الإجارة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣ - فصل في دخول الخيار في عقد الإجارة
فصل دخول الخيار في عقد الإجارة فنقول : الخيارات على أقسام ( أحدها ) ما ثبت للبيع بعنوانه بدليل يختص به كخيار المجلس وخيار الحيوان . ( ثانيها ) ما ثبت للبيع بدليل خاص وبدليل عام كخيار العيب بل وخيار التأخير وخيار الرؤية ، فإن هذه الخيارات وإن كان لها أدلة خاصة بالبيع لكنها مشمولة لقاعدة نفي الضرر [١] العامة للبيع وغيره . ( ثالثها ) ما ليس له دليل خاص كالخيارات التي لا مدرك لها إلا قاعدة نفي الضرر العامة للبيع وغيره .
أما القسم الأول فلا يجري في غير البيع والوجه واضح .
وأما القسم الثالث فيجري في البيع والإجارة وغيرهما والوجه واضح .
وأما القسم الثاني فهو بمقتضى عموم دليله العام وإن كان يثبت في الإجارة أيضا لكنه تفارق الإجارة البيع في هذا القسم بأمرين : ( أحدهما ) عدم ترتب حكمه الخاص كالأرش في العيب ، فإنه على المشهور على خلاف القاعدة فلا يثبت في غير البيع ، وكذا خيار التأخير ، إنه بمقتضى دليله الخاص مشروط بعدم اقباض المبيع وحدوثه محدود بمضي ثلاثة أيام ، ولا يعتبر شئ منهما في غير البيع بل يدور مدار الضرر ولو مع اقباض المبيع وعدم مضي الثلاثة .
[١] الوسائل : ج ١٧ ، باب ١٢ ، من أبواب احياء الموات ، ح ٣ ، ص ٢٤١ .