جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٢ - عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة
ذلك » وفي الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس » وخبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » وخبره الآخر المروي [٣] عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا في المسألة السابقة ، وخبر الأحول [٤] الآتي.
لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد [٥] أو صحيحه المتقدم سابقا ، وصحيح زرارة [٦] « قلت للباقر عليهالسلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال » مضافا إلى ما دل من النصوص [٧] على اعتبار الحول وأنه لا شيء في المال قبله ، بل مما ذكر في الصحيحين [٨] المزبورين من الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقية ، لأن المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب ، وهو النصاب كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة رمزهم عليهمالسلام وما يلحنون به من أقوالهم.
ولعل هذا أولى مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار ، قال في الأول : « ليس لأحد أن يقول : إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها ، لأنه يمكن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام والباب ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ و ٣.