المكاسب المحرمة
(١)
في صدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان وعدمه
٣ ص
(٢)
في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الآية الكريمة
٤ ص
(٣)
في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه
٥ ص
(٤)
في الجمع بين روايات الباب
٨ ص
(٥)
في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
٩ ص
(٦)
في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان
١٤ ص
(٧)
في دلالة آية التجارة على حرمته
١٧ ص
(٨)
في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلا رهان
١٨ ص
(٩)
في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية
١٩ ص
(١٠)
في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات
٢٠ ص
(١١)
في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان
٢١ ص
(١٢)
في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى
٢٢ ص
(١٣)
في الاشكال على استدلال الشيخ ( ره ) على حرمتها
٢٣ ص
(١٤)
في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره
٢٤ ص
(١٥)
في امكان المناقشة في اسناده
٢٥ ص
(١٦)
فرعان - الأول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه
٢٦ ص
(١٧)
الثاني في دلالة الكتاب على أنه من الكبائر
٢٧ ص
(١٨)
في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام على ذلك
٢٨ ص
(١٩)
" ما دلت على أن اللعب بالشطرنج كبيرة عليه أيضا
٢٩ ص
(٢٠)
في ماهية الصدق والكذب
٣١ ص
(٢١)
في كلام التفتازاني وما فيه
٣٢ ص
(٢٢)
في أن الكذب غير متقوم بالقول واللفظ
٣٣ ص
(٢٣)
في أن الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع
٣٤ ص
(٢٤)
في أن الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب أم لا
٣٥ ص
(٢٥)
في كلام العلمين والمناقشة فيه
٣٦ ص
(٢٦)
في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب
٣٧ ص
(٢٧)
في أن ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته آه
٣٨ ص
(٢٨)
في عدم كون التورية من الكذب
٣٩ ص
(٢٩)
في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية
٤٠ ص
(٣٠)
في الجمع بين روايات الباب
٤١ ص
(٣١)
في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع
٤٣ ص
(٣٢)
في أن الانشاء أيضا قد يدخل فيه حكما
٤٤ ص
(٣٣)
في امكان المناقشة في دعوى إلغاء الخصوصية
٤٥ ص
(٣٤)
في امكان المناقشة في الجمع المذكور
٤٦ ص
(٣٥)
في أن المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به
٤٧ ص
(٣٦)
في الاشكال السندي على مرسلات السرائر
٤٨ ص
(٣٧)
في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها
٤٩ ص
(٣٨)
في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل
٥٠ ص
(٣٩)
في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الأصول والأدلة
٥١ ص
(٤٠)
في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه
٥٦ ص
(٤١)
فيما ذكره ( ره ) تأييدا لكلامه والجواب عنه
٥٨ ص
(٤٢)
في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك
٥٩ ص
(٤٣)
في معنى ان الكذب شر من الشراب
٦٠ ص
(٤٤)
في المناقشة في دلالة الموثقة
٦١ ص
(٤٥)
في احتمالات تأتي في أمثال هذا الكلام
٦٢ ص
(٤٦)
في الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ ( ره ) ورواية أبي ذر ( رض )
٦٥ ص
(٤٧)
في التمسك بالروايات الدالة على أن قول الزور عدل الشرك
٦٩ ص
(٤٨)
في المناقشة في دلالتها
٧٠ ص
(٤٩)
في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها
٧١ ص
(٥٠)
في الإشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه
٧٤ ص
(٥١)
في أن حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل
٧٦ ص
(٥٢)
في الاستيناس لذلك بالروايات
٧٧ ص
(٥٣)
في عدم دلالتها على أن حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار
٧٨ ص
(٥٤)
في أن الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة
٧٩ ص
(٥٥)
الامر الثاني في مسوغات الكذب
٨٠ ص
(٥٦)
في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار
٨١ ص
(٥٧)
في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب
٨٢ ص
(٥٨)
في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر
٨٣ ص
(٥٩)
في الاستشهاد بروايات أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار
٨٤ ص
(٦٠)
في أخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب
٨٥ ص
(٦١)
حول ما أفاده الشيخ ( ره ) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة
٨٦ ص
(٦٢)
في المعارضة بينها وبين ما دلت على حصر جواز الكذب في ثلاثة
٨٧ ص
(٦٣)
فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح
٩٠ ص
(٦٤)
في جواز الكذب في الوعد مع الأهل وعدمه
٩٢ ص
(٦٥)
في حرمة معونة الظالم
٩٣ ص
(٦٦)
في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات
٩٤ ص
(٦٧)
في الاستدلال على العموم برواية ابن أبي يعفور
٩٦ ص
(٦٨)
في دلالة سائر الروايات العامة أو المطلقة وعدمها
٩٨ ص
(٦٩)
في حال المرسلة المنقولة في عوالي اللئالي
١٠٠ ص
(٧٠)
في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها
١٠١ ص
(٧١)
في حرمة إعانة خلفاء الجور مطلقا
١٠٣ ص
(٧٢)
في أن الولاية من قبل الجائر محرمة
١٠٥ ص
(٧٣)
في أن تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شؤونها تصرف في سلطان الغير وهو الإمام عليه السلام
١٠٦ ص
(٧٤)
في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك
١١٠ ص
(٧٥)
في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج
١١٢ ص
(٧٦)
في عدم المنافاة بين هذه الأخبار
١١٤ ص
(٧٧)
في حرمة ما هو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين
١١٥ ص
(٧٨)
في عدم المعارضة بينها لدى العرف والعقلاء
١٢١ ص
(٧٩)
في شهادة رواية محمد بن إدريس على الجمع
١٢٢ ص
(٨٠)
في أن الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
١٢٤ ص
(٨١)
في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ
١٢٥ ص
(٨٢)
في جواز اخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح
١٢٦ ص
(٨٣)
في الاشكال على جمع الشيخ ( ره ) روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل
١٢٧ ص
(٨٤)
في بيان قاعدة التزاحم
١٣٠ ص
(٨٥)
في أن التولي لولاية الجائر على انحاء
١٣١ ص
(٨٦)
في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته
١٣٢ ص
(٨٧)
في أنه يجب الاخذ بأخص الروايات مضمونا وتعيين الأخص مضمونا منها
١٣٣ ص
(٨٨)
في التنبيه على أمور الأول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس أم لا
١٣٩ ص
(٨٩)
في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن أكره
١٤٠ ص
(٩٠)
في دلالة روايتي عمرو بن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية
١٤١ ص
(٩١)
في أن المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى
١٤٣ ص
(٩٢)
في التمسك بأدلة التقية
١٤٤ ص
(٩٣)
في الإشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا كدليل الاكراه لحق الناس
١٤٥ ص
(٩٤)
في الإشارة إلى بعض صور الاكراه
١٤٦ ص
(٩٥)
في شمول أدلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى
١٤٧ ص
(٩٦)
في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية
١٥٠ ص
(٩٧)
في مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقية
١٥١ ص
(٩٨)
في أن الأرجح حرمتها إذا بلغته
١٥٢ ص
(٩٩)
في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام إذا بلغت الدم الخ
١٥٦ ص
(١٠٠)
التنبيه الثاني في الإشارة إلى سائر أقسام التقية غير الاكراهية
١٥٧ ص
(١٠١)
في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير
١٦٠ ص
(١٠٢)
في التقية بارتكاب المحرمات إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله
١٦١ ص
(١٠٣)
في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه
١٦٢ ص
(١٠٤)
في التمسك بما عن تفسير الإمام ( ع ) ونحوه
١٦٣ ص
(١٠٥)
في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولي من قبل الجائر
١٦٤ ص
(١٠٦)
التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره
١٦٥ ص
(١٠٧)
في بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد
١٦٧ ص
(١٠٨)
التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة
١٦٨ ص
(١٠٩)
في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص
١٧٢ ص
(١١٠)
في رد من أجاب عنه بالأمر الإجاري وورود اشكال آخر عليه
١٧٣ ص
(١١١)
في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميرزا عليه وجوابه
١٧٥ ص
(١١٢)
في نقل اشكال آخر عنه ( ره )
١٧٦ ص
(١١٣)
في تصحيح الداعي على الداعي والجواب عن اشكاله الأخير
١٧٧ ص
(١١٤)
في تقرير اشكال آخر والجواب عنه
١٧٨ ص
(١١٥)
في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال
١٧٩ ص
(١١٦)
في أن هذا الخلوص التام عزيز المنال لا يناله الا المقربين
١٨٣ ص
(١١٧)
في أن العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائي
١٨٤ ص
(١١٨)
فيما يعتبر في العبادات من الخلوص
١٨٥ ص
(١١٩)
في ايراد المحقق المحشى ( ره ) والجواب عنه
١٨٦ ص
(١٢٠)
في الايراد على ما ذكره بعض الأفاضل في تعليقته
١٨٧ ص
(١٢١)
فيما أجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ ( ره ) وما فيه
١٩٠ ص
(١٢٢)
في تقرير بعض أعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره
١٩٢ ص
(١٢٣)
في استدلال بعض الأساطين على المنافاة وما فيه
١٩٤ ص
(١٢٤)
فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه
١٩٥ ص
(١٢٥)
في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالإضافة الاشراقية وبطلانه
١٩٧ ص
(١٢٦)
في خلاصة ما قال الفاضل النراقي ره وما فيه
١٩٨ ص
(١٢٧)
في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق
١٩٩ ص
(١٢٨)
في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييري
٢٠١ ص
(١٢٩)
في الإشارة إلى الواجبات النظامية
٢٠٣ ص
(١٣٠)
فيما ذكره النائيني ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات
٢٠٤ ص
(١٣١)
في الاشكال على ما ذكره
٢٠٥ ص
(١٣٢)
فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره
٢١٠ ص
(١٣٣)
في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الصغير وما فيه
٢١١ ص
(١٣٤)
في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
٢١٢ ص
(١٣٥)
فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه
٢١٣ ص
(١٣٦)
في الإشارة إلى خلط وقع في كلمات شيخنا الأعظم ( ره )
٢١٥ ص
(١٣٧)
في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه
٢١٦ ص
(١٣٨)
في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه
٢١٧ ص
(١٣٩)
في أن التحقيق كون الاجر بإزاء العمل عند العرف لا بإزاء التنزيل
٢٢٠ ص
(١٤٠)
في الإشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الأعظم ( ره )
٢٢١ ص
(١٤١)
خاتمة فيها مسئلتان الأولى في جوائز السلطان وعماله
٢٢٣ ص
(١٤٢)
في أن العلم الاجمالي قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا أو عموما
٢٢٦ ص
(١٤٣)
في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز
٢٢٩ ص
(١٤٤)
في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء
٢٣١ ص
(١٤٥)
في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها
٢٣٢ ص
(١٤٦)
في جريان أصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه
٢٣٤ ص
(١٤٧)
في تقريرها الأصل بوجه آخر
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها
٢٣٦ ص
(١٤٩)
في اختصاص أصالة الصحة بالوضعيات
٢٣٩ ص
(١٥٠)
في مانعية العلم الاجمالي عن جريانها ههنا
٢٤٠ ص
(١٥١)
في انصرافه عن أطراف العلم الاجمالي
٢٤٣ ص
(١٥٢)
ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ
٢٤٤ ص
(١٥٣)
فيما تمسك به السيد المحشى ( ره ) من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة
٢٤٥ ص
(١٥٤)
في أن الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال
٢٤٦ ص
(١٥٥)
في معنى ( الاختلاط ) الوارد في الصحيحة
٢٤٧ ص
(١٥٦)
فيما تمسك به ( ره ) من روايات الربا وما فيه
٢٤٨ ص
(١٥٧)
في البحث عن صحيحة أبى ولاد الواردة في الجوائز
٢٥٠ ص
(١٥٨)
فيما يستفاد من روايات الباب
٢٥٣ ص
(١٥٩)
في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر
٢٥٤ ص
(١٦٠)
في احتمالات تأتي في صحيحة أبى بصير المنافية لما سبق
٢٥٥ ص
(١٦١)
فيما إذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا
٢٥٦ ص
(١٦٢)
في الإشارة إلى مفاد الأدلة وحدود دلالتها
٢٥٧ ص
(١٦٣)
في عدم جواز الاخذ إذا علم بعدم رضا صاحبه
٢٥٩ ص
(١٦٤)
في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه
٢٦٠ ص
(١٦٥)
في بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه
٢٦١ ص
(١٦٦)
في بيان حال استصحاب الحكم الوضعي
٢٦٢ ص
(١٦٧)
في حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا
٢٦٣ ص
(١٦٨)
في أن الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا
٢٦٥ ص
(١٦٩)
في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه
٢٦٦ ص
(١٧٠)
في أن وجوب الفحص عقلي ولا دليل على خلافه شرعا
٢٦٩ ص
(١٧١)
في وجوب فحص الغاصب دون غيره
٢٧٠ ص
(١٧٢)
في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد
٢٧٣ ص
(١٧٣)
في تكليفه بحسب الاخبار والأدلة
٢٧٤ ص
(١٧٤)
المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة إذا اخذهما السلطان الجائر
٢٧٩ ص
(١٧٥)
في سقوط الضمان عن الجائر
٢٨٢ ص
(١٧٦)
في دلالة الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه
٢٨٣ ص
(١٧٧)
في التمسك بروايات تقبل الأراضي وجزية الرؤس والجواب عما أورد على دلالتها
٢٨٤ ص
(١٧٨)
في التنبيه على أمور الأول مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل
٢٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢ - في كلام التفتازاني وما فيه


هو كاذب في مقالاته إنه كذب عمدا ، ولا أقل من اشعاره بذلك ، وهو نحو إهانة بالطرف أو خلاف أدب ، بل قد يكون سلب انتساب بعض القبائح موجبا للهتك والإهانة فيحترز الناس عنه ، فإن في السلب أيضا اشعارا بالذم فلا يقال للرجل الشريف : إنه ليس بسارق ولا زان .
فعدم انتساب الكذب ، للاحتراز عن الإهانة ، ولهذا نرى احترازهم عن ذلك مختلفا باختلاف عظمة الطرف ، فاستعمل الخطأ والاشتباه ونحوهما مكانه وشاع الاستعمال فصار منشأ لتوهم عدم الصدق وإلا فلا ينبغي الاشكال في صدق الكاذب على من أخبر بكلام مخالف للواقع ، وإنما يختص ما ذكرناه بالكلام والأقوال دون الأفعال فيقال لمن شرب الخمر خطأ : إنه شربها وهكذا فلعله لكثرة الاطلاع بالأقوال المخالفة للواقع خطأ فإن الكتب ملؤ من ذلك ، فصارت كثرة استعمال الخطأ ونحوه منشأ لذلك بخلاف الاشتباه في الأفعال ، فإن الابتلاء بها قليل في موارد الاستعمال " فتدبر " .
ثم إن التفتازاني [١] فسر قول صاحب التلخيص : صدق الخبر مطابقته للواقع ، بمطابقة حكمه ، فلا يخلو مراده منه ، إما الحكم النفساني والادراك بأن هذا ذاك أو غيره ، أو الادراك بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، كما يؤيده قوله بعد ذلك في مقام الجواب عن الاشكال بأن القضية المشكوك فيها ليست متصفة بصدق ولا كذب ، لعدم الحكم فيها : إن الحكم بمعنى ادراك وقوع النسبة أو لا وقوعها ، و حكم الذهن بشئ من النفي والاثبات وإن لم يتحقق ، لكن إذا تلفظ بالجملة الخمرية مع الشك ، بل مع القطع بالخلاف ، فكلامه خبر لا محالة ( انتهى ملخصا ) فيكون حاصل مراده أن ادراك النفس وحكمها بأن هذا ذاك ، أو ادراكه بوقوع النسبة أو لا وقوعها متصف بالكذب أولا وبالذات ; ولأجله يتصف الخبر به .
وفيه ما لا يخفى ، فإن لازمه أن المخبر بقوله : السماء تحتنا ، مع اعتقاده بأنها فوقنا لا يكون صادقا ولا كاذبا ، ولا مقالته صدقا ولا كذبا ، لأن اعتقاده وادراكه



[١] راجع المطول - ص ٣١ - ط عبد الرحيم .