تذكرة الفقهاء (ط.ق)
(١)
كتاب الديون وتوابعها
٢ ص
(٢)
المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين
٢ ص
(٣)
ذكر مستثنيات الدين
٣ ص
(٤)
القرض، وبيان استحبابه
٤ ص
(٥)
أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط
٥ ص
(٦)
أحكام القرص، وما وجب على المستقرض
٦ ص
(٧)
حكم مداينة العبد وباقي معاملاته
٧ ص
(٨)
حكم العبد المأذون في الاستدانة
٨ ص
(٩)
حكم العبد المأذون في التجارة
٩ ص
(١٠)
المقصد الثاني: في الرهن
١١ ص
(١١)
بيان ماهية الرهن لغة وشرعا
١١ ص
(١٢)
أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة
١٢ ص
(١٣)
العاقد وما يشترط في المتعاقدين
١٤ ص
(١٤)
أحكام العارية في العين المرهونة
١٥ ص
(١٥)
المحل وما يشترط فيه
١٦ ص
(١٦)
الحق المرهون به، وما يشترط فيه
٢٣ ص
(١٧)
أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب
٢٤ ص
(١٨)
منع المتراهنين من التصرفات
٢٧ ص
(١٩)
عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة
٢٨ ص
(٢٠)
أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة
٣٠ ص
(٢١)
حكم الرهن في الضمان
٣٢ ص
(٢٢)
الشروط المقترنة بعقد الرهن
٣٣ ص
(٢٣)
حكم وضع الرهن على يد العدل
٣٤ ص
(٢٤)
أحكام زوائد الرهن وبدله
٣٧ ص
(٢٥)
فك الرهن وذكر أسبابه
٣٨ ص
(٢٦)
أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين
٤٢ ص
(٢٧)
لواحق الرهن
٤٦ ص
(٢٨)
المقصد الثالث: في التفليس
٥٠ ص
(٢٩)
شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك
٥١ ص
(٣٠)
أحكام الحجر. منها منعه من التصرف
٥٢ ص
(٣١)
كيفية بيع مال المفلس وقسمته
٥٥ ص
(٣٢)
أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته
٥٨ ص
(٣٣)
اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون
٥٩ ص
(٣٤)
أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة
٦٠ ص
(٣٥)
أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس
٦٢ ص
(٣٦)
ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة
٦٣ ص
(٣٧)
ذكر فروع اللاحقة
٧١ ص
(٣٨)
المقصد الرابع: في الحجر
٧٣ ص
(٣٩)
المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما
٧٣ ص
(٤٠)
ذكر أسباب البلوغ وعلائمه
٧٤ ص
(٤١)
أحكام السفيه
٧٥ ص
(٤٢)
بيان فائدة الحجر على السفيه
٧٨ ص
(٤٣)
المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف
٨٠ ص
(٤٤)
المقصد الخامس: في الضمان
٨٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان
٨٥ ص
(٤٦)
الضامن وما يشترط فيه
٨٦ ص
(٤٧)
المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما
٨٨ ص
(٤٨)
ما يشترط في الحق المضمون به
٨٩ ص
(٤٩)
أحكام ضمان العهدة
٩١ ص
(٥٠)
أحكام الضمان
٩٣ ص
(٥١)
بيان مطالبة الغريم للضامن
٩٤ ص
(٥٢)
بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه
٩٥ ص
(٥٣)
حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد
٩٦ ص
(٥٤)
لواحق الضمان
٩٧ ص
(٥٥)
الفصل الثاني: في الكفالة
٩٩ ص
(٥٦)
ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة
٩٩ ص
(٥٧)
ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له
١٠٠ ص
(٥٨)
من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات
١٠١ ص
(٥٩)
بطلان الكفالة بموت المكفول به
١٠٢ ص
(٦٠)
صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب
١٠٣ ص
(٦١)
براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق
١٠٤ ص
(٦٢)
الفصل الثالث: في الحوالة
١٠٤ ص
(٦٣)
بيان ماهيتها ومشروعيتها
١٠٤ ص
(٦٤)
شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
١٠٥ ص
(٦٥)
من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به
١٠٦ ص
(٦٦)
من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها
١٠٨ ص
(٦٧)
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب
١٠٩ ص
(٦٨)
حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول
١١٠ ص
(٦٩)
حكم ترامى الحوالات
١١١ ص
(٧٠)
لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة
١١٣ ص
(٧١)
المقصد السادس: في الوكالة
١١٣ ص
(٧٢)
حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها
١١٣ ص
(٧٣)
أقسام التوكيل
١١٥ ص
(٧٤)
شرائط الوكيل
١١٦ ص
(٧٥)
ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح
١١٧ ص
(٧٦)
أحكام الوكالة
١٢٠ ص
(٧٧)
ما يملك الوكيل بالبيع
١٢٢ ص
(٧٨)
ما يملك الوكيل بالشراء
١٢٣ ص
(٧٩)
حكم تخصيصات الموكل
١٢٥ ص
(٨٠)
في التوكيل بالخصومة
١٢٨ ص
(٨١)
حكم العهدة
١٣٠ ص
(٨٢)
بيان أن الوكالة عقد جائز
١٣٢ ص
(٨٣)
أحكام تنازع الموكل مع الوكيل
١٣٥ ص
(٨٤)
حكم الوكالة بالقضاء
١٣٨ ص
(٨٥)
ما به تثبت الوكالة
١٤٢ ص
(٨٦)
المقصد السابع: في الإقرار
١٤٤ ص
(٨٧)
ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه
١٤٤ ص
(٨٨)
ما يشترط في المقر
١٤٥ ص
(٨٩)
المقر له وما يشترط فيه
١٤٨ ص
(٩٠)
المقر به وما يشترط فيه
١٥٠ ص
(٩١)
حكم الأقارير المجهولة
١٥١ ص
(٩٢)
أحكام الإقرار بالكنايات
١٥٣ ص
(٩٣)
الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟
١٥٦ ص
(٩٤)
تكرير المقر به مع العطف وعدمه
١٥٨ ص
(٩٥)
حكم تغاير الزمان في الإقرار
١٦٠ ص
(٩٦)
تعقيب الإقرار بما يرفعه
١٦٣ ص
(٩٧)
ما يقتضى رفع المقر به
١٦٦ ص
(٩٨)
تعقيب الإقرار بالايداع
١٦٧ ص
(٩٩)
تعقيب الإقرار بالعارية والهبة
١٦٨ ص
(١٠٠)
تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
١٦٩ ص
(١٠١)
أقسام الإقرار بالنسب
١٧٠ ص
(١٠٢)
في اللواحق
١٧٥ ص
(١٠٣)
المقصد الثامن: في الصلح
١٧٦ ص
(١٠٤)
بيان ماهية الصلح وأركانه
١٧٦ ص
(١٠٥)
أقسام الصلح
١٧٧ ص
(١٠٦)
أركان الصلح
١٧٨ ص
(١٠٧)
أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي
١٧٩ ص
(١٠٨)
تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها
١٨١ ص
(١٠٩)
الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة
١٨٤ ص
(١١٠)
أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل
١٨٧ ص
(١١١)
أحكام التنازع
١٨٩ ص
(١١٢)
اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار
١٩٢ ص
(١١٣)
ما يصح الصلح عليه
١٩٤ ص
(١١٤)
كتاب الأمانات وتوابعها
١٩٦ ص
(١١٥)
المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها
١٩٦ ص
(١١٦)
شرائط المتعاقدين
١٩٧ ص
(١١٧)
ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء
١٩٧ ص
(١١٨)
التصرف في الوديعة موجب للضمان
١٩٨ ص
(١١٩)
في الايداع وبيان أحكامه
١٩٩ ص
(١٢٠)
حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة
٢٠١ ص
(١٢١)
التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع
٢٠٢ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الانفاق على المستودع
٢٠٣ ص
(١٢٣)
المخالفة في كيفية الحفظ
٢٠٣ ص
(١٢٤)
الأسباب المقتضية للتقصير
٢٠٥ ص
(١٢٥)
المقصد الثاني: في العارية
٢٠٩ ص
(١٢٦)
ماهية العارية وأركانها
٢٠٩ ص
(١٢٧)
أحكام العارية
٢١١ ص
(١٢٨)
إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء
٢١٣ ص
(١٢٩)
الضمان وأقسامه
٢١٤ ص
(١٣٠)
جواز الإعارة للارهان
٢١٨ ص
(١٣١)
المقصد الثالث: في الشركة
٢١٩ ص
(١٣٢)
ماهية الشركة وأنواعها
٢١٩ ص
(١٣٣)
أركان الشركة
٢٢١ ص
(١٣٤)
بطلان شركة المال والعمل
٢٢٣ ص
(١٣٥)
الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز
٢٢٤ ص
(١٣٦)
في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران
٢٢٥ ص
(١٣٧)
المقصد الرابع: في القراض
٢٢٩ ص
(١٣٨)
في ماهيته وأركانه
٢٢٩ ص
(١٣٩)
شرائط المتعاقدين
٢٣٠ ص
(١٤٠)
أحكام العمل العامل
٢٣٣ ص
(١٤١)
شرائط الربح
٢٣٥ ص
(١٤٢)
أحكام القراض
٢٣٦ ص
(١٤٣)
حكم قراض العامل
٢٣٩ ص
(١٤٤)
أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا
٢٤١ ص
(١٤٥)
وقت ملك الربح
٢٤٢ ص
(١٤٦)
حكم الزيادة والنقصان في رأس المال
٢٤٣ ص
(١٤٧)
أحكام التنازع
٢٤٥ ص
(١٤٨)
أحكام التفاسخ واللواحق
٢٤٦ ص
(١٤٩)
حكم القراض الفاسد
٢٤٨ ص
(١٥٠)
المقصد الخامس: في اللقطة
٢٥٠ ص
(١٥١)
تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها
٢٥١ ص
(١٥٢)
ما يشترط في الملتقط
٢٥٢ ص
(١٥٣)
حكم التقاط الطفل والمجنون
٢٥٥ ص
(١٥٤)
أحكام لقطة غير الحرم
٢٥٦ ص
(١٥٥)
ضمان لقطة الأموال
٢٥٧ ص
(١٥٦)
ما يجب على الملتقط. منها التعريف
٢٥٧ ص
(١٥٧)
حكم التقاط مالا بقاء له
٢٥٩ ص
(١٥٨)
وجوب الرد اللقطة
٢٦٢ ص
(١٥٩)
حكم ما لو التقط الاثنان
٢٦٣ ص
(١٦٠)
الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟
٢٦٥ ص
(١٦١)
أحكام لقطة الحيوان
٢٦٦ ص
(١٦٢)
حكم ملتقط الضالة
٢٦٩ ص
(١٦٣)
أحكام اللقيط
٢٧٠ ص
(١٦٤)
أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط
٢٧١ ص
(١٦٥)
حكم النفقة على اللقيط
٢٧٢ ص
(١٦٦)
إسلام اللقيط وكفره
٢٧٣ ص
(١٦٧)
بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام
٢٧٥ ص
(١٦٨)
حكم جناية اللقيط، والجناية عليه
٢٧٦ ص
(١٦٩)
الإشارة إلى نسب اللقيط
٢٧٧ ص
(١٧٠)
في رق اللقيط أو حريته
٢٨١ ص
(١٧١)
المقصد السادس: في الجعالة
٢٨٥ ص
(١٧٢)
بيان ماهيتها
٢٨٥ ص
(١٧٣)
بيان أركان الجعالة
٢٨٦ ص
(١٧٤)
الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز
٢٨٨ ص
(١٧٥)
المقصد السابع: في الإجارة
٢٩٠ ص
(١٧٦)
ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين
٢٩٠ ص
(١٧٧)
الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة
٢٩١ ص
(١٧٨)
الإشارة إلى شرائط المنفعة
٢٩٤ ص
(١٧٩)
اشتراط كون المنفعة معروفة
٢٩٦ ص
(١٨٠)
اشتراط كون المنفعة محللة
٣٠٠ ص
(١٨١)
بيان أقسام الإجارة الآدمي
٣٠١ ص
(١٨٢)
ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز
٣٠٢ ص
(١٨٣)
حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل
٣٠٨ ص
(١٨٤)
ما يجب على الموجر
٣١٢ ص
(١٨٥)
ما يتعلق بالدواب
٣١٤ ص
(١٨٦)
بيان مدة الإجارة وأحكامها
٣١٦ ص
(١٨٧)
أحكام الضمان
٣١٧ ص
(١٨٨)
الطواري الموجبة للفسخ
٣٢٢ ص
(١٨٩)
في فوات المنفعة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
الاعذار المتجددة
٣٢٤ ص
(١٩١)
أحكام التنازع
٣٣٠ ص
(١٩٢)
في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
٣٣٢ ص
(١٩٣)
المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات
٣٣٦ ص
(١٩٤)
ماهية المزارعة
٣٣٦ ص
(١٩٥)
أركانها وهي أربعة
٣٣٧ ص
(١٩٦)
شرائط المزارعة، وبيان أحكامها
٣٣٩ ص
(١٩٧)
ماهية المساقاة
٣٤١ ص
(١٩٨)
أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار
٣٤٢ ص
(١٩٩)
ما يشترط في المساقاة
٣٤٣ ص
(٢٠٠)
ما يشترط في العمل
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
المقصد التاسع: في السبق والرماية
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
تعريف السبق
٣٥٣ ص
(٢٠٤)
ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق
٣٥٤ ص
(٢٠٥)
الإشارة إلى أحكام السبق
٣٥٦ ص
(٢٠٦)
تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي
٣٦٠ ص
(٢٠٧)
الإشارة إلى شرائط الرمي
٣٦١ ص
(٢٠٨)
اشتراط الإعلام
٣٦٢ ص
(٢٠٩)
من الشرائط تعيين الرماة
٣٦٣ ص
(٢١٠)
من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف
٣٦٥ ص
(٢١١)
الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
٣٦٦ ص
(٢١٢)
المقصد العاشر: في الغصب
٣٧٣ ص
(٢١٣)
بيان ماهية الغصب
٣٧٣ ص
(٢١٤)
الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته
٣٧٤ ص
(٢١٥)
إثبات اليد
٣٧٦ ص
(٢١٦)
الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية
٣٧٩ ص
(٢١٧)
تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى
٣٨٢ ص
(٢١٨)
حكم النقصان وأقسامه
٣٨٥ ص
(٢١٩)
ما يجب على الغاصب من الغرامات
٣٨٦ ص
(٢٢٠)
حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه
٣٨٨ ص
(٢٢١)
بعض مسائل النقصان
٣٩٠ ص
(٢٢٢)
أحكام زيادة المغصوب
٣٩٢ ص
(٢٢٣)
أحكام صبغ المغصوب
٣٩٤ ص
(٢٢٤)
أحكام تصرفات الغاصب
٣٩٦ ص
(٢٢٥)
حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري
٣٩٨ ص
(٢٢٦)
المقصد الحادي عشر: في احياء الموات
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
حكم أراضي بلاد الإسلام
٤٠٠ ص
(٢٢٨)
حكم أراضي بلاد الكفار
٤٠١ ص
(٢٢٩)
أرض الصلح وتعريفها
٤٠٢ ص
(٢٣٠)
حكم المعادن
٤٠٣ ص
(٢٣١)
حكم المياه وبيان أقسامها
٤٠٦ ص
(٢٣٢)
حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص
٤٠٩ ص
(٢٣٣)
في شرائط الإحياء
٤١٠ ص
(٢٣٤)
ما به يحصل الإحياء
٤١٢ ص
(٢٣٥)
تعريف الحريم وبيان حده
٤١٣ ص
(٢٣٦)
الإشارة إلى حريم الشجر والطريق
٤١٤ ص
(٢٣٧)
كتاب العطايا المعجلة
٤١٤ ص
(٢٣٨)
المقصد الأول: في الهبة
٤١٤ ص
(٢٣٩)
الإشارة إلى معنى العطية
٤١٤ ص
(٢٤٠)
الإشارة إلى معنى العطية
٤١٤ ص
(٢٤١)
أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها
٤١٥ ص
(٢٤٢)
حكم العين الموهوبة
٤١٥ ص
(٢٤٣)
حكم هبة المرهون، وهبة الدين
٤١٦ ص
(٢٤٤)
أحكام القبض
٤١٧ ص
(٢٤٥)
حكم الرجوع في الهبة
٤١٨ ص
(٢٤٦)
ما إليه يرجع الواهب
٤١٩ ص
(٢٤٧)
ما به يحصل الرجوع
٤٢١ ص
(٢٤٨)
أقسام الهبة
٤٢٢ ص
(٢٤٩)
ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل
٤٢٣ ص
(٢٥٠)
حكم تصرف الأب في مال الابن
٤٢٥ ص
(٢٥١)
المقصد الثاني: في الوقف
٤٢٦ ص
(٢٥٢)
بيان أركان الوقف
٤٢٦ ص
(٢٥٣)
الإشارة إلى صيغة الوقف
٤٢٧ ص
(٢٥٤)
ما يشترط في الواقف
٤٢٨ ص
(٢٥٥)
الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه
٤٢٨ ص
(٢٥٦)
الإشارة إلى شروط العين الموقوفة
٤٣١ ص
(٢٥٧)
جواز وقف مالا ينقل
٤٣١ ص
(٢٥٨)
حكم وقف المؤبد
٤٣٢ ص
(٢٥٩)
اشتراط التنجيز في الوقف
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
اشتراط الإلزام في الوقف
٤٣٤ ص
(٢٦١)
بيان مصرف الوقف
٤٣٥ ص
(٢٦٢)
ما يتعلق بألفاظ الوقف
٤٣٦ ص
(٢٦٣)
حكم الوقف على الأولاد
٤٣٧ ص
(٢٦٤)
جواز إجارة الوقف بحسب الشرط
٤٤٢ ص
(٢٦٥)
جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة
٤٤٣ ص
(٢٦٦)
في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة
٤٤٥ ص
(٢٦٧)
عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته
٤٤٦ ص
(٢٦٨)
أحكام السكنى والرقبى
٤٤٨ ص
(٢٦٩)
كتاب الوصايا
٤٥٢ ص
(٢٧٠)
ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها
٤٥٢ ص
(٢٧١)
الإشارة إلى سبب التملك
٤٥٤ ص
(٢٧٢)
الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين
٤٥٥ ص
(٢٧٣)
شرائط الموصى
٤٥٩ ص
(٢٧٤)
في الموصى له
٤٦٠ ص
(٢٧٥)
أحكام الوصية للعبد وشبهه
٤٦١ ص
(٢٧٦)
أحكام الوصية للدابة والكافر
٤٦٤ ص
(٢٧٧)
حكم الوصية للقاتل
٤٦٥ ص
(٢٧٨)
حكم الوصية للوارث
٤٦٦ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو وقف دارا في مرض موته
٤٦٧ ص
(٢٨٠)
ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية
٤٦٨ ص
(٢٨١)
حكم الوصية للفقراء
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
حكم الوصية للواحد والجمع
٤٧٣ ص
(٢٨٣)
حكم الوصية للمساجد، والقرابة
٤٧٥ ص
(٢٨٤)
حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى
٤٧٨ ص
(٢٨٥)
الموصى به وشرائطه
٤٧٩ ص
(٢٨٦)
حكم الوصية بثمرة البستان
٤٨٠ ص
(٢٨٧)
استحباب الوصية ووجوبه
٤٨٠ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله
٤٨١ ص
(٢٨٩)
شرط الإجازة والرد
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
حكم الوصية بالأعيان المحرمة
٤٨٢ ص
(٢٩١)
حكم الوصية بالأعيان المباحة
٤٨٤ ص
(٢٩٢)
حكم الوصية بالعتق والحج
٤٨٦ ص
(٢٩٣)
أحكام الوصية بالحج الواجب
٤٩٢ ص
(٢٩٤)
حكم الوصية بالصدقة وغيرها
٤٩٥ ص
(٢٩٥)
حكم الوصية المبهة
٤٩٦ ص
(٢٩٦)
حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب
٤٩٩ ص
(٢٩٧)
حكم الوصية بالمنافع
٥٠٥ ص
(٢٩٨)
أحكام الوصية بالولاية
٥٠٨ ص
(٢٩٩)
شرائط الموصى
٥٠٩ ص
(٣٠٠)
حكم الوصي وذكر شرائطه
٥١٠ ص
(٣٠١)
ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى
٥١٢ ص
(٣٠٢)
الرجوع عن الوصية
٥١٥ ص
(٣٠٣)
منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات
٥١٧ ص
(٣٠٤)
حكم معاملات المريض، ومحاباته
٥١٧ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو تزوج المريض في مرضه
٥١٨ ص
(٣٠٦)
حكم طلاق المريض
٥١٩ ص
(٣٠٧)
حكم ميراث المطلقة في المرض
٥١٩ ص
(٣٠٨)
ما تثبت به الوصية
٥٢١ ص
(٣٠٩)
المرض المقتضى للحجب
٥٢٢ ص
(٣١٠)
المسائل الدورية، ومعنى الدور
٥٢٤ ص
(٣١١)
الوصايا الخارجة عن الاستثناء
٥٢٦ ص
(٣١٢)
الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة
٥٣٣ ص
(٣١٣)
الوصية بالجذور والكعاب
٥٣٦ ص
(٣١٤)
الوصية بقدر من المال من درهم ودينار
٥٣٧ ص
(٣١٥)
من المسائل الدورية البيع
٥٣٩ ص
(٣١٦)
تقرير الدور في الإقرار والهبة
٥٤٢ ص
(٣١٧)
حكم الصداق والخلع
٥٤٥ ص
(٣١٨)
حكم الجنايات
٥٤٧ ص
(٣١٩)
حكم العتق
٥٤٨ ص
(٣٢٠)
مسائل العين والدين
٥٥٣ ص
(٣٢١)
مسائل الاستثناء في الوصية
٥٥٧ ص
(٣٢٢)
كتاب النكاح
٥٦٥ ص
(٣٢٣)
معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع
٥٦٥ ص
(٣٢٤)
ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٥٦٦ ص
(٣٢٥)
اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح
٥٦٩ ص
(٣٢٦)
أحكام الخطبة
٥٧٠ ص
(٣٢٧)
جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة
٥٧٢ ص
(٣٢٨)
أحكام النظر إلى الأجنبية
٥٧٤ ص
(٣٢٩)
آداب الخلوة
٥٧٥ ص
(٣٣٠)
أحكام الوليمة
٥٧٨ ص
(٣٣١)
شرائط الايجاب والقبول
٥٨١ ص
(٣٣٢)
اشتراط العربية في العقد
٥٨٢ ص
(٣٣٣)
شرائط العاقد
٥٨٤ ص
(٣٣٤)
كيفية ولاية الأب والجد
٥٨٦ ص
(٣٣٥)
كيفية ولاية المولى
٥٨٨ ص
(٣٣٦)
جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح
٥٩٠ ص
(٣٣٧)
بيان ولاية الإمام العادل
٥٩٢ ص
(٣٣٨)
ترتيب الأولياء وتزاحمهم
٥٩٤ ص
(٣٣٩)
أسباب انتفاء الولاية
٥٩٩ ص
(٣٤٠)
جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد
٦٠١ ص
(٣٤١)
الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ
٦٠٣ ص
(٣٤٢)
عدم اعتبار الحرفة في الكفائة
٦٠٦ ص
(٣٤٣)
ما يجب على الولي فعله في غير النكاح
٦٠٩ ص
(٣٤٤)
الإشارة إلى المولى عليه
٦٠٩ ص
(٣٤٥)
في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن
٦١٣ ص
(٣٤٦)
أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة
٦١٤ ص
(٣٤٧)
أحكام اللبن
٦١٥ ص
(٣٤٨)
أحكام المرتضع وما يشترط فيه
٦١٨ ص
(٣٤٩)
الإشارة إلى الارتضاع
٦١٩ ص
(٣٥٠)
ما يحرم بالرضاع
٦٢٢ ص
(٣٥١)
انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان
٦٢٣ ص
(٣٥٢)
صفات المرضعة
٦٢٧ ص
(٣٥٣)
حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به
٦٢٧ ص
(٣٥٤)
حكم المصاهرة وذكر سببها
٦٣٠ ص
(٣٥٥)
حرمة الجمع بين الأختين
٦٣٥ ص
(٣٥٦)
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها
٦٣٨ ص
(٣٥٧)
ما يتعلق بالعبيد
٦٤٢ ص
(٣٥٨)
الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار
٦٤٥ ص
(٣٥٩)
حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق
٦٤٨ ص
(٣٦٠)
حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه
٦٥٢ ص
(٣٦١)
حكم الاختيار ولواحقه
٦٥٦ ص
(٣٦٢)
حكم النفقة عليهن
٦٥٨ ص
(٣٦٣)
حكم المهر
٦٥٩ ص
(٣٦٤)
في الموت وحكم العدة وحكم الميراث
٦٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١ - ما به يحصل الرجوع

ما لو عاد إليه بفسخ خيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع لان الملك لم يستقر عليه ب أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها فان استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها لان الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها ج ان لا يتعلق بها رغبة لغير الولد فان تعلقت بها رغبة لغيره فلا رجوع مثل ان يهب ولده شيئا فرغب الناس في معاملته فأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه وعن أحمد روايتان إحديهما لا رجوع وبه قال مالك لأنها تعلق بها حق غير الابن ففي الرجوع ابطال حقه وقد قال (ع) لا ضرر ولا ضرار وفي الرجوع ضرر والثانية الرجوع لعموم الخبر ولان حق الزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المال فلم يمنع الرجوع فيه د ان لا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة فان زادت فعن احمد روايتان إحديهما لا يمنع الرجوع وهو مذهب الشافعي لأنها زيادة الموهوب فلا يمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض والمنفصلة والثانية تمنع وهو مذهب أبي حنيفة لان الزيادة في الموهوب له لكونها نماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع كالمنفصلة وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص ويفارق الرد بالعيب من جهة ان الرد من المشترى وقد رضي ببذل الزيادة فان فرض الكلام فيما إذا باع عرضا بعرض فزاد أحدهما ووجد المشتري الأخر به عيبا قلنا بايع المبيع سلط مشتريه على الفسخ ببيع المعيب فكان الفسخ وجد منه المطلب الثالث فيما به يحصل الرجوع الرجوع يحصل إما بالقول أو الفعل إما القول فان يقول رجعت فيما وهبت وارتجعت واسترددت المال ورددته إلى ملكي وأبطلت الهبة ونقضتها وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع وللشافعية وجهان في أن الرجوع هل هو نقض وابطال للهبة أم لا أحدهما لا يكون نقضا لأنه لو كان نقضا لملك الواهب الزيادات الحاصلة من الموهوب والثاني أنه يكون نقضا كما أن الإقالة نقض وفسخ للبيع وانما لا يسترد الزيادة لحدوثها على ملك المتهب كما لا يسترد في الإقالة فعلى الأول ينبغي ان يستعمل النقض والابطال الا ان يجعل كناية عن المقصود وقسموا اللفظ الذي به يحصل الرجوع إلى قسمين صريح وهو قوله رجعت وكناية يفتقر إلى النية مثل قوله أبطلت الهبة وفسختها واما الفعل فان يفعل الواهب فعلا لا يسوغ به الا في ملك بان يطأ الجارية الموهوبة أو يبيعها أو يقفها أو يهبها من اخر فالأقوى عندي أنه يكون رجوعا كما أن هذه التصرفات في زمن الخيار فسخ للبيع وهو أحد وجهي الشافعية والأصح عندهم انه لا يكون رجوعا لان الموهوب ملك المتهب بدليل نفوذ تصرفاته فيه فيلغو تصرف الواهب وهذا كما لو ثبت له الفسخ بالعيب فتصرف فيه لم يحصل به الفسخ ويخالف المبيع في زمن الخيار فان الملك فيه ضعيف ونمنع الغاء تصرف الواهب لان أفعال المسلم انما تبنى ي على الظاهر وهو الصحة والفسخ لا ينافي ملك المتهب قبله كما لو فسخ بالقول ونفوذ التصرفات إن كان حال الوطي أو بعده فهو ممنوع كما في القول وإن كان قبله فهو مسلم لكن نحن ندعي زوال الملك قبل التصرف مع الوطي وانما ضعف الملك في زمان الخيار لامكان انفساخه بفسخ صاحب الخيار وهذا الامكان متحقق هنا إذا عرفت هذا فان قلنا يحصل لرجوع بالفعل ففي صحة البيع والهبة وجهان كما في البيع في زمن الخيار ويجري الوجهان في حصول الرجوع إذا تلف الطعام الموهوب أو أعتق العبد أو وطي الجارية وأشار الجويني إلى وجه ثالث وهو ان مجرد الوطي ليس برجوع لكن إذا أحبلها وحصل الاستيلاد كان راجعا وعلى الصحيح عندهم يلزمه بالاتلاف القيمة ويلغو الاعتاق وعليه بالوطي مهر المثل وبالاستيلاد القيمة ولو صبغ الثوب الموهوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن راجعا بل هو كما لو فعل الغاصب ذلك مسألة كل موضع يثبت فيه الرجوع يصح من غير اشتراط حكم القاضي عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لأنه خيار في فسخ العقد فلا يفتقر الفسخ به إلى قضاء قاض كخيار الثلاثة وكالفسخ بخيار الشرط ولان الشارع جعل له الرجوع وأطلق ولم يقيد بحكم الحاكم ولو كان شرطا لذكره وبينه وقال أبو حنيفة لا يصح الرجوع فيها الا بقضاء قاض لأنه ملكه مستقر وهو ممنوع ولأنه لو كان مستقرا لما زال بحكم القاضي لان الحكم عندنا تابع لا متبوع فروع آ لو رجع ولم يسترد المال فهو أمانة في يد المتهب بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع لان المشتري اخذه على حكم الضمان ب لو اتفق الواهب والمتهب على فسخ الهبة ففي الحاجة بالتقايل اشكال وللشافعية وجهان أحدهما انها تنفسخ كما لو تقايلا والثاني لا تنفسخ كالخلع ج يشترط في الرجوع التنجيز فلو علقه بشرط مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في الهبة لم يصح لأن العقد لا يقف على شرط فكذا فسخه مسألة لو اخذ الواهب الهبة من المتهب فان نوى به الرجوع كان رجوعا والقول قوله في نية؟ لأنه ابصر بها وان يعلم هل نوى الرجوع أو لا وكان ذلك بعد موت الواهب فإن لم يوجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا لان الاخذ يحتمل الرجوع وغيره فلا يزال حكم متيقن بأمر مشكوك وان اقترن به قراين تدل على الرجوع احتمل كونه رجوعا لأنا اكتفينا في العقد بدلالة الحال ففي الفسخ أولي ولان لفظ الرجوع كان رجوعا لدلالته عليه فكذا كل ما دل عليه وان لا يكون وبه قال الشافعي لان الملك ثابت للمتهب يقينا فلا يزول الا بالصريح ويحتمل بناء هذا على العقد فان أوجبنا الايجاب والقبول فيه لم يكتف هنا الا بلفظ يقتضى زواله وان اكتفينا في العقد بالمعاطاة الدالة على الرضا به فهناك أولي إما لو نوى الرجوع من غير قول ولا فعل فإنه لا يحصل الرجوع بها وجها واحدا لأنه اثبات الملك على مال مملوك لغيره فلم يحصل بمجرد النية كساير العقود البحث الثاني في الثواب مسألة الهبة مطلقا لا تقتضي العوض الا مع الشرط سواء في ذلك هبة الاعلى للأدنى أو المساوي لمثله والأدنى للأعلى عند أكثر علمائنا وبه قال أبو حنيفة واحمد للأصل ولأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض الثواب كالوصية وهبة المثل من المثل ولأنه إذا اعاره دارا لم يلزم المستعير شئ فكذا إذا وهب الحاقا للاعيان بالمنافع وقال الشيخ ره في الخلاف والمبسوط الهبة على ثلاثة أقسام هبة لمن فوقه مثل هبة الرعية للسلطان والفقير للغني والغلام لأستاذه وهبة المساوي لمثله مثل ان يهب الغني للغني والفقير للفقير والتاجر للتاجر وهبة لمن هو دونه مثل هبة السلطان للرعية والغني للفقير والأستاذ للغلام وكلها يقتضى الثواب وقال الشافعي هبة الاعلى للأدنى لا يقتضي الثواب إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العرف ولا العادة لأنه يقصد بها نفع المتهب وكذا هبة المثل لأنه يقصد التودد والمواصلة والتحابب واما هبة الأدنى للأعلى فهل يقتضى الثواب قولان ففي القديم يقتضي وبه قال مالك وفي الجديد لا يقتضي وبه قال أبو حنيفة احتج الشيخ ره بما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن الصادق (ع) انها سألاه؟ عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء فقال يجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء واحتج الشافعي بما روى عن عمار أنه قال من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليها ومثله روى عن علي (ع) ونحن نقول بموجب الروايتين لأنه إذا كانت الهبة للأجنبي خالية عن العوض كان لمالكها الرجوع فيها واما إذا اشتملت على العوض لم يكن له الرجوع ولا يلزم من ذلك اقتضاء الهبة الثواب على أن حديثهم عن عمر معارض بما روى عن ابن عباس وابن عمر حيث قالا بخلاف قول عمر مسألة قد عرفت ان الذي اخترناه نحن ان مطلق الهبة لا يقتضي الثواب ولا عدمه فتنقسم حينئذ اقساما ثلاثة آ ان يطلق الواهب الهبة فيقول وهبتك كذا فيقول المتهب قبلت وقد بينا انه لا يقتضى الثواب خلافا للشافعي في أحد قوليه ولمالك ب ان يشترط عدم الثواب وهو سايغ عندنا لأنه شرط لا ينافي العقد لعدم التنافي بين الكلى واحد جزيئاته وهو أصح قولي الشافعي وفي الأخر ان الهبة المشروطة بعدم الثواب لا تصح بناء على قوله القديم ان مطلق الهبة يقتضي
(٤٢١)