جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٢ - حكم العزل عن الحرة
في المسالك أنه أنسب بالقياس.
وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه بالأصول التي هي الحجة ، مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة ، وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل » وخبر محمد [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ، إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » والصحيح [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء » وخبر الحذاء [٤] قال : « كان على بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل بأسا ، ويقرأ هذه الآية [٥] ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا : بَلى ) ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » وخبر محمد بن مسلم [٦] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذلك اليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل » وصحيحه الآخر [٧] عن أحدهما عليهماالسلام « أنه سئل عن العزل ، فقال أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » وفي صحيحه الآخر [٨] عن أبى جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، وقال فيه : « إلا أن ترضى أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » وخبر أبي بصير [٩] عن أبى عبد الله عليهالسلام المروي عن بصائر الدرجات قلت له : « ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي عليهالسلام لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف ، فقال : ما ضر داود عليهالسلام أن خالفه سليمان عليهالسلام ، والله تعالى يقول :
[١] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٥] سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٧٢.
[٦] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
[٧] الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٨] الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٩] الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.