الإجارة
(١)
تعريف الإجارة
٣ ص
(٢)
التنبيه على أمور
٦ ص
(٣)
فصل الإجارة عقد لازم وفيه مسائل الأولى ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة
١٠ ص
(٤)
الثانية الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة
١١ ص
(٥)
الثالثة في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال
١٩ ص
(٦)
التنبيه على أمور
٢٣ ص
(٧)
في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٧ ص
(٨)
فصل لا إشكال في إجارة المشاع
٢٩ ص
(٩)
فصل العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة
٣٠ ص
(١٠)
التنبيه على أمور ، الأول أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة ؟
٣٢ ص
(١١)
الثاني هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟
٣٦ ص
(١٢)
الثالث هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا ؟
٣٨ ص
(١٣)
فصل في دخول الخيار في عقد الإجارة
٤٣ ص
(١٤)
فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل
٤٦ ص
(١٥)
المسألة الأولى في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن
٤٧ ص
(١٦)
المبحث الثالث لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا
٥١ ص
(١٧)
المبحث الرابع في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة
٥٣ ص
(١٨)
المبحث الخامس في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة
٥٩ ص
(١٩)
المبحث السادس في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور
٦٥ ص
(٢٠)
منها في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين
٦٦ ص
(٢١)
ومنها أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء
٦٩ ص
(٢٢)
ومنها في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا
٧٤ ص
(٢٣)
المبحث السابع في تعيين الأجرة ، وفيه مسائل ثلاث ، الأولى ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا
٧٦ ص
(٢٤)
الثانية ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان
٨٠ ص
(٢٥)
الثالثة ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم
٨١ ص
(٢٦)
المبحث الثامن في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة
٨٢ ص
(٢٧)
التنبيه على أمور
٨٨ ص
(٢٨)
المبحث التاسع في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور أحدها في قاعدة الاقدام
٩٣ ص
(٢٩)
ثانيها في قاعدة الاحترام
٩٥ ص
(٣٠)
ثالثها في قاعدة الاتلاف
٩٧ ص
(٣١)
رابعها في قاعدة اليد
٩٨ ص
(٣٢)
خامسها في قاعدة نفي الضرر
١٠٠ ص
(٣٣)
المبحث العاشر في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
١٠٣ ص
(٣٤)
المبحث الحادي عشر في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة
١٠٤ ص
(٣٥)
المسألة الثانية في مملوكية المنفعة المبحث الأول المنفعة ، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال
١٠٧ ص
(٣٦)
المبحث الثاني في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك
١٠٨ ص
(٣٧)
المبحث الثالث قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفيه أمور منها أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية
١١٠ ص
(٣٨)
ومنها أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له ، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا ؟
١١٣ ص
(٣٩)
ومنها أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر
١١٩ ص
(٤٠)
ومنها في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان
١٢١ ص
(٤١)
ومنها يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة
١٢٤ ص
(٤٢)
ومنها ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه
١٢٦ ص
(٤٣)
المسألة الثالثة في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وفيها مباحث المبحث الأول لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر
١٢٨ ص
(٤٤)
المبحث الثاني فيما يتعلق بالأجير الخاص
١٢٩ ص
(٤٥)
التنبيه على أمور الأول أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟
١٣٣ ص
(٤٦)
الثاني لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط
١٣٦ ص
(٤٧)
الثالث في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر
١٣٧ ص
(٤٨)
الرابع في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا
١٣٩ ص
(٤٩)
الخامس في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة
١٤٠ ص
(٥٠)
السادس في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟
١٤٢ ص
(٥١)
السابع في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر
١٤٨ ص
(٥٢)
الثامن في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله
١٤٩ ص
(٥٣)
المبحث الثالث في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك
١٥٠ ص
(٥٤)
التنبيه على أمور
١٥٥ ص
(٥٥)
المبحث الرابع من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد
١٥٨ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد
١٥٩ ص
(٥٧)
المبحث السادس في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات المقام الأول في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر
١٦٢ ص
(٥٨)
المقام الثاني في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة
١٦٤ ص
(٥٩)
المقام الثالث في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا
١٦٧ ص
(٦٠)
المقام الرابع في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر
١٦٩ ص
(٦١)
المبحث السابع أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة
١٧٠ ص
(٦٢)
التنبيه على أمور
١٧٢ ص
(٦٣)
المبحث الثامن تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟
١٧٧ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و
١٧٨ ص
(٦٥)
التنبيه على أمور ، الأول في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها
١٨١ ص
(٦٦)
الثاني في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة
١٨٥ ص
(٦٧)
الثالث في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح
١٨٦ ص
(٦٨)
الرابع في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل
١٨٧ ص
(٦٩)
المبحث العاشر في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا
١٨٩ ص
(٧٠)
المبحث الحادي عشر في استيجار الدينار والدرهم
١٩١ ص
(٧١)
المبحث الثاني عشر في حكم أخذ الأجرة على الواجبات ، وفيه مقامات المقام الأول في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها
١٩٦ ص
(٧٢)
التنبيه على أمور ، الأول ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر
٢٠١ ص
(٧٣)
الثاني نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه
٢٠٢ ص
(٧٤)
الثالث ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري
٢٠٥ ص
(٧٥)
الرابع في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات
٢٠٩ ص
(٧٦)
الخامس في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير
٢١٧ ص
(٧٧)
المقام الثاني في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه
٢١٨ ص
(٧٨)
المقام الثالث في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي
٢٢٤ ص
(٧٩)
المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين المقام الأول في ضمان اجرة الزيادة
٢٣٥ ص
(٨٠)
المقام الثاني في ضمان الدابة بالتلف
٢٤١ ص
(٨١)
المسألة الرابعة من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان المقام الأول في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة
٢٤٥ ص
(٨٢)
المقام الثاني في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم
٢٤٧ ص
(٨٣)
المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما
٢٥٣ ص
(٨٤)
فصل في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل الأولى في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا
٢٦٩ ص
(٨٥)
الثانية في ما لو تعدى في العين المستأجرة
٢٧٣ ص
(٨٦)
الثالثة في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة
٢٧٦ ص
(٨٧)
الرابعة حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة
٢٧٨ ص
(٨٨)
الخامسة في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل
٢٨٠ ص
(٨٩)
السادسة في ضمان الصانع لو أفسد
٢٨٣ ص
(٩٠)
السابعة في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد
٢٨٥ ص
(٩١)
الثامنة إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر ؟
٢٨٧ ص
(٩٢)
التاسعة في ما لو آجر مملوكا له فأفسد
٢٩٠ ص
(٩٣)
العاشرة في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى
٢٩٢ ص
(٩٤)
الحادية عشرة في إبراء الأجرة
٢٩٤ ص
(٩٥)
الثانية عشرة في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٩٥ ص
(٩٦)
الثالثة عشرة في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها
٢٩٧ ص
(٩٧)
الرابعة عشرة في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك
٣٠٠ ص
(٩٨)
الخامسة عشرة في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا
٣٠١ ص
(٩٩)
السادسة عشرة في ما يتوقف عليه توفية المنفعة
٣٠٢ ص
(١٠٠)
السابعة عشرة في التنازع وفروعه
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

الإجارة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - السابع في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر


إلى الآخر هذا إذا لو حظ العمل المستأجر عليه ، وأما إذا لوحظ أثره فيما كان له أثر حاصل في ملك المستأجر الثاني فعلى فرض اعتباره موجودا يكون للمستأجر الأول دون الأجير ، وعلى فرض اعتباره تالفا لامتناع وصوله إلى مالكه فهو تالف عند المستأجر الثاني باتلاف الأجير ، والاتلاف والتلف كالايجاد والوجود متحدان بالذات لا تعدد بينهما ولا تقدم ولا تأخر ، فلا مقتضي لاستقرار الضمان على المستأجر الثاني بالخصوص حتى يرجع إليه الأجير ، وعليه فعدم استحقاق الأجير للرجوع قوي جدا فتدبر جيدا .
( السابع ) إذا عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر ، فتارة يبحث فيه عن رجوع المستأجر إلى الأجير والمتبرع له ، وأخرى في رجوع المتبرع له على الأجير إذا رجع إليه المستأجر ، وثالثة في رجوع المتبرع إلى المتبرع له إذا رجع إليه المستأجر .
أما الأول : فالوجه في الرجوع إلى الأجير ما تقدم من أنه متلف بذلك المعنى المتقدم الذي لا ينافي تسليم العمل إلى الغير ، وأما الرجوع إلى المتبرع له فإن كان مدرك الضمان قاعدة " ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده " [١] فلا ضمان ، حيث إنه ليس في صحيح التبرع ضمان ، وبعبارة أخرى ليس هناك عقد معاوضي حتى يكون فاسده كصحيحه موجبا للضمان ، ومنه يعلم أن المدرك إن كان قاعدة الاقدام فلا ضمان أيضا ، حيث لا إقدام من المتبرع له على بذل العوض في قبال العمل لفرض المجانية . وأما بناء على ما هو التحقيق من عدم العبرة بالقاعدتين بل باليد والاتلاف والاحترام فلا ينبغي التوقف في ضمان التبرع له ، لأنه تسلم مال الغير ، والمفروض أن مال المسلم محترم لا يذهب هدرا ، فلا فرق في موجب الضمان هنا بين سبق عقد الإجارة الفاسدة وعدمه .
وأما الثاني : وهو رجوع المتبرع له على الأجير فمدركه قاعدة الغرور ، فالأجير والمتبرع له وإن تساويا في موجب الضمان للمستأجر كما مر من دون سبق ولحوق



[١] الروضة البهية : ج ٣ ، ص ٢٦٤ و ٢٦٥ .