جواهر الكلام
(١)
بيان المستند في إحياء الموات
٧ ص
(٢)
الأرض العامرة ملك لمالكها
٨ ص
(٣)
عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين
٩ ص
(٤)
تعريف الموات
٩ ص
(٥)
عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء
١٠ ص
(٦)
الموات للامام (عليه السلام)
١٠ ص
(٧)
إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا
١١ ص
(٨)
هل يعتبر الاسلام في المحيي؟
١١ ص
(٩)
حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء
١٢ ص
(١٠)
هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟
١٣ ص
(١١)
هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟
١٥ ص
(١٢)
عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره
١٧ ص
(١٣)
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٧ ص
(١٤)
عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها
١٧ ص
(١٥)
عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت
١٨ ص
(١٦)
أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)
١٨ ص
(١٧)
كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)
١٩ ص
(١٨)
الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده
٢٠ ص
(١٩)
بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران
٢١ ص
(٢٠)
هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه آخر؟
٢٤ ص
(٢١)
المناقشة في بعض الكليات المتقدمة
٢٥ ص
(٢٢)
الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)
٢٧ ص
(٢٣)
الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة
٢٧ ص
(٢٤)
حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة
٢٨ ص
(٢٥)
الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)
٣١ ص
(٢٦)
جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام
٣١ ص
(٢٧)
الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء
٣٢ ص
(٢٨)
اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء
٣٣ ص
(٢٩)
اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر
٣٤ ص
(٣٠)
بيان الحد في الطريق وحريمه
٣٦ ص
(٣١)
عدم الفرق بين الطريق العام والخاص
٣٩ ص
(٣٢)
زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها
٣٩ ص
(٣٣)
حد حريم الشرب
٤٠ ص
(٣٤)
حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم
٤٠ ص
(٣٥)
بيان الحد في حريم البئر
٤١ ص
(٣٦)
بيان الحد في حريم العين
٤٤ ص
(٣٧)
بيان الحد في حريم الحائط
٤٦ ص
(٣٨)
بيان الحد في حريم الدار
٤٦ ص
(٣٩)
عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة
٤٩ ص
(٤٠)
هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟
٤٩ ص
(٤١)
حكم ما لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرس تبرز أغصانه الي المباح او تسري عروقه إليه
٥٢ ص
(٤٢)
اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة
٥٣ ص
(٤٣)
اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)
٥٤ ص
(٤٤)
اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير
٥٦ ص
(٤٥)
تعريف التحجير
٥٨ ص
(٤٦)
عدم جواز بيع ما يحجر من المباح
٥٨ ص
(٤٧)
عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده
٦١ ص
(٤٨)
ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله
٦١ ص
(٤٩)
ثبوت الحمى للامام (ع)
٦٢ ص
(٥٠)
عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين
٦٣ ص
(٥١)
ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي
٦٤ ص
(٥٢)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٣)
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله
٦٤ ص
(٥٤)
هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟
٦٥ ص
(٥٥)
بيان ما يحصل به الاحياء
٦٥ ص
(٥٦)
تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف
٦٨ ص
(٥٧)
ما يكتفى به في إحياء المزرعة
٦٨ ص
(٥٨)
عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة
٧٠ ص
(٥٩)
تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها
٧٢ ص
(٦٠)
القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه
٧٤ ص
(٦١)
بيان المنافع المشتركة
٧٦ ص
(٦٢)
عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق
٧٧ ص
(٦٣)
جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة
٧٧ ص
(٦٤)
سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام
٧٨ ص
(٦٥)
عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه
٧٨ ص
(٦٦)
عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه
٧٨ ص
(٦٧)
جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة
٨١ ص
(٦٨)
هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟
٨١ ص
(٦٩)
هل يجوز بناء السقف في الطريق؟
٨٢ ص
(٧٠)
عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة
٨٢ ص
(٧١)
بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق
٨٤ ص
(٧٢)
القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٤ ص
(٧٣)
القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٥ ص
(٧٤)
اختصاص الجالس بما حو له
٨٥ ص
(٧٥)
ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة
٨٦ ص
(٧٦)
عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم
٨٧ ص
(٧٧)
حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان
٨٧ ص
(٧٨)
حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٨٧ ص
(٧٩)
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به
٨٨ ص
(٨٠)
سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا
٨٩ ص
(٨١)
بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله
٨٩ ص
(٨٢)
سقوط حق الجالس برفع رحله
٨٩ ص
(٨٣)
عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها
٩١ ص
(٨٤)
سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة
٩١ ص
(٨٥)
عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها
٩٣ ص
(٨٦)
هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟
٩٣ ص
(٨٧)
عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع
٩٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد
٩٤ ص
(٨٩)
ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها
٩٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر
٩٥ ص
(٩١)
جواز منع الساكن في المدرسة وغيره
٩٧ ص
(٩٢)
عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر
٩٧ ص
(٩٣)
تعريف المعدن
١٠٠ ص
(٩٤)
عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٠١ ص
(٩٥)
عدم اختصاص المحجر بالمعادن
١٠١ ص
(٩٦)
هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟
١٠١ ص
(٩٧)
هل يختص المقطع بالمعادن؟
١٠٣ ص
(٩٨)
ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن
١٠٣ ص
(٩٩)
حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن
١٠٤ ص
(١٠٠)
القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه
١٠٨ ص
(١٠١)
تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٢)
تملك المعادن الباطنة بالاحياء
١١٠ ص
(١٠٣)
جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة
١١١ ص
(١٠٤)
ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٥)
ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة
١١٢ ص
(١٠٦)
حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها
١١٢ ص
(١٠٧)
تملك الحريم باحياء المعدن
١١٢ ص
(١٠٨)
تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة
١١٣ ص
(١٠٩)
حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون
١١٤ ص
(١١٠)
حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل
١١٥ ص
(١١١)
تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما
١١٦ ص
(١١٢)
تملك الماء بحفر البئر في ملكه
١١٦ ص
(١١٣)
حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره
١١٧ ص
(١١٤)
بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر
١١٧ ص
(١١٥)
حكم بيع الماء
١١٩ ص
(١١٦)
الماء المستبطن محترم كسائر الأموال
١٢٠ ص
(١١٧)
جواز بيع الماء كيلا ووزنا
١٢٠ ص
(١١٨)
عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع
١٢٠ ص
(١١٩)
اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح
١٢٠ ص
(١٢٠)
ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع
١٢٢ ص
(١٢١)
القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح
١٢٣ ص
(١٢٢)
جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر
١٢٣ ص
(١٢٣)
تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه
١٢٣ ص
(١٢٤)
ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها
١٢٤ ص
(١٢٥)
مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب
١٢٤ ص
(١٢٦)
تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث
١٢٤ ص
(١٢٧)
تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم
١٢٤ ص
(١٢٨)
حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٢٩)
حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥ ص
(١٣٠)
حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين
١٢٥ ص
(١٣١)
حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك
١٢٦ ص
(١٣٢)
كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه
١٢٧ ص
(١٣٣)
عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك
١٢٨ ص
(١٣٤)
حكم ما لو استجد جماعة نهرا
١٢٩ ص
(١٣٥)
حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة
١٣١ ص
(١٣٦)
حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو
١٣٥ ص
(١٣٧)
حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة
١٣٥ ص
(١٣٨)
الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة
١٣٦ ص
(١٣٩)
حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر
١٣٨ ص
(١٤٠)
عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك
١٣٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه
١٣٨ ص
(١٤٢)
عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء
١٣٨ ص
(١٤٣)
التردد من الماتن في الحكم المتقدم
١٣٩ ص
(١٤٤)
حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح
١٤٠ ص
(١٤٥)
حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر
١٤٢ ص
(١٤٦)
حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له
١٤٢ ص
(١٤٧)
جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي
١٤٤ ص
(١٤٨)
ضبط كلمة اللقطة
١٤٥ ص
(١٤٩)
تعريف اللقطة
١٤٦ ص
(١٥٠)
بيان المستند في مشروعية اللقطة
١٤٦ ص
(١٥١)
تقسيم الملقوط
١٤٧ ص
(١٥٢)
تعريف اللقيط
١٤٧ ص
(١٥٣)
عدم دخول المجنون في اللقيط
١٤٨ ص
(١٥٤)
ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز
١٤٨ ص
(١٥٥)
هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟
١٤٨ ص
(١٥٦)
بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط
١٤٩ ص
(١٥٧)
اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط
١٥٠ ص
(١٥٨)
إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط
١٥٢ ص
(١٥٩)
إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه
١٥٢ ص
(١٦٠)
هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟
١٥٣ ص
(١٦١)
جواز التقاط المملوك
١٥٣ ص
(١٦٢)
هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟
١٥٥ ص
(١٦٣)
ما دل على تملك اللقيط من الزنا
١٥٦ ص
(١٦٤)
عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع
١٥٦ ص
(١٦٥)
ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط
١٥٦ ص
(١٦٦)
تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط
١٥٦ ص
(١٦٧)
بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه
١٥٦ ص
(١٦٨)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط
١٥٨ ص
(١٦٩)
عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون
١٥٩ ص
(١٧٠)
عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد
١٥٩ ص
(١٧١)
جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى
١٥٩ ص
(١٧٢)
عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك
١٦٠ ص
(١٧٣)
وجوب الانقاذ على المملوك
١٦٠ ص
(١٧٤)
عدم اعتبار الرشد في الملتقط
١٦٠ ص
(١٧٥)
هل يعتبر العدالة في الملتقط؟
١٦٠ ص
(١٧٦)
القول باعتبار الاسلام في الملتقط
١٦٠ ص
(١٧٧)
هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟
١٦٢ ص
(١٧٨)
هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟
١٦٢ ص
(١٧٩)
عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال
١٦٣ ص
(١٨٠)
حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
١٦٤ ص
(١٨١)
لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك
١٦٥ ص
(١٨٢)
الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط
١٦٥ ص
(١٨٣)
الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط
١٦٦ ص
(١٨٤)
هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟
١٦٦ ص
(١٨٥)
هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟
١٦٩ ص
(١٨٦)
رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع
١٧٠ ص
(١٨٧)
عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة
١٧١ ص
(١٨٨)
جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة
١٧٢ ص
(١٨٩)
القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية
١٧٣ ص
(١٩٠)
استحباب أخذ اللقيط
١٧٤ ص
(١٩١)
وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط
١٧٤ ص
(١٩٢)
تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة
١٧٤ ص
(١٩٣)
هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟
١٧٤ ص
(١٩٤)
الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده
١٧٥ ص
(١٩٥)
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟
١٧٦ ص
(١٩٦)
حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع
١٧٨ ص
(١٩٧)
حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط
١٧٨ ص
(١٩٨)
حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه
١٧٨ ص
(١٩٩)
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء
١٧٨ ص
(٢٠٠)
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٧٩ ص
(٢٠١)
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٨٠ ص
(٢٠٢)
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله
١٨٠ ص
(٢٠٣)
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر
١٨٠ ص
(٢٠٤)
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب
١٨١ ص
(٢٠٥)
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام
١٨٣ ص
(٢٠٦)
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي
١٨٤ ص
(٢٠٧)
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين
١٨٤ ص
(٢٠٨)
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي
١٨٤ ص
(٢٠٩)
بيان المراد من دار الاسلام
١٨٥ ص
(٢١٠)
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام
١٨٦ ص
(٢١١)
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط
١٨٨ ص
(٢١٢)
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب
١٨٨ ص
(٢١٣)
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)
١٨٩ ص
(٢١٤)
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية
١٨٩ ص
(٢١٥)
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد
١٩٠ ص
(٢١٦)
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير
١٩٠ ص
(٢١٧)
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس
١٩٠ ص
(٢١٨)
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط
١٩٠ ص
(٢١٩)
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢٠)
الحكم بحرية اللقيط
١٩٢ ص
(٢٢١)
حكم ما لو قذف اللقيط قاذف
١٩٥ ص
(٢٢٢)
نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية
١٩٧ ص
(٢٢٣)
حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية
١٩٨ ص
(٢٢٤)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا
١٩٩ ص
(٢٢٥)
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ
٢٠٠ ص
(٢٢٧)
هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟
٢٠١ ص
(٢٢٨)
الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته
٢٠١ ص
(٢٢٩)
القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته
٢٠٢ ص
(٢٣٠)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق
٢٠٢ ص
(٢٣١)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق
٢٠٣ ص
(٢٣٢)
عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته
٢٠٣ ص
(٢٣٣)
تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة
٢٠٤ ص
(٢٣٤)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق
٢٠٤ ص
(٢٣٥)
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين
٢٠٦ ص
(٢٣٨)
صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم
٢٠٧ ص
(٢٣٩)
عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا
٢٠٨ ص
(٢٤٠)
كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر
٢٠٩ ص
(٢٤١)
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟
٢١١ ص
(٢٤٢)
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان
٢١٢ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط
٢١٣ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة
٢١٤ ص
(٢٤٥)
ما يسمى به الضالة
٢١٥ ص
(٢٤٦)
كراهة أخذ الضالة
٢١٥ ص
(٢٤٧)
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها
٢١٧ ص
(٢٤٨)
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة
٢١٧ ص
(٢٤٩)
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء
٢١٨ ص
(٢٥٠)
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا
٢١٨ ص
(٢٥١)
ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء
٢٢١ ص
(٢٥٢)
عدم براءة الضامن للبعير بارساله
٢٢٢ ص
(٢٥٣)
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم
٢٢٣ ص
(٢٥٤)
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط
٢٢٣ ص
(٢٥٥)
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم
٢٢٤ ص
(٢٥٦)
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه
٢٢٤ ص
(٢٥٧)
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم
٢٢٤ ص
(٢٥٨)
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟
٢٢٥ ص
(٢٥٩)
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و
٢٢٦ ص
(٢٦٠)
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد
٢٢٧ ص
(٢٦١)
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه
٢٣٠ ص
(٢٦٢)
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟
٢٣٠ ص
(٢٦٣)
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه
٢٣١ ص
(٢٦٤)
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء
٢٣٢ ص
(٢٦٥)
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٢٣٣ ص
(٢٦٦)
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٣ ص
(٢٦٧)
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٤ ص
(٢٦٨)
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها
٢٣٤ ص
(٢٦٩)
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟
٢٣٩ ص
(٢٧١)
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة
٢٤٠ ص
(٢٧٢)
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٢٤١ ص
(٢٧٣)
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة
٢٤١ ص
(٢٧٤)
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟
٢٤٣ ص
(٢٧٥)
بيان المراد من الفلاة
٢٤٥ ص
(٢٧٦)
عدم جواز أخذ الضالة في العمران
٢٤٦ ص
(٢٧٧)
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران
٢٤٧ ص
(٢٧٨)
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟
٢٤٧ ص
(٢٧٩)
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم
٢٤٨ ص
(٢٨٠)
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به
٢٤٩ ص
(٢٨١)
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها
٢٥١ ص
(٢٨٢)
الشاة الضالة في العمران مضمونة
٢٥٢ ص
(٢٨٣)
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران
٢٥٢ ص
(٢٨٤)
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد
٢٥٤ ص
(٢٨٥)
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٨٦)
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٨٧)
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف
٢٥٥ ص
(٢٨٨)
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟
٢٥٩ ص
(٢٨٩)
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟
٢٦٠ ص
(٢٩٠)
تعقب إذن المولى كابتدائها
٢٦٠ ص
(٢٩١)
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن
٢٦٠ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط
٢٦٠ ص
(٢٩٣)
قابلية المكاتب للالتقاط
٢٦١ ص
(٢٩٤)
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه
٢٦١ ص
(٢٩٥)
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٢٩٦)
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة
٢٦١ ص
(٢٩٧)
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥ ص
(٢٩٨)
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة
٢٦١ ص
(٢٩٩)
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا
٢٦٢ ص
(٣٠٠)
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة
٢٦٣ ص
(٣٠١)
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه
٢٦٤ ص
(٣٠٢)
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا
٢٦٥ ص
(٣٠٣)
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور
٢٦٦ ص
(٣٠٤)
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق
٢٦٧ ص
(٣٠٥)
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع
٢٦٧ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره
٢٦٩ ص
(٣٠٧)
تعريف اللقطة
٢٧١ ص
(٣٠٨)
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل
٢٧٣ ص
(٣٠٩)
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟
٢٧٥ ص
(٣١٠)
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟
٢٧٥ ص
(٣١١)
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف
٢٧٨ ص
(٣١٢)
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟
٢٧٩ ص
(٣١٣)
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟
٢٨١ ص
(٣١٤)
لقطة الدرهم كالزائد عليه
٢٨٢ ص
(٣١٥)
القول بحرمة لقطة الحرم
٢٨٢ ص
(٣١٦)
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه
٢٨٣ ص
(٣١٧)
القول بكراهة لقطة الحرم
٢٨٣ ص
(٣١٨)
بيان الأقوال في لقطة الحرم
٢٨٤ ص
(٣١٩)
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم
٢٨٤ ص
(٣٢٠)
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك
٢٨٤ ص
(٣٢١)
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
٢٨٤ ص
(٣٢٢)
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد
٢٨٩ ص
(٣٢٣)
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة
٢٩٠ ص
(٣٢٤)
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها
٢٩٠ ص
(٣٢٥)
عدم جواز تملك لقطة الحرم
٢٩٠ ص
(٣٢٦)
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟
٢٩٢ ص
(٣٢٧)
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم
٢٩٤ ص
(٣٢٨)
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٢٩٥ ص
(٣٢٩)
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان
٢٩٦ ص
(٣٣٠)
ما دل على جواز التصدق باللقطة
٢٩٧ ص
(٣٣١)
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة
٢٩٧ ص
(٣٣٢)
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما
٢٩٩ ص
(٣٣٣)
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط
٣٠٠ ص
(٣٣٤)
المدار في القيمة على يوم الاكل
٣٠١ ص
(٣٣٥)
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟
٣٠١ ص
(٣٣٦)
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم
٣٠١ ص
(٣٣٧)
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج
٣٠٢ ص
(٣٣٨)
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط
٣٠٢ ص
(٣٣٩)
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
٣٠٤ ص
(٣٤٠)
كراهة أخذ اللقطة للفاسق
٣٠٥ ص
(٣٤١)
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة
٣٠٥ ص
(٣٤٢)
تأكد الكراهة مع العسر
٣٠٦ ص
(٣٤٣)
استحباب الاشهاد على اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٤٤)
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة
٣٠٧ ص
(٣٤٥)
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون
٣٠٧ ص
(٣٤٦)
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة
٣٠٩ ص
(٣٤٧)
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة
٣١٠ ص
(٣٤٨)
حكم إذا كان للخربة مالك معين
٣١٠ ص
(٣٤٩)
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة
٣١١ ص
(٣٥٠)
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة
٣١١ ص
(٣٥١)
نقل كلمات الفقهاء في المقام
٣١٣ ص
(٣٥٢)
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه
٣١٦ ص
(٣٥٣)
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع
٣٢٢ ص
(٣٥٥)
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير
٣٢٤ ص
(٣٥٦)
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره
٣٢٤ ص
(٣٥٧)
ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع
٣٢٦ ص
(٣٥٨)
ما يوجد في جوف السمكة للواجد
٣٢٧ ص
(٣٥٩)
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد
٣٢٨ ص
(٣٦٠)
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور
٣٢٨ ص
(٣٦١)
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة
٣٣١ ص
(٣٦٢)
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له
٣٣٤ ص
(٣٦٣)
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره
٣٣٤ ص
(٣٦٤)
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا
٣٣٥ ص
(٣٦٥)
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين
٣٣٦ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه
٣٣٧ ص
(٣٦٧)
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة
٣٣٩ ص
(٣٦٨)
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك
٣٤٠ ص
(٣٦٩)
القول بتملك اللقطة بدون القصد
٣٤٠ ص
(٣٧٠)
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره
٣٤٣ ص
(٣٧١)
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟
٣٤٥ ص
(٣٧٢)
اللقطة تضمن بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٣)
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك
٣٤٧ ص
(٣٧٤)
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة
٣٥٠ ص
(٣٧٥)
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل
٣٥١ ص
(٣٧٦)
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون
٣٥٢ ص
(٣٧٧)
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق
٣٥٢ ص
(٣٧٨)
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟
٣٥٤ ص
(٣٧٩)
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟
٣٥٥ ص
(٣٨٠)
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا
٣٥٦ ص
(٣٨١)
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام
٣٥٦ ص
(٣٨٢)
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة
٣٥٧ ص
(٣٨٣)
وجوب التعريف سنة كاملة
٣٥٩ ص
(٣٨٤)
عدم اعتبار التوالي في التعريف
٣٥٩ ص
(٣٨٥)
بيان الموالاة اللازمة في التعريف
٣٦٠ ص
(٣٨٦)
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس
٣٦١ ص
(٣٨٧)
كيفية التعريف من الألفاظ
٣٦٢ ص
(٣٨٨)
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٨٩)
المكان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣ ص
(٣٩٠)
كراهة التعريف داخل المساجد
٣٦٥ ص
(٣٩١)
عدم لزوم المباشرة في التعريف
٣٦٥ ص
(٣٩٢)
مؤونة التعريف على الملتقط
٣٦٥ ص
(٣٩٣)
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟
٣٦٦ ص
(٣٩٤)
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم
٣٦٨ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها
٣٦٨ ص
(٣٩٦)
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها
٣٦٨ ص
(٣٩٧)
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟
٣٦٩ ص
(٣٩٨)
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٣٧٠ ص
(٣٩٩)
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول
٣٧٢ ص
(٤٠٠)
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ
٣٧٢ ص
(٤٠١)
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم
٣٧٣ ص
(٤٠٢)
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه
٣٧٣ ص
(٤٠٣)
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك
٣٧٣ ص
(٤٠٤)
لو نوى الأمانة
٣٧٤ ص
(٤٠٥)
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
٣٧٤ ص
(٤٠٦)
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه
٣٧٦ ص
(٤٠٧)
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط
٣٧٧ ص
(٤٠٨)
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها
٣٧٧ ص
(٤٠٩)
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها
٣٧٨ ص
(٤١٠)
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف
٣٧٩ ص
(٤١١)
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها
٣٧٩ ص
(٤١٢)
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك
٣٨٠ ص
(٤١٣)
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف
٣٨٠ ص
(٤١٤)
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد
٣٨٠ ص
(٤١٥)
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف
٣٨٠ ص
(٤١٦)
عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة
٣٨٣ ص
(٤١٧)
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف
٣٨٣ ص
(٤١٨)
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف
٣٨٥ ص
(٤١٩)
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٥ ص
(٤٢٠)
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة
٣٨٦ ص
(٤٢١)
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٦ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول
٣٨٦ ص
(٤٢٣)
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط
٣٨٧ ص
(٤٢٤)
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك
٣٨٧ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة
٣٨٨ ص
(٤٢٦)
الختام
٣٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦ - بيان الحد في الطريق وحريمه

دعوى كونه محيا باعتبار أن إحياء كل شي‌ء بحسب حاله.

خلافا لظاهر جماعة أو صريحهم من عدم الملك ، بل هي من الحقوق لعدم الاحياء الذي يملك به مثلها.

وفيه ما عرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه مباشرته كل جزء جزء ، فان عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها ، ومنع توقف الملك على الاحياء ، بل يكفي فيه التبعية للمحيا ، وتظهر الثمرة في بيعها منفردة.

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار تقتضي عدم اجتناب بعض ما هو حريم للقرية مثلا.

بل لعلها تقتضي في ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول قريب الآخر وان اقتضى ذلك بعدا في مرمى قمامته مثلا ، كما إذا اتفق نزول أحد في مرعى ماشية البلد أو القرية أو محطبهم لم يكن عليه اعتراض بعد استبعاد نزول أهل البلد والقرية المتجاورين ، وحقوق بلدهم وقريتهم خارج عنهم دفعة ، فليس هو إلا لما ذكرنا من عدم التسلط على منع التنازل وان استلزم بعد بعض الحقوق ، وإلا لكان بين كل واحد أو جماعة مسافة بعيدة. اللهم إلا أن يقال بعدم العلم بالحال مع كون المدار على الضرر ، والله العالم.

( و ) على كل حال ف ( حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه ) أي الطريق ( في الأرض المباحة خمس أذرع ) بمعنى على المحيي بعد الأول التباعد عنه بذلك ، كما يومئ إليه قوله بعد ذلك : « فالثاني يتباعد ».

لكن فيه أن التحديد المزبور للأعم من ذلك ، حتى لو أراد المحيي الأول أن يحيي بعد ما أحياه أولا شيئا آخر يحتاج معه إلى الطريق ، أو‌