المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
ادمان ، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن والظاهر اطلاقهما له ، وموثقة مسعدة [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله " .
وموثقة السكوني [٢] عنه عليه السلام " قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد " ونحوها رواية المناهي [٣] عنه صلى الله عليه وآله .
ورواية ابن بصير عن مستطرفات السرائر [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزيز لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء " ( الخ ) .
والانصاف أن الخدشة في دلالة الروايات وفي اطلاقها في غير محلها .
نعم هي لا تدل على حرمة اللعب بمطلق الآلات لاحتمال خصوصية في النرد والشطرنج كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما ، سيما الشطرنج لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمر بن خلاد [٥] عن أبي الحسن عليه السلام " قال :
النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر .
[١] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من أبواب ما يكتسب به - إن كانت مسعدة التي تكون في سند الرواية الأولى مسعدة بن زياد فهي صحيحة وإن كانت مسعدة بن صدقة فهي موثقة .
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١ .
[٣] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٤ - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بشعيب بن واقد .
[٤] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٣ - من أبواب ما يكتسب به - صحيحة ظاهرا .
[٥] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٤ - من أبواب ما يكتسب به .