جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٨ - في تعيين الأولياء
وصحيح البزنطي [١] عن أبى الحسن عليهالسلام « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها » ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها ، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب ، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال.
وخبر صفوان [٢] قال : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام عن تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها حظا ».
وخصوص خبر الحلبي [٣] عنه عليهالسلام « سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ».
وخبر القماط [٤] « سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ».
ومرسل أبى سعيد [٥] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار ».
وخبر محمد بن مسلم [٦] « سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين ».
[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٩.
[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ مع اختلاف في اللفظ.
[٥] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٧.
[٦] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.