جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٢ - حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة
فتلون وجه رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قال : يا زبير اسق واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله ».
ومن طرق الخاصة خبر غياث بن إبراهيم [١] عن الصادق عليهالسلام الذي رواه المشايخ الثلاثة وفي سنده ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الإجماع ومراسيله كالصحيح فضلا عن مسنده قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور الزرع إلى الشراك والنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك ».
وكأنه إليه أشار في النهاية « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثم كذلك يعمل من هو دونه ».
وفي الغنية « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق ، وإلى الزرع إلى أن يبلغ الشراك ».
وفي محكي المبسوط « روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل ، وللشجر إلى القدم ، وللزرع إلى الشراك » ومثله في محكي السرائر.
وعن الفقيه بعد أن روى خبر غياث كما سمعت قال : وفي خبر آخر [٢] « أن للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين ».
وفي خبر عقبة بن خالد [٣] عن الصادق عليهالسلام « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك الماء إلى الكعبين ، ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.