جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٨ - وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة
وبينها وبين ملك المتروك من جهده في غير كلأ ولا ماء الذي هو غير ضال.
ولذلك قد عرفت ندرة القول بالضمان فيه ، بل حكي الإجماع على عدمه ، بخلاف المقام الذي إن لم يكن الإجماع على ضمانه ، فلا ريب في كونه المشهور ، بل الإجماع محصل على وجوب رد ثمنه لو جاء المالك ، بخلاف الأول وإن تردد فيه العلامة ، لكن قد عرفت ضعفه.
كما إنك قد عرفت ما يعلم منه ضعف الاستدلال بمفهوم صحيح صفوان [١] السابق « من وجد ضالة فلم يعرفها فهي لربها » ضرورة كونه بعد تسليم إرادة كونها لغير ربها بعد التعريف ـ مع أنه فاسد من وجوه ـ لا ينافي كونها مضمونة عليه وإن صارت ملكا له ، كما عرفته مفصلا ، بل الظاهر عدم جواز فسخه نفسه الملك بعد أن نواه بقيمته وإرجاعه أمانة ، لعدم الدليل القاطع للاستصحاب.
ثم إن الظاهر مما سمعته من النصوص [٢] السابقة وجوب تعريفها ، بل في بعض [٣] تعريف سنة ، مضافا إلى قوله عليهالسلام في خبر المدائني [٤] : « لا يأكل الضالة إلا الضالون إذا لم يعرفوها » والشاة أظهر أفرادها إن لم ينحصر المصداق فيها ، كالدابة في الصحيح السابق [٥] الذي يمكن استفادة حكم الشاة منه ، حتى إذا قلنا بكون المراد منها غيرها ، لعدم الفرق بين أفراد الضالة ، بل لعل ذلك هو الأصل في كل لقطة.
ولا ينافي ذلك تملكها في الحال والتصرف فيها بإتلاف عينها ، لأن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ـ ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ـ ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ـ ١٣.