مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤ - النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى ، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات
لقوله (ع) : « قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ، أو الى بطن مر .. » [١] ، فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً. وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الاذن.
( مسألة ٥ ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي [٢].
_________________
مع وليه وغيره وكذا لا اختصاص في الأمر بقوله : « قدموا » [١] و « جردوه » [٢] و « لبوا عنه » [٣] وغير ذلك ، فان ثبت الإجماع فهو ، وإلا فالظاهر جوازه لكل من يتكفل طفلاً .. ».
أقول : العموم غير ظاهر ، كما يظهر ذلك بملاحظة النظائر ، فإذا قيل : « قدموا ما كان معكم من المال » لم يكن له عموم يشمل الأموال المغصوبة ، نظير ما عرفت من الإشكال في مصحح ابن سنان المتقدم في الأم [٤]. ولأجل ذلك يتوجه الاشكال على المشهور ، حيث فرقوا بين الأم وغيرها من المتكفلين بالطفل ، مع أن الأدلة في البابين على نسق واحد. وهذا الإشكال زائد على الاشكال عليهم في بنائهم على الإطلاق في النص الوارد في الأم.
[١] ( مر ) وزان ( فلس ) : موضع يقرب من مكة من جهة الشام نحو مرحلة. وهو منصرف ، لأنه اسم واد ، ويقال له : « بطن مر ، ومر الظهران » ، كذا في مجمع البحرين.
[٢] بلا خلاف أجده. لأنه هو السبب ، والنفع عائد إليه. ضرورة
[١] كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المسألة : ٢ من هذا الفصل.
[٢] كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم في المسألة : ٢ من هذا الفصل.
[٣] كما في صحيح زرارة المتقدم في المسألة : ٢ من هذا الفصل.
[٤] راجع المسألة : ٢ من هذا الفصل.