الهداية في الأصول و الفروع
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
المقدمة
٥ ص
(٤)
كلام في شهرة كتاب «الهداية» و انتسابه إلى الشيخ الصدوق
٥ ص
(٥)
اسم الكتاب
١٢ ص
(٦)
أهمية الكتاب
١٣ ص
(٧)
عبارات القدماء في كتبهم الفقهية بمنزلة الحديث
١٤ ص
(٨)
الآثار المترتبة على القول بأن فتاوي القدماء عين متون الأخبار أو بمعناها
٢٠ ص
(٩)
تنبيه
٢٣ ص
(١٠)
بعض النسخ المخطوطة لكتاب الهداية في العالم
٢٥ ص
(١١)
النسخ الموجودة بأيدينا (صورها)
٢٧ ص
(١٢)
منهج التحقيق
٣١ ص
(١٣)
كلمة شكر و تقدير
٣٣ ص
(١٤)
ترجمة المصنف
٣٤ ص
(١٥)
اسمه و نسبه
٣٤ ص
(١٦)
ولادته و نشأته
٣٥ ص
(١٧)
أعلام بيته
٣٧ ص
(١٨)
مشايخه و من روى عنهم
٤٧ ص
(١٩)
من في عده شيخا مستقلا نظر
٨٩ ص
(٢٠)
تلامذته و الراوون عنه
٩٩ ص
(٢١)
رحلاته
١٠٩ ص
(٢٢)
مرجعيته
١٢١ ص
(٢٣)
الحاكمون في عصره
١٢٣ ص
(٢٤)
الدول القائمة في البلاد الإسلامية أوائل القرن الرابع الهجري 1
١٢٥ ص
(٢٥)
بنو بويه «الديالمة»
١٢٧ ص
(٢٦)
مذهب بني بويه و توجهاتهم الدينية
١٣٢ ص
(٢٧)
منهجة في المناظرة و قوة استدلاله
١٣٨ ص
(٢٨)
أولا نموذجان من مناظراته الكلامية
١٤١ ص
(٢٩)
أ مناظرة الصدوق في مجلس ركن الدولة 1
١٤١ ص
(٣٠)
ب مناظرته مع ملحد عند ركن الدولة
١٤٤ ص
(٣١)
ثانيا نماذج من استدلالاته الكتبية
١٤٦ ص
(٣٢)
أ في التوحيد
١٤٦ ص
(٣٣)
ب في القرآن و حدوثه و معنى المخلوق
١٤٨ ص
(٣٤)
ج في الإمامة
١٤٩ ص
(٣٥)
آثار العلمية
١٦٥ ص
(٣٦)
خصائص مؤلفات الصدوق
١٦٧ ص
(٣٧)
آثاره التي وصلت إلينا
٢٠٥ ص
(٣٨)
الثناء عليه
٢٠٧ ص
(٣٩)
أخبار الإمام
٢٠٧ ص
(٤٠)
كلمات الأعلام في شأنه
٢١٠ ص
(٤١)
هل يحتاج الصدوق و نظراؤه إلى التوثيق؟!
٢٢٢ ص
(٤٢)
وفاته و مدفنه
٢٢٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٢ - الآثار المترتبة على القول بأن فتاوي القدماء عين متون الأخبار أو بمعناها

أفتى جملة من المشايخ المتقدمة في المسائل التعبدية و ضبطوها في الكتب الفتوائية فتنبه و اغتنم» [١].

٣- إن اشتهار عمل القدماء بالرواية و الاستناد إليها في مقام الفتوى جابر لضعف الرواية.

تقدم عن آية الله البروجردي (رحمه الله) أن الرواية كلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بها الأصحاب [١].

٤- اتفاق القدماء في مسألة، إجماع معتبر [٢].

فإن أفتى جميع القدماء في مسألة و كانت في كتبهم- الأصول المتلقاة- فإنها تفيد الإجماع و كاشفة عن قول المعصوم (عليه السلام) [٢].


[١] تقريرات في أصول الفقه: ٢٩٦، و في فوائد الأصول: ٣- ٥٣ عن آية الله النائيني (رحمه الله): «و أما الشهرة العملية فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية و الاستناد إليها في مقام الفتوى و هذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية و كاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من عهد الحضور لمعرفتهم بصحة الرواية.».

[٢] و في «تقريرات في أصول الفقه» لبحث آية الله البروجردي: ٢٨٥- ٢٨٦:

«فالحق ان حجية الإجماع منحصرة بما إذا كان مشتملا على قول المعصوم أو رأيه أو رضاه قطعا و هو مذهب الإمامية» و في الصفحة: ٢٨٧ يقسم إجماع الفقهاء إلى قسمين:

«أحدهما اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر و الاجتهاد فيها دخل في إثباتها.

و بعبارة أخرى: ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع، و بمثل هذا الاتفاق لا يكشف عن قول الإمام (عليه السلام).

ثانيهما: أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلى زمن المعصوم (عليه السلام) و كانت معروفة في جميع الطبقات، فإنا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) و كذا من قبله مثل الشيخ المفيد (رحمه الله) و كذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغرى و من قبله مثل علي بن إبراهيم (رحمه الله) و أمثاله مثلا، نكشف ان ذلك كان صادرا عن الإمام (عليه السلام) قطعا.

و في تقريرات أخرى لبحثه المسمى ب«البدر الزاهر»: ٢٢٠- ٢٢١، في بحث قاطعية الإقامة:

«ان قاطعية الإقامة بقسميها من الأصول المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد، و أودعها الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، و تكرر منا مرارا أن مسائل الفقه على قسمين: قسم منها أصول مأثورة عنهم (عليهم السلام) و تلقاها الأصحاب يدا بيد و أودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع و الهداية و النهاية و المراسم و نحوها، و قسم منها مسائل تفريعية- استنبطها الأصحاب من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد و النظر، و من هذا القبيل تشريح موضوعات الأحكام المأثورة و بيان حدودها.

و مسألة قاطعية الإقامة بقسميها من قبيل القسم الأول فلا يبقى فيها ريب و إن لم يوجد على وفقها رواية، كيف! و قد عرفت استفاضة الروايات فيها».

و جاء أيضا في البدر الزاهر: ٢٥٨، في بحث «حكم خروج المقيم إلى دون المسافة» بعد نقله لأقوال متعددة عن آية الله البروجردي ما يلي: «و لكن يجب أن يعلم ان المسألة مع هذا التسالم المشار إليه ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد، بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة منها بإعمال الاجتهاد و النظر، و لذا لم تذكر في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل الأصلية المأثورة كالمقنعة و المقنع و الهداية و النهاية و أمثالها. و إنما الذي نعتمد عليه هو الإجماع بل الشهرة المتحققان في المسائل الأصلية المودعة في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل المأثورة المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد. و على هذا فانتظار إتمام مسألتنا هذه بالإجماع أو الشهرة في غير محله».


[١] تقرير بحث- الفقه- لآية الله العظمى البروجردي: ١- ٢٩٣.

[٢] انظر: البدر الزاهر: ٢١، و تقريرات في أصول الفقه: ٢٨٧.