جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦ - الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات
غيرها ، كغيره مما تسمع ، نعم عن الكاظم عليهالسلام [١] « من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد » والتزويج حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للخبر السابق [٢] ولأنه لا يرى في الولد ما يحب.
وفي أول ليلة من كل شهر حذرا من الإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام [٣] خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ، ولا يلد إلا كبير السن [٤] إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فلا كراهة ، بل تستحب إعدادا للصيام وإجراء لسنة الإباحة ، وفي المرسل قال علي عليهالسلام [٥] : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل ( أُحِلَّ ) [٦] ـ إلى آخرها ـ والرفث المجامعة ».
وفي ليلة النصف من كل شهر ، للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام [٧] وخصوصا نصف شعبان ، « فان الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة في [٨] وجهه وفي السفر إذا لم يكن معه ماء ليغتسل به إلا أن يخاف على نفسه كما في الخبر [٩] وفي آخر [١٠] « يا على لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنه إن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ عن على بن محمد العسكري عن آبائه عليهمالسلام ، ورواه عن أبى الحسن عليهالسلام في الباب ـ ٦٣ ـ منها الحديث ١ وفيه « من أتى أهله في محاق الشهر » إلخ.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٠.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٨٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٠.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٤٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[١٠] الوسائل ـ الباب ـ ١٥٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.