(٣٥)
بيان الحد في حريم البئر
٤١ ص
(٣٦)
بيان الحد في حريم العين
٤٤ ص
(٣٧)
بيان الحد في حريم الحائط
٤٦ ص
(٣٨)
بيان الحد في حريم الدار
٤٦ ص
(٣٩)
عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة
٤٩ ص
(٤٠)
هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟
٤٩ ص
(٤١)
حكم ما لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرس تبرز أغصانه الي المباح او تسري عروقه إليه
٥٢ ص
(٤٢)
اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة
٥٣ ص
(٤٣)
اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)
٥٤ ص
(٤٤)
اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير
٥٦ ص
(٤٥)
تعريف التحجير
٥٨ ص
(٤٦)
عدم جواز بيع ما يحجر من المباح
٥٨ ص
(٤٧)
عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده
٦١ ص
(٤٨)
ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله
٦١ ص
(٤٩)
ثبوت الحمى للامام (ع)
٦٢ ص
(٥٠)
عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين
٦٣ ص
(٥١)
ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي
٦٤ ص
(٥٢)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٣)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٤)
هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟
٦٥ ص
(٥٥)
بيان ما يحصل به الاحياء
٦٥ ص
(٥٦)
تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف
٦٨ ص
(٥٧)
ما يكتفى به في إحياء المزرعة
٦٨ ص
(٥٨)
عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة
٧٠ ص
(٥٩)
تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها
٧٢ ص
(٦٠)
القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه
٧٤ ص
(٦١)
بيان المنافع المشتركة
٧٦ ص
(٦٢)
عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق
٧٧ ص
(٦٣)
جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة
٧٧ ص
(٦٤)
سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام
٧٨ ص
(٦٥)
عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه
٧٨ ص
(٦٦)
عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه
٧٨ ص
(٦٧)
جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة
٨١ ص
(٦٨)
هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟
٨١ ص
(٦٩)
هل يجوز بناء السقف في الطريق؟
٨٢ ص
(٧٠)
عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة
٨٢ ص
(٧١)
بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق
٨٤ ص
(٧٢)
القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٤ ص
(٧٣)
القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٥ ص
(٧٤)
اختصاص الجالس بما حو له
٨٥ ص
(٧٥)
ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة
٨٦ ص
(٧٦)
عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم
٨٧ ص
(٧٧)
حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان
٨٧ ص
(٧٨)
حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٨٧ ص
(٧٩)
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به
٨٨ ص
(٨٠)
سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا
٨٩ ص
(٨١)
بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله
٨٩ ص
(٨٢)
سقوط حق الجالس برفع رحله
٨٩ ص
(٨٣)
عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها
٩١ ص
(٨٤)
سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة
٩١ ص
(٨٥)
عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها
٩٣ ص
(٨٦)
هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟
٩٣ ص
(٨٧)
عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع
٩٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد
٩٤ ص
(٨٩)
ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها
٩٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر
٩٥ ص
(٩١)
جواز منع الساكن في المدرسة وغيره
٩٧ ص
(٩٢)
عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر
٩٧ ص
(٩٣)
تعريف المعدن
١٠٠ ص
(٩٤)
عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٠١ ص
(٩٥)
عدم اختصاص المحجر بالمعادن
١٠١ ص
(٩٦)
هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟
١٠١ ص
(٩٧)
هل يختص المقطع بالمعادن؟
١٠٣ ص
(٩٨)
ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن
١٠٣ ص
(٩٩)
حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن
١٠٤ ص
(١٠٠)
القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه
١٠٨ ص
(١٠١)
تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٢)
تملك المعادن الباطنة بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٣)
جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة
١١١ ص
(١٠٤)
ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٥)
ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٦)
حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها
١١٢ ص
(١٠٧)
تملك الحريم باحياء المعدن
١١٢ ص
(١٠٨)
تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة
١١٣ ص
(١٠٩)
حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون
١١٤ ص
(١١٠)
حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل
١١٥ ص
(١١١)
تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما
١١٦ ص
(١١٢)
تملك الماء بحفر البئر في ملكه
١١٦ ص
(١١٣)
حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره
١١٧ ص
(١١٤)
بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر
١١٧ ص
(١١٥)
حكم بيع الماء
١١٩ ص
(١١٦)
الماء المستبطن محترم كسائر الأموال
١٢٠ ص
(١١٧)
جواز بيع الماء كيلا ووزنا
١٢٠ ص
(١١٨)
عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع
١٢٠ ص
(١١٩)
اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح
١٢٠ ص
(١٢٠)
ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع
١٢٢ ص
(١٢١)
القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح
١٢٣ ص
(١٢٢)
جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر
١٢٣ ص
(١٢٣)
تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه
١٢٣ ص
(١٢٤)
ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها
١٢٤ ص
(١٢٥)
مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب
١٢٤ ص
(١٢٦)
تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث
١٢٤ ص
(١٢٧)
تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم
١٢٤ ص
(١٢٨)
حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٢٩)
حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٣٠)
حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين
١٢٥ ص
(١٣١)
حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك
١٢٦ ص
(١٣٢)
كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه
١٢٧ ص
(١٣٣)
عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك
١٢٨ ص
(١٣٤)
حكم ما لو استجد جماعة نهرا
١٢٩ ص
(١٣٥)
حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة
١٣١ ص
(١٣٦)
حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو
١٣٥ ص
(١٣٧)
حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة
١٣٥ ص
(١٣٨)
الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة
١٣٦ ص
(١٣٩)
حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر
١٣٨ ص
(١٤٠)
عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك
١٣٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه
١٣٨ ص
(١٤٢)
عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء
١٣٨ ص
(١٤٣)
التردد من الماتن في الحكم المتقدم
١٣٩ ص
(١٤٤)
حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح
١٤٠ ص
(١٤٥)
حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر
١٤٢ ص
(١٤٦)
حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له
١٤٢ ص
(١٤٧)
جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي
١٤٤ ص
(١٤٨)
ضبط كلمة اللقطة
١٤٥ ص
(١٤٩)
تعريف اللقطة
١٤٦ ص
(١٥٠)
بيان المستند في مشروعية اللقطة
١٤٦ ص
(١٥١)
تقسيم الملقوط
١٤٧ ص
(١٥٢)
تعريف اللقيط
١٤٧ ص
(١٥٣)
عدم دخول المجنون في اللقيط
١٤٨ ص
(١٥٤)
ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز
١٤٨ ص
(١٥٥)
هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟
١٤٨ ص
(١٥٦)
بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط
١٤٩ ص
(١٥٧)
اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط
١٥٠ ص
(١٥٨)
إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط
١٥٢ ص
(١٥٩)
إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه
١٥٢ ص
(١٦٠)
هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟
١٥٣ ص
(١٦١)
جواز التقاط المملوك
١٥٣ ص
(١٦٢)
هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟
١٥٥ ص
(١٦٣)
ما دل على تملك اللقيط من الزنا
١٥٦ ص
(١٦٤)
عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع
١٥٦ ص
(١٦٥)
ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط
١٥٦ ص
(١٦٦)
تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط
١٥٦ ص
(١٦٧)
بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه
١٥٦ ص
(١٦٨)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط
١٥٨ ص
(١٦٩)
عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون
١٥٩ ص
(١٧٠)
عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد
١٥٩ ص
(١٧١)
جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى
١٥٩ ص
(١٧٢)
عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك
١٦٠ ص
(١٧٣)
وجوب الانقاذ على المملوك
١٦٠ ص
(١٧٤)
عدم اعتبار الرشد في الملتقط
١٦٠ ص
(١٧٥)
هل يعتبر العدالة في الملتقط؟
١٦٠ ص
(١٧٦)
القول باعتبار الاسلام في الملتقط
١٦٠ ص
(١٧٧)
هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟
١٦٢ ص
(١٧٨)
هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟
١٦٢ ص
(١٧٩)
عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال
١٦٣ ص
(١٨٠)
حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
١٦٤ ص
(١٨١)
لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك
١٦٥ ص
(١٨٢)
الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط
١٦٥ ص
(١٨٣)
الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط
١٦٦ ص
(١٨٤)
هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟
١٦٦ ص
(١٨٥)
هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟
١٦٩ ص
(١٨٦)
رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع
١٧٠ ص
(١٨٧)
عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة
١٧١ ص
(١٨٨)
جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة
١٧٢ ص
(١٨٩)
القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية
١٧٣ ص
(١٩٠)
استحباب أخذ اللقيط
١٧٤ ص
(١٩١)
وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط
١٧٤ ص
(١٩٢)
تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة
١٧٤ ص
(١٩٣)
هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟
١٧٤ ص
(١٩٤)
الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده
١٧٥ ص
(١٩٥)
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟
١٧٦ ص
(١٩٦)
حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع
١٧٨ ص
(١٩٧)
حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط
١٧٨ ص
(١٩٨)
حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه
١٧٨ ص
(١٩٩)
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء
١٧٨ ص
(٢٠٠)
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٧٩ ص
(٢٠١)
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٨٠ ص
(٢٠٢)
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله
١٨٠ ص
(٢٠٣)
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر
١٨٠ ص
(٢٠٤)
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب
١٨١ ص
(٢٠٥)
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام
١٨٣ ص
(٢٠٦)
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي
١٨٤ ص
(٢٠٧)
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين
١٨٤ ص
(٢٠٨)
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي
١٨٤ ص
(٢٠٩)
بيان المراد من دار الاسلام
١٨٥ ص
(٢١٠)
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام
١٨٦ ص
(٢١١)
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط
١٨٨ ص
(٢١٢)
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب
١٨٨ ص
(٢١٣)
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)
١٨٩ ص
(٢١٤)
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية
١٨٩ ص
(٢١٥)
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد
١٩٠ ص
(٢١٦)
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير
١٩٠ ص
(٢١٧)
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس
١٩٠ ص
(٢١٨)
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط
١٩٠ ص
(٢١٩)
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢٠)
الحكم بحرية اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢١)
حكم ما لو قذف اللقيط قاذف
١٩٥ ص
(٢٢٢)
نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية
١٩٧ ص
(٢٢٣)
حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية
١٩٨ ص
(٢٢٤)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا
١٩٩ ص
(٢٢٥)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ
٢٠٠ ص
(٢٢٧)
هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟
٢٠١ ص
(٢٢٨)
الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته
٢٠١ ص
(٢٢٩)
القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته
٢٠٢ ص
(٢٣٠)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق
٢٠٢ ص
(٢٣١)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق
٢٠٣ ص
(٢٣٢)
عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته
٢٠٣ ص
(٢٣٣)
تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة
٢٠٤ ص
(٢٣٤)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق
٢٠٤ ص
(٢٣٥)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين
٢٠٦ ص
(٢٣٨)
صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم
٢٠٧ ص
(٢٣٩)
عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا
٢٠٨ ص
(٢٤٠)
كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر
٢٠٩ ص
(٢٤١)
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟
٢١١ ص
(٢٤٢)
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان
٢١٢ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط
٢١٣ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة
٢١٤ ص
(٢٤٥)
ما يسمى به الضالة
٢١٥ ص
(٢٤٦)
كراهة أخذ الضالة
٢١٥ ص
(٢٤٧)
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها
٢١٧ ص
(٢٤٨)
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة
٢١٧ ص
(٢٤٩)
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء
٢١٨ ص
(٢٥٠)
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا
٢١٨ ص
(٢٥١)
ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء
٢٢١ ص
(٢٥٢)
عدم براءة الضامن للبعير بارساله
٢٢٢ ص
(٢٥٣)
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم
٢٢٣ ص
(٢٥٤)
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط
٢٢٣ ص
(٢٥٥)
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم
٢٢٤ ص
(٢٥٦)
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه
٢٢٤ ص
(٢٥٧)
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم
٢٢٤ ص
(٢٥٨)
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟
٢٢٥ ص
(٢٥٩)
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و
٢٢٦ ص
(٢٦٠)
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد
٢٢٧ ص
(٢٦١)
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه
٢٣٠ ص
(٢٦٢)
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟
٢٣٠ ص
(٢٦٣)
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه
٢٣١ ص
(٢٦٤)
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء
٢٣٢ ص
(٢٦٥)
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٢٣٣ ص
(٢٦٦)
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٣ ص
(٢٦٧)
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٤ ص
(٢٦٨)
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها
٢٣٤ ص
(٢٦٩)
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟
٢٣٩ ص
(٢٧١)
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة
٢٤٠ ص
(٢٧٢)
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٢٤١ ص
(٢٧٣)
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة
٢٤١ ص
(٢٧٤)
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟
٢٤٣ ص
(٢٧٥)
بيان المراد من الفلاة
٢٤٥ ص
(٢٧٦)
عدم جواز أخذ الضالة في العمران
٢٤٦ ص
(٢٧٧)
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران
٢٤٧ ص
(٢٧٨)
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟
٢٤٧ ص
(٢٧٩)
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم
٢٤٨ ص
(٢٨٠)
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به
٢٤٩ ص
(٢٨١)
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها
٢٥١ ص
(٢٨٢)
الشاة الضالة في العمران مضمونة
٢٥٢ ص
(٢٨٣)
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران
٢٥٢ ص
(٢٨٤)
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد
٢٥٤ ص
(٢٨٥)
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٨٦)
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٨٧)
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف
٢٥٥ ص
(٢٨٨)
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟
٢٥٩ ص
(٢٨٩)
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟
٢٦٠ ص
(٢٩٠)
تعقب إذن المولى كابتدائها
٢٦٠ ص
(٢٩١)
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن
٢٦٠ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط
٢٦٠ ص
(٢٩٣)
قابلية المكاتب للالتقاط
٢٦١ ص
(٢٩٤)
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه
٢٦١ ص
(٢٩٥)
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٢٩٦)
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٢٩٧)
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٩٨)
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة
٢٦١ ص
(٢٩٩)
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا
٢٦٢ ص
(٣٠٠)
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة
٢٦٣ ص
(٣٠١)
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه
٢٦٤ ص
(٣٠٢)
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا
٢٦٥ ص
(٣٠٣)
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور
٢٦٦ ص
(٣٠٤)
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق
٢٦٧ ص
(٣٠٥)
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع
٢٦٧ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره
٢٦٩ ص
(٣٠٧)
تعريف اللقطة
٢٧١ ص
(٣٠٨)
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل
٢٧٣ ص
(٣٠٩)
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟
٢٧٥ ص
(٣١٠)
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟
٢٧٥ ص
(٣١١)
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف
٢٧٨ ص
(٣١٢)
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟
٢٧٩ ص
(٣١٣)
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟
٢٨١ ص
(٣١٤)
لقطة الدرهم كالزائد عليه
٢٨٢ ص
(٣١٥)
القول بحرمة لقطة الحرم
٢٨٢ ص
(٣١٦)
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه
٢٨٣ ص
(٣١٧)
القول بكراهة لقطة الحرم
٢٨٣ ص
(٣١٨)
بيان الأقوال في لقطة الحرم
٢٨٤ ص
(٣١٩)
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم
٢٨٤ ص
(٣٢٠)
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك
٢٨٤ ص
(٣٢١)
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
٢٨٤ ص
(٣٢٢)
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد
٢٨٩ ص
(٣٢٣)
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة
٢٩٠ ص
(٣٢٤)
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها
٢٩٠ ص
(٣٢٥)
عدم جواز تملك لقطة الحرم
٢٩٠ ص
(٣٢٦)
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟
٢٩٢ ص
(٣٢٧)
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم
٢٩٤ ص
(٣٢٨)
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٢٩٥ ص
(٣٢٩)
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان
٢٩٦ ص
(٣٣٠)
ما دل على جواز التصدق باللقطة
٢٩٧ ص
(٣٣١)
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة
٢٩٧ ص
(٣٣٢)
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما
٢٩٩ ص
(٣٣٣)
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط
٣٠٠ ص
(٣٣٤)
المدار في القيمة على يوم الاكل
٣٠١ ص
(٣٣٥)
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟
٣٠١ ص
(٣٣٦)
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم
٣٠١ ص
(٣٣٧)
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج
٣٠٢ ص
(٣٣٨)
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط
٣٠٢ ص
(٣٣٩)
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
٣٠٤ ص
(٣٤٠)
كراهة أخذ اللقطة للفاسق
٣٠٥ ص
(٣٤١)
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة
٣٠٥ ص
(٣٤٢)
تأكد الكراهة مع العسر
٣٠٦ ص
(٣٤٣)
استحباب الاشهاد على اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٤٤)
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٤٥)
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون
٣٠٧ ص
(٣٤٦)
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة
٣٠٩ ص
(٣٤٧)
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة
٣١٠ ص
(٣٤٨)
حكم إذا كان للخربة مالك معين
٣١٠ ص
(٣٤٩)
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة
٣١١ ص
(٣٥٠)
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة
٣١١ ص
(٣٥١)
نقل كلمات الفقهاء في المقام
٣١٣ ص
(٣٥٢)
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه
٣١٦ ص
(٣٥٣)
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع
٣٢٢ ص
(٣٥٥)
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير
٣٢٤ ص
(٣٥٦)
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره
٣٢٤ ص
(٣٥٧)
ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع
٣٢٦ ص
(٣٥٨)
ما يوجد في جوف السمكة للواجد
٣٢٧ ص
(٣٥٩)
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد
٣٢٨ ص
(٣٦٠)
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور
٣٢٨ ص
(٣٦١)
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة
٣٣١ ص
(٣٦٢)
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له
٣٣٤ ص
(٣٦٣)
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره
٣٣٤ ص
(٣٦٤)
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا
٣٣٥ ص
(٣٦٥)
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين
٣٣٦ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه
٣٣٧ ص
(٣٦٧)
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة
٣٣٩ ص
(٣٦٨)
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك
٣٤٠ ص
(٣٦٩)
القول بتملك اللقطة بدون القصد
٣٤٠ ص
(٣٧٠)
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره
٣٤٣ ص
(٣٧١)
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟
٣٤٥ ص
(٣٧٢)
اللقطة تضمن بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٣)
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٤)
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة
٣٥٠ ص
(٣٧٥)
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل
٣٥١ ص
(٣٧٦)
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون
٣٥٢ ص
(٣٧٧)
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق
٣٥٢ ص
(٣٧٨)
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟
٣٥٤ ص
(٣٧٩)
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟
٣٥٥ ص
(٣٨٠)
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا
٣٥٦ ص
(٣٨١)
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام
٣٥٦ ص
(٣٨٢)
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة
٣٥٧ ص
(٣٨٣)
وجوب التعريف سنة كاملة
٣٥٩ ص
(٣٨٤)
عدم اعتبار التوالي في التعريف
٣٥٩ ص
(٣٨٥)
بيان الموالاة اللازمة في التعريف
٣٦٠ ص
(٣٨٦)
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس
٣٦١ ص
(٣٨٧)
كيفية التعريف من الألفاظ
٣٦٢ ص
(٣٨٨)
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٨٩)
المكان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٩٠)
كراهة التعريف داخل المساجد
٣٦٥ ص
(٣٩١)
عدم لزوم المباشرة في التعريف
٣٦٥ ص
(٣٩٢)
مؤونة التعريف على الملتقط
٣٦٥ ص
(٣٩٣)
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟
٣٦٦ ص
(٣٩٤)
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم
٣٦٨ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها
٣٦٨ ص
(٣٩٦)
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها
٣٦٨ ص
(٣٩٧)
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟
٣٦٩ ص
(٣٩٨)
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٣٧٠ ص
(٣٩٩)
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول
٣٧٢ ص
(٤٠٠)
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ
٣٧٢ ص
(٤٠١)
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم
٣٧٣ ص
(٤٠٢)
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه
٣٧٣ ص
(٤٠٣)
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك
٣٧٣ ص
(٤٠٤)
لو نوى الأمانة
٣٧٤ ص
(٤٠٥)
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
٣٧٤ ص
(٤٠٦)
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه
٣٧٦ ص
(٤٠٧)
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط
٣٧٧ ص
(٤٠٨)
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها
٣٧٧ ص
(٤٠٩)
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها
٣٧٨ ص
(٤١٠)
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف
٣٧٩ ص
(٤١١)
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها
٣٧٩ ص
(٤١٢)
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك
٣٨٠ ص
(٤١٣)
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف
٣٨٠ ص
(٤١٤)
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد
٣٨٠ ص
(٤١٥)
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف
٣٨٠ ص
(٤١٦)
عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة
٣٨٣ ص
(٤١٧)
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف
٣٨٣ ص
(٤١٨)
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف
٣٨٥ ص
(٤١٩)
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٥ ص
(٤٢٠)
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة
٣٨٦ ص
(٤٢١)
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٦ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول
٣٨٦ ص
(٤٢٣)
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط
٣٨٧ ص
(٤٢٤)
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك
٣٨٧ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة
٣٨٨ ص
(٤٢٦)
الختام
٣٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٧ - تعريف اللقيط

شاة ، فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : إني وجدت بعيرا ، فقال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».

والعقاض : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك ، والأصل فيه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة.

والوكاء : الخيط الذي يشد به المال ، والله العالم.

وكيف كان ف ( الملقوط إما إنسان وإما حيوان أو غيرهما ) ولكل من الثلاثة أحكام تخصه.

( فالقسم الأول )

( يسمى لقيطا وملقوطا ) وإن كانا هما بمعنى واحد ، لأن فعيل كجريح بمعنى مفعول ( ومنبوذا ) بمعنى مطروحا ، فترجع الأسماء الثلاثة إلى الأمرين باعتبار حالتيه ، فإنه ينبذ أولا ثم يلتقط.

( وينحصر النظر ) في هذا القسم ( في ثلاثة مقاصد : )

( الأول )

( في اللقيط )

( وهو ) كما في النافع والقواعد والتذكرة والتحرير ( كل صبي ضائع لا كافل له ) حال الالتقاط ، بل لا أجد خلافا في غير المميز‌