جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٥ - الخيار للمالك دون الساعي
في الأولى والأخيرة مخالفا ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح محمد بن قيس [١] : « ولا يؤخذ هرمة ولا ذوات عوار إلا أن يشاء المصدق » ولعل المريضة تندرج في ذات العوار ، لأنه بفتح العين وضمها بل وكسرها مطلق العيب ، على أنه لا قائل بالفصل بين الثلاثة ، بل لعل النهي عن أخذ الربى كما ستعرف يومي إليها أيضاً فيها بناء على أن ذلك للنافس الذي هو مرض ، مضافا إلى قوله تعالى [٢] ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) وعموم الخبيث لغير ذلك غير قادح بعد الخروج بالدليل ، كل ذلك بعد الإغضاء عن قاعدة الشركة في العين التي لا ينافيها الإطلاق المقتضي تخيير المالك بعد الشك في شموله لما هنا ولو لما عرفت ، وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه ، لكن استثناء المشية للمصدق بالكسر أي أخذ الصدقة غير موافق لقاعدة اعتبار المصلحة في الولي أو عدم المفسدة ، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان في القبول بالقيمة مصلحة للفقراء ، فيقبل بها ، أو على ما إذا تمكن من بيعه بقيمة الصحيح ، أو المراد قبوله في سهم نفسه ، أو غير ذلك كي لا ينافي القواعد ، إذ الخروج بمثله عنها كما ترى ، وإن حكي ذلك عن المقنع والمفاتيح.
هذا كله إذا لم يكن النصاب جميعه كذلك أو بعضه ، وإلا أجزأت ولو على النسبة كما ستعرف الحال عند تعرض المصنف له ، ثم إن الظاهر من الفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق في ذلك بين الأنعام جميعها كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأدلة وإن كان النص في الغنم.
وكيف كان فـ ( ليس للساعي التخيير ) من دون رضى المالك قطعا ، بل إجماعا للأصل وقاعدة الشركة وظاهر النصوص [٣] التي منها الصحيح [٤] المشتمل
[١] الاستبصار ج ٢ ص ٢٣ الرقم ٦٢ طبع النجف.
[٢] سورة البقرة ـ الآية ٢٦٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.