جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٠ - حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين
معنى ولايته المجازية المستفادة من النصوص حتى في الثيب التي قد سمعت خبر إسماعيل [١] عن الرضا عليهالسلام فيها وفي البكر ، مضافا إلى إطلاق ما دل على الولاية المزبورة.
وكذا الكلام فيما ذكره المصنف أيضا من أنه يستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، لأنه من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من خبر أبى بصير [٢] المحمول على الولاية المجازية وكذا مرسل الحسن بن علي [٣] عن الرضا عليهالسلام « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » المستفاد منه أيضا ما ذكره المصنف من استحباب أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ واحد ، وحينئذ فلو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر الذي قد عرفت أنه بمنزلة الأب ، مضافا الى ما تسمعه من الخبر [٤] الآتي قريبا نعم قد تنضم مرجحات خارجية لخيرة الأصغر ، وهو غير ما نحن فيه ، إذ محل البحث الترجيح للأكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي في المرجحات الخارجية ، كما هو واضح.
( مسائل ثلاث ) :
( الأولى )
إذا زوجها الأخوان اللذان قد عرفت أنهما أجنبيان عندنا برجلين فان وكلتهما فالعقد للأول ضرورة وقوع الثاني حينئذ على امرأة ذات بعل وحينئذ ف ان كان قد دخلت بمن تزوجها أخيرا جاهلة بعقد الأول فرق بينهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ، وإن حكى عن المبسوط أنه قال فيه :
[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١٥.
[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.
[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.