جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٥ - شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
من نفسه بتعريفها ، لما سمعته من نفي الخلاف في محكي المبسوط والخلاف عن الجواز بنية الإنشاد وإجماع الغنية ، وقوله في السرائر أنه الحق اليقين ، وعن التذكرة نفي الخلاف عن جوازها للمنشد لأنه أمانة.
بل لعله على ذلك تجتمع النصوص من الطرفين ، ففي النبوي [١] « لا تحل لقطتها ـ أي مكة زادها الله شرفا ـ إلا لمنشد » أي معرف ، وفي آخر [٢] « لا يحل ساقطها إلا لمنشد ».
وفي حسن الفضيل بن يسار [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها ».
وخبره الآخر [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم ، فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا ، قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ».
وإليهما نظر من اعتبر العدالة ، ولكن لا دلالة فيهما على ذلك ، كما ستعرفه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف لذلك.
وخبر علي بن حمزة [٥] عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي أن يأخذه ، قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ، قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن ».
[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٩٩.
[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٩٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ عن علي بن أبي حمزة.