جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٤ - لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
كما أنه قد ظهر لك الوجه في
المسألة ( الثانية )
وهي كل من ينسب الى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع ، لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب ، والأخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع ، وكذا كل من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة لكونهم إخوة من الأم ، فيحرمون وبينهم وإن نزلوا عليه ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا من غير لبن فحله وإن كان هو أخا من أم ، لما عرفت من صراحة النصوص [١] في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة ، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٢] : « يحرم » الى آخره ، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الام نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الأم؟ الظاهر ذلك ، لعموم الخبر واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما سمعت البحث فيه مفصلا ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم صاروا في حكم ولده كما في النص [٣] وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم
[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.