الإجارة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٧ - المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما
الانفساخ باعتبار التلف من البائع قهرا بالسرقة ، لا باعتبار الاتلاف من الأجنبي اختيارا إذا لا اتلاف من الأجنبي بمجرد السرقة بالاختيار ليقال بأنه لا فرق بين التلف والاتلاف ولا بين البائع والأجنبي .
وأما الثاني : فلعموم قاعدة الاتلاف لما إذا كان مبيعا وقبل قبضه مع انصراف اطلاق التلف في قوله عليه السلام : " كل مبيع تلف . . الخ " [١] . وعدم الدليل على عموم التلف للاختياري المساوق للاتلاف كما عرفت ، بل مع الشك يحكم ببقاء العقد وعدم الانفساخ فالاتلاف وارد على مال الغير تعبدا ، لئلا يقال إنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال الانفساخ .
وأما الثالث : فله تقريبان : ( أحدهما ) أن مطلق التلف سبب لضمان المعاوضة ، ومطلق الاتلاف سبب لضمان الغرامة ، ولا يمكن إعمال السببين لتضاد الأثرين ، ولا موجب لاهمالهما . ولا معين لأحدهما فيتخير بينهما . فله إعمال سبب ضمان المعاوضة ومطالبة المسمى . وله إعمال سبب ضمان الغرامة ومطالبة القيمة وأجرة المثل . وقد بينا في بعض المباحث المتقدمة أنه ليس المورد مورد التزاحم ، لأن شمول قاعدة التلف قبل القبض مزيل لموضوع قاعدة الاتلاف .
والقاعدة لا تتكفل حفظ موضوعها ، بخلاف قاعدة التلف ، فإن موضوعها محفوظ لا يزول بشمول قاعدة الاتلاف ، فإن موضوعها المبيع ، بل يزول حكمها . فمانعية قاعدة الاتلاف عن شمول قاعدة التلف دورية . فراجع ما علقناه على كتاب الخيارات لشيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " [٢] .
( ثانيهما ) وجود سبب الخيار وهو تعذر التسليم ، ووجود سبب ضمان الغرامة وهو الاتلاف ، فله إعمال الخيار واسترجاع الثمن أو الأجرة المسماة ، وله ابقاء العقد ومطالبة بدل ما أتلفه . وليس كونه ذا خيار رافعا لموضوع قاعدة الاتلاف ، لأن الخيار فرع بقاء العقد وبقاء كل من العوضين ولو بماليته على ملك صاحبه الفعلي ،
[١] عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٩ .
[٢] حاشية المكاسب : ج ١ ، : ص ٧٥ .