منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٨
حرام) [١]، فأصالة الإباحة تخرجها عن موضوع قوله صلى الله عليه وآله: (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه) [٢] وورد أخبار خاصة في بعض منها بالجواز:
فعن القاسم الصيقل قال: (كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك) [٣]. ونحوه ما روي عن أبي القاسم الصيقل وولده [٤].
وما ورد في صحيحتي الحلبي: (إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة) [٥]. ومثلهما ما ورد عن علي بن جعفر. [٦] وما ورد عن الوشاء، قال لأبي الحسن عليه السلام: (جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام، هي ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام) [٧]؟ فإن ظاهره تقريره في جواز الاستصباح إذا لم يصب اليد والثوب.
وما ورد في جواز بيع العبد الكافر [٨] وكلب الصيد [٩].
[١] الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠، مع اختلاف يسير.
[٢] مر في الصفحة: ١٩.
[٣] الكافي: ج ٣ ص ٤٠٧ ح ١٦، عنه وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب
النجاسات ح ٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٣٧٦ ح ١١٠٠، عنه وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب
ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١٢٥.
[٥] الكافي: ج ٦ ص ٢٦٠ ح ١، ٢، عنه وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٦٧ - ٦٨ ب ٧ من أبواب
ما يكتسب به ح ١ و ٢.
[٦] مسائل علي بن جعفر: ص ١٠٩ ح ٢٠، عنه وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٦٨ ب ٧ من أبواب
ما يكتسب به ذيل الحديث ٢.
[٧] الكافي: ج ٦ ص ٢٥٥ ح ٣. وفيه (فنصطبح) عنه وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٤ ب ٣٢
من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٢٧ أحاديث الباب.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٨٣ ب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١٢.