المكاسب المحرمة
(١)
في صدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان وعدمه
٣ ص
(٢)
في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الآية الكريمة
٤ ص
(٣)
في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه
٥ ص
(٤)
في الجمع بين روايات الباب
٨ ص
(٥)
في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
٩ ص
(٦)
في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان
١٤ ص
(٧)
في دلالة آية التجارة على حرمته
١٧ ص
(٨)
في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلا رهان
١٨ ص
(٩)
في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية
١٩ ص
(١٠)
في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات
٢٠ ص
(١١)
في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان
٢١ ص
(١٢)
في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى
٢٢ ص
(١٣)
في الاشكال على استدلال الشيخ ( ره ) على حرمتها
٢٣ ص
(١٤)
في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره
٢٤ ص
(١٥)
في امكان المناقشة في اسناده
٢٥ ص
(١٦)
فرعان - الأول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه
٢٦ ص
(١٧)
الثاني في دلالة الكتاب على أنه من الكبائر
٢٧ ص
(١٨)
في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام على ذلك
٢٨ ص
(١٩)
" ما دلت على أن اللعب بالشطرنج كبيرة عليه أيضا
٢٩ ص
(٢٠)
في ماهية الصدق والكذب
٣١ ص
(٢١)
في كلام التفتازاني وما فيه
٣٢ ص
(٢٢)
في أن الكذب غير متقوم بالقول واللفظ
٣٣ ص
(٢٣)
في أن الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع
٣٤ ص
(٢٤)
في أن الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب أم لا
٣٥ ص
(٢٥)
في كلام العلمين والمناقشة فيه
٣٦ ص
(٢٦)
في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب
٣٧ ص
(٢٧)
في أن ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته آه
٣٨ ص
(٢٨)
في عدم كون التورية من الكذب
٣٩ ص
(٢٩)
في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية
٤٠ ص
(٣٠)
في الجمع بين روايات الباب
٤١ ص
(٣١)
في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع
٤٣ ص
(٣٢)
في أن الانشاء أيضا قد يدخل فيه حكما
٤٤ ص
(٣٣)
في امكان المناقشة في دعوى إلغاء الخصوصية
٤٥ ص
(٣٤)
في امكان المناقشة في الجمع المذكور
٤٦ ص
(٣٥)
في أن المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به
٤٧ ص
(٣٦)
في الاشكال السندي على مرسلات السرائر
٤٨ ص
(٣٧)
في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها
٤٩ ص
(٣٨)
في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل
٥٠ ص
(٣٩)
في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الأصول والأدلة
٥١ ص
(٤٠)
في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه
٥٦ ص
(٤١)
فيما ذكره ( ره ) تأييدا لكلامه والجواب عنه
٥٨ ص
(٤٢)
في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك
٥٩ ص
(٤٣)
في معنى ان الكذب شر من الشراب
٦٠ ص
(٤٤)
في المناقشة في دلالة الموثقة
٦١ ص
(٤٥)
في احتمالات تأتي في أمثال هذا الكلام
٦٢ ص
(٤٦)
في الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ ( ره ) ورواية أبي ذر ( رض )
٦٥ ص
(٤٧)
في التمسك بالروايات الدالة على أن قول الزور عدل الشرك
٦٩ ص
(٤٨)
في المناقشة في دلالتها
٧٠ ص
(٤٩)
في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها
٧١ ص
(٥٠)
في الإشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه
٧٤ ص
(٥١)
في أن حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل
٧٦ ص
(٥٢)
في الاستيناس لذلك بالروايات
٧٧ ص
(٥٣)
في عدم دلالتها على أن حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار
٧٨ ص
(٥٤)
في أن الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة
٧٩ ص
(٥٥)
الامر الثاني في مسوغات الكذب
٨٠ ص
(٥٦)
في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار
٨١ ص
(٥٧)
في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب
٨٢ ص
(٥٨)
في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر
٨٣ ص
(٥٩)
في الاستشهاد بروايات أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار
٨٤ ص
(٦٠)
في أخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب
٨٥ ص
(٦١)
حول ما أفاده الشيخ ( ره ) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة
٨٦ ص
(٦٢)
في المعارضة بينها وبين ما دلت على حصر جواز الكذب في ثلاثة
٨٧ ص
(٦٣)
فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح
٩٠ ص
(٦٤)
في جواز الكذب في الوعد مع الأهل وعدمه
٩٢ ص
(٦٥)
في حرمة معونة الظالم
٩٣ ص
(٦٦)
في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات
٩٤ ص
(٦٧)
في الاستدلال على العموم برواية ابن أبي يعفور
٩٦ ص
(٦٨)
في دلالة سائر الروايات العامة أو المطلقة وعدمها
٩٨ ص
(٦٩)
في حال المرسلة المنقولة في عوالي اللئالي
١٠٠ ص
(٧٠)
في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها
١٠١ ص
(٧١)
في حرمة إعانة خلفاء الجور مطلقا
١٠٣ ص
(٧٢)
في أن الولاية من قبل الجائر محرمة
١٠٥ ص
(٧٣)
في أن تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شؤونها تصرف في سلطان الغير وهو الإمام عليه السلام
١٠٦ ص
(٧٤)
في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك
١١٠ ص
(٧٥)
في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج
١١٢ ص
(٧٦)
في عدم المنافاة بين هذه الأخبار
١١٤ ص
(٧٧)
في حرمة ما هو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين
١١٥ ص
(٧٨)
في عدم المعارضة بينها لدى العرف والعقلاء
١٢١ ص
(٧٩)
في شهادة رواية محمد بن إدريس على الجمع
١٢٢ ص
(٨٠)
في أن الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
١٢٤ ص
(٨١)
في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ
١٢٥ ص
(٨٢)
في جواز اخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح
١٢٦ ص
(٨٣)
في الاشكال على جمع الشيخ ( ره ) روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل
١٢٧ ص
(٨٤)
في بيان قاعدة التزاحم
١٣٠ ص
(٨٥)
في أن التولي لولاية الجائر على انحاء
١٣١ ص
(٨٦)
في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته
١٣٢ ص
(٨٧)
في أنه يجب الاخذ بأخص الروايات مضمونا وتعيين الأخص مضمونا منها
١٣٣ ص
(٨٨)
في التنبيه على أمور الأول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس أم لا
١٣٩ ص
(٨٩)
في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن أكره
١٤٠ ص
(٩٠)
في دلالة روايتي عمرو بن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية
١٤١ ص
(٩١)
في أن المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى
١٤٣ ص
(٩٢)
في التمسك بأدلة التقية
١٤٤ ص
(٩٣)
في الإشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا كدليل الاكراه لحق الناس
١٤٥ ص
(٩٤)
في الإشارة إلى بعض صور الاكراه
١٤٦ ص
(٩٥)
في شمول أدلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى
١٤٧ ص
(٩٦)
في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية
١٥٠ ص
(٩٧)
في مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقية
١٥١ ص
(٩٨)
في أن الأرجح حرمتها إذا بلغته
١٥٢ ص
(٩٩)
في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام إذا بلغت الدم الخ
١٥٦ ص
(١٠٠)
التنبيه الثاني في الإشارة إلى سائر أقسام التقية غير الاكراهية
١٥٧ ص
(١٠١)
في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير
١٦٠ ص
(١٠٢)
في التقية بارتكاب المحرمات إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله
١٦١ ص
(١٠٣)
في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه
١٦٢ ص
(١٠٤)
في التمسك بما عن تفسير الإمام ( ع ) ونحوه
١٦٣ ص
(١٠٥)
في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولي من قبل الجائر
١٦٤ ص
(١٠٦)
التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره
١٦٥ ص
(١٠٧)
في بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد
١٦٧ ص
(١٠٨)
التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة
١٦٨ ص
(١٠٩)
في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص
١٧٢ ص
(١١٠)
في رد من أجاب عنه بالأمر الإجاري وورود اشكال آخر عليه
١٧٣ ص
(١١١)
في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميرزا عليه وجوابه
١٧٥ ص
(١١٢)
في نقل اشكال آخر عنه ( ره )
١٧٦ ص
(١١٣)
في تصحيح الداعي على الداعي والجواب عن اشكاله الأخير
١٧٧ ص
(١١٤)
في تقرير اشكال آخر والجواب عنه
١٧٨ ص
(١١٥)
في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال
١٧٩ ص
(١١٦)
في أن هذا الخلوص التام عزيز المنال لا يناله الا المقربين
١٨٣ ص
(١١٧)
في أن العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائي
١٨٤ ص
(١١٨)
فيما يعتبر في العبادات من الخلوص
١٨٥ ص
(١١٩)
في ايراد المحقق المحشى ( ره ) والجواب عنه
١٨٦ ص
(١٢٠)
في الايراد على ما ذكره بعض الأفاضل في تعليقته
١٨٧ ص
(١٢١)
فيما أجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ ( ره ) وما فيه
١٩٠ ص
(١٢٢)
في تقرير بعض أعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره
١٩٢ ص
(١٢٣)
في استدلال بعض الأساطين على المنافاة وما فيه
١٩٤ ص
(١٢٤)
فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه
١٩٥ ص
(١٢٥)
في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالإضافة الاشراقية وبطلانه
١٩٧ ص
(١٢٦)
في خلاصة ما قال الفاضل النراقي ره وما فيه
١٩٨ ص
(١٢٧)
في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق
١٩٩ ص
(١٢٨)
في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييري
٢٠١ ص
(١٢٩)
في الإشارة إلى الواجبات النظامية
٢٠٣ ص
(١٣٠)
فيما ذكره النائيني ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات
٢٠٤ ص
(١٣١)
في الاشكال على ما ذكره
٢٠٥ ص
(١٣٢)
فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره
٢١٠ ص
(١٣٣)
في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الصغير وما فيه
٢١١ ص
(١٣٤)
في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
٢١٢ ص
(١٣٥)
فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه
٢١٣ ص
(١٣٦)
في الإشارة إلى خلط وقع في كلمات شيخنا الأعظم ( ره )
٢١٥ ص
(١٣٧)
في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه
٢١٦ ص
(١٣٨)
في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه
٢١٧ ص
(١٣٩)
في أن التحقيق كون الاجر بإزاء العمل عند العرف لا بإزاء التنزيل
٢٢٠ ص
(١٤٠)
في الإشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الأعظم ( ره )
٢٢١ ص
(١٤١)
خاتمة فيها مسئلتان الأولى في جوائز السلطان وعماله
٢٢٣ ص
(١٤٢)
في أن العلم الاجمالي قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا أو عموما
٢٢٦ ص
(١٤٣)
في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز
٢٢٩ ص
(١٤٤)
في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء
٢٣١ ص
(١٤٥)
في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها
٢٣٢ ص
(١٤٦)
في جريان أصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه
٢٣٤ ص
(١٤٧)
في تقريرها الأصل بوجه آخر
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها
٢٣٦ ص
(١٤٩)
في اختصاص أصالة الصحة بالوضعيات
٢٣٩ ص
(١٥٠)
في مانعية العلم الاجمالي عن جريانها ههنا
٢٤٠ ص
(١٥١)
في انصرافه عن أطراف العلم الاجمالي
٢٤٣ ص
(١٥٢)
ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ
٢٤٤ ص
(١٥٣)
فيما تمسك به السيد المحشى ( ره ) من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة
٢٤٥ ص
(١٥٤)
في أن الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال
٢٤٦ ص
(١٥٥)
في معنى ( الاختلاط ) الوارد في الصحيحة
٢٤٧ ص
(١٥٦)
فيما تمسك به ( ره ) من روايات الربا وما فيه
٢٤٨ ص
(١٥٧)
في البحث عن صحيحة أبى ولاد الواردة في الجوائز
٢٥٠ ص
(١٥٨)
فيما يستفاد من روايات الباب
٢٥٣ ص
(١٥٩)
في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر
٢٥٤ ص
(١٦٠)
في احتمالات تأتي في صحيحة أبى بصير المنافية لما سبق
٢٥٥ ص
(١٦١)
فيما إذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا
٢٥٦ ص
(١٦٢)
في الإشارة إلى مفاد الأدلة وحدود دلالتها
٢٥٧ ص
(١٦٣)
في عدم جواز الاخذ إذا علم بعدم رضا صاحبه
٢٥٩ ص
(١٦٤)
في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه
٢٦٠ ص
(١٦٥)
في بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه
٢٦١ ص
(١٦٦)
في بيان حال استصحاب الحكم الوضعي
٢٦٢ ص
(١٦٧)
في حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا
٢٦٣ ص
(١٦٨)
في أن الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا
٢٦٥ ص
(١٦٩)
في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه
٢٦٦ ص
(١٧٠)
في أن وجوب الفحص عقلي ولا دليل على خلافه شرعا
٢٦٩ ص
(١٧١)
في وجوب فحص الغاصب دون غيره
٢٧٠ ص
(١٧٢)
في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد
٢٧٣ ص
(١٧٣)
في تكليفه بحسب الاخبار والأدلة
٢٧٤ ص
(١٧٤)
المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة إذا اخذهما السلطان الجائر
٢٧٩ ص
(١٧٥)
في سقوط الضمان عن الجائر
٢٨٢ ص
(١٧٦)
في دلالة الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه
٢٨٣ ص
(١٧٧)
في التمسك بروايات تقبل الأراضي وجزية الرؤس والجواب عما أورد على دلالتها
٢٨٤ ص
(١٧٨)
في التنبيه على أمور الأول مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل
٢٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠ - فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره


حتى فيما تعين عليه العمل فأجاب عنه سابقا بأنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة بعد العمل عليه كما أجاز للوصي أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة .
وقال في المقام : وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل فمن جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا ، وإنما وقع الخلاف في تعيينه فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك ، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل . وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه " انتهى " .
أقول توهم بعضهم [١] المناقضة بين هذا ودليله السابق فإن مبنى السابق على أنه حكم شرعي لا من باب العوض واعترف في المقام باحترام عمله بالنص والاجماع فالعوض أجرة عمله بل هو مناقض لأصل دليله على حرمة أخذ الأجر على الواجبات حيث تمسك بعدم حرمة العمل المتعلق للوجوب .
ويندفع بأن ما اعترف به هو قيام الاجماع والنصوص على أصل الأخذ وأما كونه على وجه أجرة المثل فلم يعترف به بل حكاه عن جماعة في تعيين مقداره وأن له أجرة المثل للأخبار ولاحترام عمله ولم يظهر ارتضائه لذلك ، بل قوله : و بالجملة فملاحظة النصوص ( الخ ) ظاهر في أن مدعاه خروجها تخصصا لا تخصيصا فيرجع هذا إلى ما سبق منه هذا ولكن الشأن في أن الشارع المقدس إن جعل الأجر بإزاء عمله فقد أذن في أكل المال بالباطل وهو لا يلتزم به ، والقول بأنه أجاز الأخذ مجانا وبلا عوض وبلا لحاظ عمله خلاف الضرورة مع أنه أيضا من قبيل إجازة أكل المال بالباطل .
وقد تصدى بعض المحققين [٢] لدفعه بما حاصله : أن المقصود نفي اعتبار المعاوضة المالكية بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه وبين ما رخص في أكله من مال



[١] هو المحقق الحاج الشيخ محمد حسين الأصبهاني رحمه الله .
[٢] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .