المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩ - التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة
< فهرس الموضوعات > في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك < / فهرس الموضوعات > القسم الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور وعليه الفتوى كما عن المسالك [١] وفي الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتي لاخراج التوصلي كأكثر الصناعات الواجبة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلامه جماعة وهو الحجة . وفي مفتاح الكرامة [٢] لم يعرف الخلاف إلا من علم الهدى لكن قال حكى عن علم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن لأنه واجب على الولي ولا يجوز لغيره إلا بإذنه " انتهى " ، وعليه لا يكون هو مخالفا في المسألة .
وكيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الأعم من التوصلي والتعبدي ومن ذهابهم نصا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبات أن موضوع البحث هو الواجبات ، إما لأن وصف الوجوب ينافي الاكتساب كما صرح به بعضهم ويأتي الكلام فيه أو أن الأمر تعبدي ثابت بالاجماع والشهرة ، وأما التعبدية فلا تنافي الاكتساب عندهم و لهذا قالوا بجوازه في المستحبات ، لكن المتأخرين عمموا البحث في التعبديات مطلقا مستحبة كانت أو واجبة وفي الواجبات توصلية أو تعبدية فلا بد من البحث تارة في أن وصف التعبدية مناف للاكتساب أم لا ، وأخرى في أن وصف الوجوب مناف له أم لا .
< فهرس الموضوعات > في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الأوامر < / فهرس الموضوعات > أما الأول فقد يقال مضافا إلى عدم المنافاة : إن تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص
[١] في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجارة - في ما يجب على الانسان فعله
[٢] في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من المتاجر - فيما يجب على الانسان فعله ص ٩٢ .