جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٥ - للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
لكن قد ذكرنا سابقا أن الأقوى خلافه ، كما هو صريح الكركي والأردبيلي وغيرهما ، بل قيل : إنه ظاهر المبسوط والمراسم والسرائر بل والمقنعة والوسيلة ، ولذا قال في الدروس : « إنه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء ».
وفي المسالك أنه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوص ، قال : « بل في بعضها تصريح به كقوله صلىاللهعليهوآله في حديث الجهني [١] : « اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » وفي رواية أخرى [٢] « ثم عرفها سنة فان لم يعرف فاستنفع بها ، ولتكن وديعة عندك ، فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه » وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام [٣] « يعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله » وقريب منها صحيح ابن مسلم [٤] حيث قال (ع) : « فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ».
ونوقش بأن الأول والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء قبل التملك ، والمرسل ليس من طرقنا.
وفيه أن تتمه صحيح ابن مسلم « يجرى عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب ، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك » نعم قد يقال : إنه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة على ما عرفت الكلام فيه سابقا.
[١] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٥.
[٢] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.