الإجارة
(١)
تعريف الإجارة
٣ ص
(٢)
التنبيه على أمور
٦ ص
(٣)
فصل الإجارة عقد لازم وفيه مسائل الأولى ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة
١٠ ص
(٤)
الثانية الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة
١١ ص
(٥)
الثالثة في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال
١٩ ص
(٦)
التنبيه على أمور
٢٣ ص
(٧)
في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٧ ص
(٨)
فصل لا إشكال في إجارة المشاع
٢٩ ص
(٩)
فصل العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة
٣٠ ص
(١٠)
التنبيه على أمور ، الأول أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة ؟
٣٢ ص
(١١)
الثاني هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟
٣٦ ص
(١٢)
الثالث هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا ؟
٣٨ ص
(١٣)
فصل في دخول الخيار في عقد الإجارة
٤٣ ص
(١٤)
فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل
٤٦ ص
(١٥)
المسألة الأولى في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن
٤٧ ص
(١٦)
المبحث الثالث لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا
٥١ ص
(١٧)
المبحث الرابع في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة
٥٣ ص
(١٨)
المبحث الخامس في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة
٥٩ ص
(١٩)
المبحث السادس في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور
٦٥ ص
(٢٠)
منها في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين
٦٦ ص
(٢١)
ومنها أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء
٦٩ ص
(٢٢)
ومنها في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا
٧٤ ص
(٢٣)
المبحث السابع في تعيين الأجرة ، وفيه مسائل ثلاث ، الأولى ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا
٧٦ ص
(٢٤)
الثانية ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان
٨٠ ص
(٢٥)
الثالثة ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم
٨١ ص
(٢٦)
المبحث الثامن في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة
٨٢ ص
(٢٧)
التنبيه على أمور
٨٨ ص
(٢٨)
المبحث التاسع في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور أحدها في قاعدة الاقدام
٩٣ ص
(٢٩)
ثانيها في قاعدة الاحترام
٩٥ ص
(٣٠)
ثالثها في قاعدة الاتلاف
٩٧ ص
(٣١)
رابعها في قاعدة اليد
٩٨ ص
(٣٢)
خامسها في قاعدة نفي الضرر
١٠٠ ص
(٣٣)
المبحث العاشر في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
١٠٣ ص
(٣٤)
المبحث الحادي عشر في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة
١٠٤ ص
(٣٥)
المسألة الثانية في مملوكية المنفعة المبحث الأول المنفعة ، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال
١٠٧ ص
(٣٦)
المبحث الثاني في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك
١٠٨ ص
(٣٧)
المبحث الثالث قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفيه أمور منها أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية
١١٠ ص
(٣٨)
ومنها أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له ، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا ؟
١١٣ ص
(٣٩)
ومنها أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر
١١٩ ص
(٤٠)
ومنها في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان
١٢١ ص
(٤١)
ومنها يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة
١٢٤ ص
(٤٢)
ومنها ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه
١٢٦ ص
(٤٣)
المسألة الثالثة في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وفيها مباحث المبحث الأول لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر
١٢٨ ص
(٤٤)
المبحث الثاني فيما يتعلق بالأجير الخاص
١٢٩ ص
(٤٥)
التنبيه على أمور الأول أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟
١٣٣ ص
(٤٦)
الثاني لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط
١٣٦ ص
(٤٧)
الثالث في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر
١٣٧ ص
(٤٨)
الرابع في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا
١٣٩ ص
(٤٩)
الخامس في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة
١٤٠ ص
(٥٠)
السادس في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟
١٤٢ ص
(٥١)
السابع في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر
١٤٨ ص
(٥٢)
الثامن في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله
١٤٩ ص
(٥٣)
المبحث الثالث في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك
١٥٠ ص
(٥٤)
التنبيه على أمور
١٥٥ ص
(٥٥)
المبحث الرابع من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد
١٥٨ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد
١٥٩ ص
(٥٧)
المبحث السادس في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات المقام الأول في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر
١٦٢ ص
(٥٨)
المقام الثاني في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة
١٦٤ ص
(٥٩)
المقام الثالث في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا
١٦٧ ص
(٦٠)
المقام الرابع في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر
١٦٩ ص
(٦١)
المبحث السابع أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة
١٧٠ ص
(٦٢)
التنبيه على أمور
١٧٢ ص
(٦٣)
المبحث الثامن تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟
١٧٧ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و
١٧٨ ص
(٦٥)
التنبيه على أمور ، الأول في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها
١٨١ ص
(٦٦)
الثاني في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة
١٨٥ ص
(٦٧)
الثالث في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح
١٨٦ ص
(٦٨)
الرابع في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل
١٨٧ ص
(٦٩)
المبحث العاشر في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا
١٨٩ ص
(٧٠)
المبحث الحادي عشر في استيجار الدينار والدرهم
١٩١ ص
(٧١)
المبحث الثاني عشر في حكم أخذ الأجرة على الواجبات ، وفيه مقامات المقام الأول في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها
١٩٦ ص
(٧٢)
التنبيه على أمور ، الأول ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر
٢٠١ ص
(٧٣)
الثاني نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه
٢٠٢ ص
(٧٤)
الثالث ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري
٢٠٥ ص
(٧٥)
الرابع في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات
٢٠٩ ص
(٧٦)
الخامس في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير
٢١٧ ص
(٧٧)
المقام الثاني في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه
٢١٨ ص
(٧٨)
المقام الثالث في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي
٢٢٤ ص
(٧٩)
المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين المقام الأول في ضمان اجرة الزيادة
٢٣٥ ص
(٨٠)
المقام الثاني في ضمان الدابة بالتلف
٢٤١ ص
(٨١)
المسألة الرابعة من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان المقام الأول في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة
٢٤٥ ص
(٨٢)
المقام الثاني في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم
٢٤٧ ص
(٨٣)
المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما
٢٥٣ ص
(٨٤)
فصل في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل الأولى في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا
٢٦٩ ص
(٨٥)
الثانية في ما لو تعدى في العين المستأجرة
٢٧٣ ص
(٨٦)
الثالثة في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة
٢٧٦ ص
(٨٧)
الرابعة حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة
٢٧٨ ص
(٨٨)
الخامسة في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل
٢٨٠ ص
(٨٩)
السادسة في ضمان الصانع لو أفسد
٢٨٣ ص
(٩٠)
السابعة في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد
٢٨٥ ص
(٩١)
الثامنة إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر ؟
٢٨٧ ص
(٩٢)
التاسعة في ما لو آجر مملوكا له فأفسد
٢٩٠ ص
(٩٣)
العاشرة في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى
٢٩٢ ص
(٩٤)
الحادية عشرة في إبراء الأجرة
٢٩٤ ص
(٩٥)
الثانية عشرة في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٩٥ ص
(٩٦)
الثالثة عشرة في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها
٢٩٧ ص
(٩٧)
الرابعة عشرة في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك
٣٠٠ ص
(٩٨)
الخامسة عشرة في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا
٣٠١ ص
(٩٩)
السادسة عشرة في ما يتوقف عليه توفية المنفعة
٣٠٢ ص
(١٠٠)
السابعة عشرة في التنازع وفروعه
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

الإجارة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٤ - التنبيه على أمور الأول أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟


ولا معنى لأن يملك ما يحوزه مع أنه لا ثبوت له ولا تعين له إلا معلقا على تقدير الحيازة خارجا ، ومجموع ما يستند إليه في ملك ما يجوزه الأجير بنفس عقد الإجارة أمور :
( منها ) ما عن بعض الأعلام ممن قارب عصرنا من أن الحيازة كالخياطة ، فكما أن أثر الخياطة مملوك بملك الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع إياها سببا مملوك بملك الحيازة ، وكون الأثر تارة هيئة وأخرى عينا غير فارق ، لأن منفعة كل شئ بحسبه .
والجواب : إن أثر الخياطة هي الهيئة بل التعبير بالأثر مسامحة ، لأن الخياطة هي ايجاد الهيئة الخاصة والايجاد والوجود متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا بخلاف الحيازة ، فإن أثرها بمقتضى سببيتها شرعا هو ملك ما يحوزه ، والملك غير قابل لأن يملك بالإجارة ، ومن ملك السبب ملك المسبب بسببه لا بملك السبب ، فإذا حاز الأجير للمستأجر صار ما حازه ملكا للمستأجر بالحيازة لا بالإجارة ، وإذا حاز لنفسه أو لغير المستأجر لم يصدر منه السبب المملك للمستأجر ، كما إذا استأجره لأن يبيع ويشتري للمستأجر فإذا باع له ملك الثمن من حيث البيع لا من حيث الإجارة وإذا باع لنفسه أو لغير المستأجر لم يصدر منه سبب مملك لشئ للمستأجر .
( ثانيها ) ما يستفاد من الجواهر [١] من أن حيازة الأجير حيازة المستأجر ويده على المباح يد المستأجر كما أن يد العبد على ما حازه يد مولاه ، وليس ذلك إلا لأجل إن منافعه وأعماله مملوكة لمولاه ، وحينئذ فنية الخلاف من الأجير كنية التملك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره هذا .
والجواب ( أولا ) إن حقيقة الإجارة لا تقتضي إلا ملك الحيازة ، فالحيازة للمستأجر ملكا لا أنها له استنادا وانتسابا بحيث تكون اللام لام الصلة لا لام الاختصاص الملكي ، فلو قلنا بأن الحيازة سبب قهري لملكية ما يحوزه الأجير إلا أنه



[١] جواهر الكلام : ج ٢٧ ، ص ٢٦٧ .