جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٣ - انتهاء وقت أداء الفطرة
مكرم الجمال [١] عن الصادق عليهالسلام « إعطاء الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول الله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) فان لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعدله فطرة » وخبر سليمان بن حفص المروزي [٢] « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ».
وللثاني بعدم صلاحية فعل صلاة العيد لتحديد الوقت ، ضرورة اختلافها فيه من المكلفين ، بل لم يصلها كثير من الناس ، خصوصا في هذه الأزمنة ، فلا بد حينئذ من إرادة وقت الصلاة ، وهو إلى الزوال ، وربما يرمز اليه ما ورد [٣] من استحباب إخراج [٤] الفطرة عمن يولد قبل الزوال أو يسلم كذلك ، إذ ليس هو إلا باعتبار بقاء الوقت ، والنصوص السابقة ما كان قابلا للحمل منها على ذلك حمل عليه ، وإلا كان محمولا على الفضل دون اللزوم ، وربما احتمل بعضها إرادة صلاة الظهر لا العيد ، خصوصا بعد خبر أبي الحسن الأحمسي [٥] عن الصادق عليهالسلام المروي عن الإقبال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري ، قال : « والفطرة عن كل حر ومملوك إلى أن قال : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك ، قلت : فأصلي الفجر. فأعزلها وأمسك يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة » بناء على إرادة الظهر من الصلاة فيه أخيرا ، وإن أريد منه بيان كون العزل قبل الصلاة كافيا في كونها فطرة ولو بعد يوم كفى الأول في الاستدلال به على المطلوب ، واحتمال وقوع لفظ الظهر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.
[٤] وفي النسخة الأصلية « خروج الفطرة ».
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٦.