تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩
تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (٣).
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف
دون الارش
[ ٢٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله
(٣) الفقيه ٣ : ١٧١ | ٧٦٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٧٩ | ٣٤٠ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٣ | ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٦ | ٦٤٣.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٠٦ | ١.