جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨ - بيان الحد في الطريق وحريمه
السبع التي هي المتيقن في جواز إحياء ما تعلق به حق الغير ، ومن هنا جعل ذلك في الرياض دليلا للتحديد بالسبع وإن كان هو لا يخلو من شيء.
( وقيل ) والقائل الشيخ والقاضي والتقي والحلي ويحيي بن سعيد والفاضل في جملة أخرى من كتبه وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( سبع أذرع ) وحينئذ ( فالثاني يتباعد هذا المقدار ) لخبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع » ونحوه خبر السكوني [٢] والنبوي [٣] « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ».
وفي جامع المقاصد « وقد ينزل خبر البقباق [٤] على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من الخمس إن لم يلزم من ذلك إحداث قول ثالث ، فان لزم فالعمل على السبع ».
ولكن في المسالك « ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق ، فان منها ما يكفي فيه الخمس ، كطرق الأملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوه غالبا ، ومنها ما يحتاج إلى السبع ؛ وقد يعرض احتياج بعضها إلى أزيد من السبع ، كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنائس ونحوها ، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدر ، أما النقصان فلا ».
وهو أولى بكونه إحداث قول ثالث وإن نفى عنه البعد في الكفاية ومال إليه في المفاتيح ، بل هو كأنه من الاجتهاد في مقابل إطلاق الأدلة ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.
[٣] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الصلح ـ الحديث ١.