المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
غيره . والانصاف أن استفادة الحكم من الآية ليست بعيدة .
ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات :
منها رواية أبي الجارود [١] عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله إنما الخمر والميسر ( الخ ) وفيها " أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر " ثم عد الأنصاب والأزلام فقال : " كل هذا بيعة وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان " ( الخ ) .
بتقريب أن المراد من الميسر في الآية إن كان الآلات أو الأعم منها كما تشهد به الرواية فقد مرت دلالتها على المطلوب ، وإن كان المعنى المصدري وكان التقدير في الخمر وغيرها ما يناسبها كالشرب والعبادة : يكون المراد بالنرد و الشطرنج في الرواية أيضا اللعب بهما ، ويكون عطف كل قمار عليهما عطف العام على الخاص بقرينية كونها مفسرة للميسر ، فعلي هذا يراد بقوله كل هذا بيعه و شرائه ( الخ ) : الخمر وآلات القمار والأنصاب والأزلام فكأنه قال : شرب الخمر و اللعب بالآلات القمار وعبادة الأنصاب حرام ، وبيع المذكورات والانتفاع بها حرام ، فيكون المراد منها بقرينة المحمول : متعلقات الموضوعات فتدل على حرمة الانتفاع بآلات القمار ، سواء الشطرنج وغيره . والانتفاع المتعارف المطلوب من تلك الآلات بما هي آلات يعم اللعب للتنزه والتفريح بلا رهن .
وأما ما أفاد شيخنا الأنصاري [٢] من الشاهدين على أن المراد بالقمار ليس المعنى المصدري ( فغير وجيه ) سيما مع بنائه في غير المورد على أن المقدر في كل من المذكورات ما يناسبها ، إذ مع استظهار ذلك من الآية لا محيص عن حمل الشطرنج والنرد على اللعب بهما وارجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس ، ومع الغض عنه لا يكون الشطرنج والنرد قرينة على أن المراد بكل قمار آلاته ، لاحتمال أن يراد
[١] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بأبي الجارود .
[٢] في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به - في القمار