المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية
وقوله : " الكذب يسود الوجه " [١] وقوله : " اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة " [٢] إلى غير ذلك .
وهل يلحق بالخبر الكاذب ما يفيد فائدته كالتورية والانشاء كما حكى الشيخ الأنصاري [٣] عن بعض الأساطين : أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الانشاء المنبئ عنه كمدح المذموم ، وذم الممدوح ، و تمنى المكاره ، وترجى غير المتوقع ( الخ ) ، وكالأفعال المفيدة فائدته كتأوه السالم لإفادة العلة ، وتلبس الغني لباس الفقير لإفادة فقره ، وتلبس الجاهل لباس العلماء لإفادة كونه منهم ، ونصب العلامة دون الفرسخ لإفادة كونها رأسه ، ونصب الرايات والبيارق لإفادة إقامة العزاء مع مخالفتها للواقع ، وأمثال ذلك .
ففي الجواهر [٤] قد يقال : إنه وإن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه في الانشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة ، وأما الكذب في الأفعال فلا يخلو من اشكال والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه . ( انتهى ) .
أو لا يلحق شئ منها به مطلقا ، أو يفصل بين الأخبار المفيدة فائدته كالتورية والهزل وبين غيرها ، أو بين الكلام المفيد فائدته وغيره فلا تلحق به الأفعال غاية ما يمكن الاستشهاد به لالحاق الجميع أن يقال : إن العرف مساعد لالقاء الخصوصية عن الكذب إلى كل ما يفيد فائدته ، فإنه عبارة عن جملة اخبارية متقومة بألفاظ وهيئة خاصة حاكية عن معنى تصديقي مخالف للواقع فإذا قيل : إن الكذب قبيح عقلا أو حرام شرعا ، لا يرى العقل والعرف قبحه وحرمته متعلقين على الألفاظ الخاصة والهيئات المخصوصة والمعاني التصديقية ، لا بنحو تمام الموضوع ولا جزئه ، سيما مع أن الظاهر أن تكون الحرمة شرعية بملاك القبح العقلي وإن كان العقل
[١] المستدرك - كتاب الحج - الباب ١٢٠ - من أبواب أحكام العشرة .
[٢] المستدرك - كتاب الحج - الباب ١٢٠ - من أبواب أحكام العشرة .
[٣] في المسألة الثامنة عشر - من النوع الرابع - في الكذب .
[٤] في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به - في حرمة الكذب تعمدا .