جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧١ - في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد
قال : « سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا » ورواه الحميري في قرب الاسناد كذلك ، وموثق عمار [١] وخبر الكاهلي [٢] السابقين.
ومن ذلك كله يعلم ما في حجة الخصم ، من الأصل المقطوع بما عرفت ، والعمومات المخصصة بما سمعت ، والإجماع الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم ، بل إطباق المتأخرين ، بل لم نعثر على موافق للناقل له ممن تقدمه سوى آحاد لا يثبت بهم الإجماع ، بل لعل عكسه مظنته كما سمعته من ابن زهرة ، بل ظاهر الناقل له في الانتصار خلافه ، بل ربما ظهر من كلامه فيه الإجماع على ذلك.
والأخبار ، وهي خبر هشام بن المثنى [٣] « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال » وخبره الآخر قال [٤] « كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام جالسا ، فدخل عليه رجل ، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها » وخبر حنان بن سدير [٥] « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا يحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال » وخبر سعيد بن يسار [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها ، فقال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال » وخبر زرارة [٧] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط » وخبر صفوان [٨] قال : « سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثم اشترى بنتها أيحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل
[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧ عن أبى عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن الرجل » الا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٣٢٠ الرقم ١٣٤٣.
[٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١.
[٦] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.
[٧] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩.
[٨] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٢.