المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه
رواية أبي الجارود [١] عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى إنما الخمر ( الخ ) " وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر " فيمكن حمل الروايات المتقدمة على بيان المراد من الآية كما يظهر منها ، والروايتين المتقدمتين آنفا على تفسير الميسر مطلقا لا المراد بالآية ، وأما الأخيرة فيحتمل فيهما أن يكون المراد بكل قمار كل آلة له بقرينة النرد والشطرنج ، كما يحتمل أن يكون المراد بهما بقرينة كل قمار اللعب بهما ففيها اجمال .
بل يمكن أن يقال إن الروايات في تفسير الميسر على طوائف :
منها ما دلت على أنه الآلات كالروايات المتقدمة .
ومنها ما دلت على أنه الرهن ، كصحيحة معمر بن خلاد [٢] عن أبي الحسن عليه السلام قال " النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر " ، ورواية العياشي في محكي تفسيره عن ياسر الخادم [٣] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال : " التفل من كل شئ قال : والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره " وضبط التفل مختلف في الوسائل ففي مورد بالتاء والفاء وفي مورد بالثاء المثلثة والقاف ، وفي مورد بالنون والعين ولم يظهر معنى مناسب في اللغة لما فسر في الرواية ومن المحتمل أن يكون بالنون والفاء محركة بمعنى الغنيمة فيكون ما بين المتراهنين نفل وغنيمة .
ومنها ما دلت على أنه الآلات والرهن جميعا كالمحكي عن تفسير العياشي [٤] عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول " إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر " . فإن الظاهر منه أن الشطرنج وتالييه ذاتهما ميسر وكل ما قومر عليه أيضا ميسر ، وما قومر عليه هو الرهن ، وارجاع أحد المعطوف والمعطوف عليه
[١] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بأبي الجارود .
[٢] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٤ - من أبواب ما يكتسب به .
[٣] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٣٥ - ١٠٤ - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .
[٤] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٣٥ - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .