جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥ - الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات
ويرزق السلامة في الدين والدنيا [١].
وعند غروب الشمس أى من مغيبها حتى يذهب الشفق لما سمعته من الخبر [٢] المعتضد بما ورد [٣] في الجماع في الساعة الأولى من الليل من أن الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة.
وفي المحاق مثلثا : وهو ليلتان أو ثلاث آخر الشهر ، حذرا من الإسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه [٤] خصوصا آخر ليلة منها التي يجتمع فيها كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخر الشهر ، فإنه يكره الجماع في الليلة الأخيرة منه [٥] فتشتد الكراهة لذلك ، كما أنها تشتد في خصوص الأخيرتين من شعبان اللتين إن رزق فيهما ولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين أو يكون هلاك فئام من الناس على يديه [٦] والمراد كراهة الوطء في هذه الليالي ، سواء كان ليلة الدخول أو
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ والباب ـ ١٥١ ـ منها الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ و ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ وفيه هكذا « يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان ، فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ، ويكون هلاك فئام من الناس على يده » الا أن في البحار ـ ج ١٠٣ ص ٢٨٢ الطبع الحديث نقلا عن العلل والأمالي للصدوق ( قده ) هكذا « يا على لا تجامع أهلك في آخر درجة منه ـ يعني إذا بقي يومان ( من شعبان )ـ فإنه ان قضى بينكما ولد كان مفدما ، يا على لا تجامع أهلك على شهوة أختها فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم ، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه ».