تذكرة الفقهاء (ط.ق)
(١)
كتاب الديون وتوابعها
٢ ص
(٢)
المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين
٢ ص
(٣)
ذكر مستثنيات الدين
٣ ص
(٤)
القرض، وبيان استحبابه
٤ ص
(٥)
أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط
٥ ص
(٦)
أحكام القرص، وما وجب على المستقرض
٦ ص
(٧)
حكم مداينة العبد وباقي معاملاته
٧ ص
(٨)
حكم العبد المأذون في الاستدانة
٨ ص
(٩)
حكم العبد المأذون في التجارة
٩ ص
(١٠)
المقصد الثاني: في الرهن
١١ ص
(١١)
بيان ماهية الرهن لغة وشرعا
١١ ص
(١٢)
أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة
١٢ ص
(١٣)
العاقد وما يشترط في المتعاقدين
١٤ ص
(١٤)
أحكام العارية في العين المرهونة
١٥ ص
(١٥)
المحل وما يشترط فيه
١٦ ص
(١٦)
الحق المرهون به، وما يشترط فيه
٢٣ ص
(١٧)
أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب
٢٤ ص
(١٨)
منع المتراهنين من التصرفات
٢٧ ص
(١٩)
عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة
٢٨ ص
(٢٠)
أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة
٣٠ ص
(٢١)
حكم الرهن في الضمان
٣٢ ص
(٢٢)
الشروط المقترنة بعقد الرهن
٣٣ ص
(٢٣)
حكم وضع الرهن على يد العدل
٣٤ ص
(٢٤)
أحكام زوائد الرهن وبدله
٣٧ ص
(٢٥)
فك الرهن وذكر أسبابه
٣٨ ص
(٢٦)
أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين
٤٢ ص
(٢٧)
لواحق الرهن
٤٦ ص
(٢٨)
المقصد الثالث: في التفليس
٥٠ ص
(٢٩)
شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك
٥١ ص
(٣٠)
أحكام الحجر. منها منعه من التصرف
٥٢ ص
(٣١)
كيفية بيع مال المفلس وقسمته
٥٥ ص
(٣٢)
أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته
٥٨ ص
(٣٣)
اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون
٥٩ ص
(٣٤)
أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة
٦٠ ص
(٣٥)
أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس
٦٢ ص
(٣٦)
ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة
٦٣ ص
(٣٧)
ذكر فروع اللاحقة
٧١ ص
(٣٨)
المقصد الرابع: في الحجر
٧٣ ص
(٣٩)
المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما
٧٣ ص
(٤٠)
ذكر أسباب البلوغ وعلائمه
٧٤ ص
(٤١)
أحكام السفيه
٧٥ ص
(٤٢)
بيان فائدة الحجر على السفيه
٧٨ ص
(٤٣)
المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف
٨٠ ص
(٤٤)
المقصد الخامس: في الضمان
٨٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان
٨٥ ص
(٤٦)
الضامن وما يشترط فيه
٨٦ ص
(٤٧)
المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما
٨٨ ص
(٤٨)
ما يشترط في الحق المضمون به
٨٩ ص
(٤٩)
أحكام ضمان العهدة
٩١ ص
(٥٠)
أحكام الضمان
٩٣ ص
(٥١)
بيان مطالبة الغريم للضامن
٩٤ ص
(٥٢)
بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه
٩٥ ص
(٥٣)
حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد
٩٦ ص
(٥٤)
لواحق الضمان
٩٧ ص
(٥٥)
الفصل الثاني: في الكفالة
٩٩ ص
(٥٦)
ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة
٩٩ ص
(٥٧)
ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له
١٠٠ ص
(٥٨)
من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات
١٠١ ص
(٥٩)
بطلان الكفالة بموت المكفول به
١٠٢ ص
(٦٠)
صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب
١٠٣ ص
(٦١)
براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق
١٠٤ ص
(٦٢)
الفصل الثالث: في الحوالة
١٠٤ ص
(٦٣)
بيان ماهيتها ومشروعيتها
١٠٤ ص
(٦٤)
شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
١٠٥ ص
(٦٥)
من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به
١٠٦ ص
(٦٦)
من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها
١٠٨ ص
(٦٧)
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب
١٠٩ ص
(٦٨)
حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول
١١٠ ص
(٦٩)
حكم ترامى الحوالات
١١١ ص
(٧٠)
لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة
١١٣ ص
(٧١)
المقصد السادس: في الوكالة
١١٣ ص
(٧٢)
حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها
١١٣ ص
(٧٣)
أقسام التوكيل
١١٥ ص
(٧٤)
شرائط الوكيل
١١٦ ص
(٧٥)
ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح
١١٧ ص
(٧٦)
أحكام الوكالة
١٢٠ ص
(٧٧)
ما يملك الوكيل بالبيع
١٢٢ ص
(٧٨)
ما يملك الوكيل بالشراء
١٢٣ ص
(٧٩)
حكم تخصيصات الموكل
١٢٥ ص
(٨٠)
في التوكيل بالخصومة
١٢٨ ص
(٨١)
حكم العهدة
١٣٠ ص
(٨٢)
بيان أن الوكالة عقد جائز
١٣٢ ص
(٨٣)
أحكام تنازع الموكل مع الوكيل
١٣٥ ص
(٨٤)
حكم الوكالة بالقضاء
١٣٨ ص
(٨٥)
ما به تثبت الوكالة
١٤٢ ص
(٨٦)
المقصد السابع: في الإقرار
١٤٤ ص
(٨٧)
ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه
١٤٤ ص
(٨٨)
ما يشترط في المقر
١٤٥ ص
(٨٩)
المقر له وما يشترط فيه
١٤٨ ص
(٩٠)
المقر به وما يشترط فيه
١٥٠ ص
(٩١)
حكم الأقارير المجهولة
١٥١ ص
(٩٢)
أحكام الإقرار بالكنايات
١٥٣ ص
(٩٣)
الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟
١٥٦ ص
(٩٤)
تكرير المقر به مع العطف وعدمه
١٥٨ ص
(٩٥)
حكم تغاير الزمان في الإقرار
١٦٠ ص
(٩٦)
تعقيب الإقرار بما يرفعه
١٦٣ ص
(٩٧)
ما يقتضى رفع المقر به
١٦٦ ص
(٩٨)
تعقيب الإقرار بالايداع
١٦٧ ص
(٩٩)
تعقيب الإقرار بالعارية والهبة
١٦٨ ص
(١٠٠)
تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
١٦٩ ص
(١٠١)
أقسام الإقرار بالنسب
١٧٠ ص
(١٠٢)
في اللواحق
١٧٥ ص
(١٠٣)
المقصد الثامن: في الصلح
١٧٦ ص
(١٠٤)
بيان ماهية الصلح وأركانه
١٧٦ ص
(١٠٥)
أقسام الصلح
١٧٧ ص
(١٠٦)
أركان الصلح
١٧٨ ص
(١٠٧)
أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي
١٧٩ ص
(١٠٨)
تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها
١٨١ ص
(١٠٩)
الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة
١٨٤ ص
(١١٠)
أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل
١٨٧ ص
(١١١)
أحكام التنازع
١٨٩ ص
(١١٢)
اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار
١٩٢ ص
(١١٣)
ما يصح الصلح عليه
١٩٤ ص
(١١٤)
كتاب الأمانات وتوابعها
١٩٦ ص
(١١٥)
المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها
١٩٦ ص
(١١٦)
شرائط المتعاقدين
١٩٧ ص
(١١٧)
ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء
١٩٧ ص
(١١٨)
التصرف في الوديعة موجب للضمان
١٩٨ ص
(١١٩)
في الايداع وبيان أحكامه
١٩٩ ص
(١٢٠)
حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة
٢٠١ ص
(١٢١)
التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع
٢٠٢ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الانفاق على المستودع
٢٠٣ ص
(١٢٣)
المخالفة في كيفية الحفظ
٢٠٣ ص
(١٢٤)
الأسباب المقتضية للتقصير
٢٠٥ ص
(١٢٥)
المقصد الثاني: في العارية
٢٠٩ ص
(١٢٦)
ماهية العارية وأركانها
٢٠٩ ص
(١٢٧)
أحكام العارية
٢١١ ص
(١٢٨)
إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء
٢١٣ ص
(١٢٩)
الضمان وأقسامه
٢١٤ ص
(١٣٠)
جواز الإعارة للارهان
٢١٨ ص
(١٣١)
المقصد الثالث: في الشركة
٢١٩ ص
(١٣٢)
ماهية الشركة وأنواعها
٢١٩ ص
(١٣٣)
أركان الشركة
٢٢١ ص
(١٣٤)
بطلان شركة المال والعمل
٢٢٣ ص
(١٣٥)
الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز
٢٢٤ ص
(١٣٦)
في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران
٢٢٥ ص
(١٣٧)
المقصد الرابع: في القراض
٢٢٩ ص
(١٣٨)
في ماهيته وأركانه
٢٢٩ ص
(١٣٩)
شرائط المتعاقدين
٢٣٠ ص
(١٤٠)
أحكام العمل العامل
٢٣٣ ص
(١٤١)
شرائط الربح
٢٣٥ ص
(١٤٢)
أحكام القراض
٢٣٦ ص
(١٤٣)
حكم قراض العامل
٢٣٩ ص
(١٤٤)
أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا
٢٤١ ص
(١٤٥)
وقت ملك الربح
٢٤٢ ص
(١٤٦)
حكم الزيادة والنقصان في رأس المال
٢٤٣ ص
(١٤٧)
أحكام التنازع
٢٤٥ ص
(١٤٨)
أحكام التفاسخ واللواحق
٢٤٦ ص
(١٤٩)
حكم القراض الفاسد
٢٤٨ ص
(١٥٠)
المقصد الخامس: في اللقطة
٢٥٠ ص
(١٥١)
تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها
٢٥١ ص
(١٥٢)
ما يشترط في الملتقط
٢٥٢ ص
(١٥٣)
حكم التقاط الطفل والمجنون
٢٥٥ ص
(١٥٤)
أحكام لقطة غير الحرم
٢٥٦ ص
(١٥٥)
ضمان لقطة الأموال
٢٥٧ ص
(١٥٦)
ما يجب على الملتقط. منها التعريف
٢٥٧ ص
(١٥٧)
حكم التقاط مالا بقاء له
٢٥٩ ص
(١٥٨)
وجوب الرد اللقطة
٢٦٢ ص
(١٥٩)
حكم ما لو التقط الاثنان
٢٦٣ ص
(١٦٠)
الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟
٢٦٥ ص
(١٦١)
أحكام لقطة الحيوان
٢٦٦ ص
(١٦٢)
حكم ملتقط الضالة
٢٦٩ ص
(١٦٣)
أحكام اللقيط
٢٧٠ ص
(١٦٤)
أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط
٢٧١ ص
(١٦٥)
حكم النفقة على اللقيط
٢٧٢ ص
(١٦٦)
إسلام اللقيط وكفره
٢٧٣ ص
(١٦٧)
بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام
٢٧٥ ص
(١٦٨)
حكم جناية اللقيط، والجناية عليه
٢٧٦ ص
(١٦٩)
الإشارة إلى نسب اللقيط
٢٧٧ ص
(١٧٠)
في رق اللقيط أو حريته
٢٨١ ص
(١٧١)
المقصد السادس: في الجعالة
٢٨٥ ص
(١٧٢)
بيان ماهيتها
٢٨٥ ص
(١٧٣)
بيان أركان الجعالة
٢٨٦ ص
(١٧٤)
الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز
٢٨٨ ص
(١٧٥)
المقصد السابع: في الإجارة
٢٩٠ ص
(١٧٦)
ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين
٢٩٠ ص
(١٧٧)
الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة
٢٩١ ص
(١٧٨)
الإشارة إلى شرائط المنفعة
٢٩٤ ص
(١٧٩)
اشتراط كون المنفعة معروفة
٢٩٦ ص
(١٨٠)
اشتراط كون المنفعة محللة
٣٠٠ ص
(١٨١)
بيان أقسام الإجارة الآدمي
٣٠١ ص
(١٨٢)
ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز
٣٠٢ ص
(١٨٣)
حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل
٣٠٨ ص
(١٨٤)
ما يجب على الموجر
٣١٢ ص
(١٨٥)
ما يتعلق بالدواب
٣١٤ ص
(١٨٦)
بيان مدة الإجارة وأحكامها
٣١٦ ص
(١٨٧)
أحكام الضمان
٣١٧ ص
(١٨٨)
الطواري الموجبة للفسخ
٣٢٢ ص
(١٨٩)
في فوات المنفعة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
الاعذار المتجددة
٣٢٤ ص
(١٩١)
أحكام التنازع
٣٣٠ ص
(١٩٢)
في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
٣٣٢ ص
(١٩٣)
المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات
٣٣٦ ص
(١٩٤)
ماهية المزارعة
٣٣٦ ص
(١٩٥)
أركانها وهي أربعة
٣٣٧ ص
(١٩٦)
شرائط المزارعة، وبيان أحكامها
٣٣٩ ص
(١٩٧)
ماهية المساقاة
٣٤١ ص
(١٩٨)
أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار
٣٤٢ ص
(١٩٩)
ما يشترط في المساقاة
٣٤٣ ص
(٢٠٠)
ما يشترط في العمل
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
المقصد التاسع: في السبق والرماية
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
تعريف السبق
٣٥٣ ص
(٢٠٤)
ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق
٣٥٤ ص
(٢٠٥)
الإشارة إلى أحكام السبق
٣٥٦ ص
(٢٠٦)
تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي
٣٦٠ ص
(٢٠٧)
الإشارة إلى شرائط الرمي
٣٦١ ص
(٢٠٨)
اشتراط الإعلام
٣٦٢ ص
(٢٠٩)
من الشرائط تعيين الرماة
٣٦٣ ص
(٢١٠)
من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف
٣٦٥ ص
(٢١١)
الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
٣٦٦ ص
(٢١٢)
المقصد العاشر: في الغصب
٣٧٣ ص
(٢١٣)
بيان ماهية الغصب
٣٧٣ ص
(٢١٤)
الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته
٣٧٤ ص
(٢١٥)
إثبات اليد
٣٧٦ ص
(٢١٦)
الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية
٣٧٩ ص
(٢١٧)
تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى
٣٨٢ ص
(٢١٨)
حكم النقصان وأقسامه
٣٨٥ ص
(٢١٩)
ما يجب على الغاصب من الغرامات
٣٨٦ ص
(٢٢٠)
حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه
٣٨٨ ص
(٢٢١)
بعض مسائل النقصان
٣٩٠ ص
(٢٢٢)
أحكام زيادة المغصوب
٣٩٢ ص
(٢٢٣)
أحكام صبغ المغصوب
٣٩٤ ص
(٢٢٤)
أحكام تصرفات الغاصب
٣٩٦ ص
(٢٢٥)
حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري
٣٩٨ ص
(٢٢٦)
المقصد الحادي عشر: في احياء الموات
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
حكم أراضي بلاد الإسلام
٤٠٠ ص
(٢٢٨)
حكم أراضي بلاد الكفار
٤٠١ ص
(٢٢٩)
أرض الصلح وتعريفها
٤٠٢ ص
(٢٣٠)
حكم المعادن
٤٠٣ ص
(٢٣١)
حكم المياه وبيان أقسامها
٤٠٦ ص
(٢٣٢)
حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص
٤٠٩ ص
(٢٣٣)
في شرائط الإحياء
٤١٠ ص
(٢٣٤)
ما به يحصل الإحياء
٤١٢ ص
(٢٣٥)
تعريف الحريم وبيان حده
٤١٣ ص
(٢٣٦)
الإشارة إلى حريم الشجر والطريق
٤١٤ ص
(٢٣٧)
كتاب العطايا المعجلة
٤١٤ ص
(٢٣٨)
المقصد الأول: في الهبة
٤١٤ ص
(٢٣٩)
الإشارة إلى معنى العطية
٤١٤ ص
(٢٤٠)
الإشارة إلى معنى العطية
٤١٤ ص
(٢٤١)
أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها
٤١٥ ص
(٢٤٢)
حكم العين الموهوبة
٤١٥ ص
(٢٤٣)
حكم هبة المرهون، وهبة الدين
٤١٦ ص
(٢٤٤)
أحكام القبض
٤١٧ ص
(٢٤٥)
حكم الرجوع في الهبة
٤١٨ ص
(٢٤٦)
ما إليه يرجع الواهب
٤١٩ ص
(٢٤٧)
ما به يحصل الرجوع
٤٢١ ص
(٢٤٨)
أقسام الهبة
٤٢٢ ص
(٢٤٩)
ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل
٤٢٣ ص
(٢٥٠)
حكم تصرف الأب في مال الابن
٤٢٥ ص
(٢٥١)
المقصد الثاني: في الوقف
٤٢٦ ص
(٢٥٢)
بيان أركان الوقف
٤٢٦ ص
(٢٥٣)
الإشارة إلى صيغة الوقف
٤٢٧ ص
(٢٥٤)
ما يشترط في الواقف
٤٢٨ ص
(٢٥٥)
الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه
٤٢٨ ص
(٢٥٦)
الإشارة إلى شروط العين الموقوفة
٤٣١ ص
(٢٥٧)
جواز وقف مالا ينقل
٤٣١ ص
(٢٥٨)
حكم وقف المؤبد
٤٣٢ ص
(٢٥٩)
اشتراط التنجيز في الوقف
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
اشتراط الإلزام في الوقف
٤٣٤ ص
(٢٦١)
بيان مصرف الوقف
٤٣٥ ص
(٢٦٢)
ما يتعلق بألفاظ الوقف
٤٣٦ ص
(٢٦٣)
حكم الوقف على الأولاد
٤٣٧ ص
(٢٦٤)
جواز إجارة الوقف بحسب الشرط
٤٤٢ ص
(٢٦٥)
جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة
٤٤٣ ص
(٢٦٦)
في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة
٤٤٥ ص
(٢٦٧)
عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته
٤٤٦ ص
(٢٦٨)
أحكام السكنى والرقبى
٤٤٨ ص
(٢٦٩)
كتاب الوصايا
٤٥٢ ص
(٢٧٠)
ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها
٤٥٢ ص
(٢٧١)
الإشارة إلى سبب التملك
٤٥٤ ص
(٢٧٢)
الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين
٤٥٥ ص
(٢٧٣)
شرائط الموصى
٤٥٩ ص
(٢٧٤)
في الموصى له
٤٦٠ ص
(٢٧٥)
أحكام الوصية للعبد وشبهه
٤٦١ ص
(٢٧٦)
أحكام الوصية للدابة والكافر
٤٦٤ ص
(٢٧٧)
حكم الوصية للقاتل
٤٦٥ ص
(٢٧٨)
حكم الوصية للوارث
٤٦٦ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو وقف دارا في مرض موته
٤٦٧ ص
(٢٨٠)
ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية
٤٦٨ ص
(٢٨١)
حكم الوصية للفقراء
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
حكم الوصية للواحد والجمع
٤٧٣ ص
(٢٨٣)
حكم الوصية للمساجد، والقرابة
٤٧٥ ص
(٢٨٤)
حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى
٤٧٨ ص
(٢٨٥)
الموصى به وشرائطه
٤٧٩ ص
(٢٨٦)
حكم الوصية بثمرة البستان
٤٨٠ ص
(٢٨٧)
استحباب الوصية ووجوبه
٤٨٠ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله
٤٨١ ص
(٢٨٩)
شرط الإجازة والرد
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
حكم الوصية بالأعيان المحرمة
٤٨٢ ص
(٢٩١)
حكم الوصية بالأعيان المباحة
٤٨٤ ص
(٢٩٢)
حكم الوصية بالعتق والحج
٤٨٦ ص
(٢٩٣)
أحكام الوصية بالحج الواجب
٤٩٢ ص
(٢٩٤)
حكم الوصية بالصدقة وغيرها
٤٩٥ ص
(٢٩٥)
حكم الوصية المبهة
٤٩٦ ص
(٢٩٦)
حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب
٤٩٩ ص
(٢٩٧)
حكم الوصية بالمنافع
٥٠٥ ص
(٢٩٨)
أحكام الوصية بالولاية
٥٠٨ ص
(٢٩٩)
شرائط الموصى
٥٠٩ ص
(٣٠٠)
حكم الوصي وذكر شرائطه
٥١٠ ص
(٣٠١)
ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى
٥١٢ ص
(٣٠٢)
الرجوع عن الوصية
٥١٥ ص
(٣٠٣)
منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات
٥١٧ ص
(٣٠٤)
حكم معاملات المريض، ومحاباته
٥١٧ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو تزوج المريض في مرضه
٥١٨ ص
(٣٠٦)
حكم طلاق المريض
٥١٩ ص
(٣٠٧)
حكم ميراث المطلقة في المرض
٥١٩ ص
(٣٠٨)
ما تثبت به الوصية
٥٢١ ص
(٣٠٩)
المرض المقتضى للحجب
٥٢٢ ص
(٣١٠)
المسائل الدورية، ومعنى الدور
٥٢٤ ص
(٣١١)
الوصايا الخارجة عن الاستثناء
٥٢٦ ص
(٣١٢)
الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة
٥٣٣ ص
(٣١٣)
الوصية بالجذور والكعاب
٥٣٦ ص
(٣١٤)
الوصية بقدر من المال من درهم ودينار
٥٣٧ ص
(٣١٥)
من المسائل الدورية البيع
٥٣٩ ص
(٣١٦)
تقرير الدور في الإقرار والهبة
٥٤٢ ص
(٣١٧)
حكم الصداق والخلع
٥٤٥ ص
(٣١٨)
حكم الجنايات
٥٤٧ ص
(٣١٩)
حكم العتق
٥٤٨ ص
(٣٢٠)
مسائل العين والدين
٥٥٣ ص
(٣٢١)
مسائل الاستثناء في الوصية
٥٥٧ ص
(٣٢٢)
كتاب النكاح
٥٦٥ ص
(٣٢٣)
معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع
٥٦٥ ص
(٣٢٤)
ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٥٦٦ ص
(٣٢٥)
اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح
٥٦٩ ص
(٣٢٦)
أحكام الخطبة
٥٧٠ ص
(٣٢٧)
جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة
٥٧٢ ص
(٣٢٨)
أحكام النظر إلى الأجنبية
٥٧٤ ص
(٣٢٩)
آداب الخلوة
٥٧٥ ص
(٣٣٠)
أحكام الوليمة
٥٧٨ ص
(٣٣١)
شرائط الايجاب والقبول
٥٨١ ص
(٣٣٢)
اشتراط العربية في العقد
٥٨٢ ص
(٣٣٣)
شرائط العاقد
٥٨٤ ص
(٣٣٤)
كيفية ولاية الأب والجد
٥٨٦ ص
(٣٣٥)
كيفية ولاية المولى
٥٨٨ ص
(٣٣٦)
جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح
٥٩٠ ص
(٣٣٧)
بيان ولاية الإمام العادل
٥٩٢ ص
(٣٣٨)
ترتيب الأولياء وتزاحمهم
٥٩٤ ص
(٣٣٩)
أسباب انتفاء الولاية
٥٩٩ ص
(٣٤٠)
جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد
٦٠١ ص
(٣٤١)
الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ
٦٠٣ ص
(٣٤٢)
عدم اعتبار الحرفة في الكفائة
٦٠٦ ص
(٣٤٣)
ما يجب على الولي فعله في غير النكاح
٦٠٩ ص
(٣٤٤)
الإشارة إلى المولى عليه
٦٠٩ ص
(٣٤٥)
في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن
٦١٣ ص
(٣٤٦)
أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة
٦١٤ ص
(٣٤٧)
أحكام اللبن
٦١٥ ص
(٣٤٨)
أحكام المرتضع وما يشترط فيه
٦١٨ ص
(٣٤٩)
الإشارة إلى الارتضاع
٦١٩ ص
(٣٥٠)
ما يحرم بالرضاع
٦٢٢ ص
(٣٥١)
انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان
٦٢٣ ص
(٣٥٢)
صفات المرضعة
٦٢٧ ص
(٣٥٣)
حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به
٦٢٧ ص
(٣٥٤)
حكم المصاهرة وذكر سببها
٦٣٠ ص
(٣٥٥)
حرمة الجمع بين الأختين
٦٣٥ ص
(٣٥٦)
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها
٦٣٨ ص
(٣٥٧)
ما يتعلق بالعبيد
٦٤٢ ص
(٣٥٨)
الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار
٦٤٥ ص
(٣٥٩)
حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق
٦٤٨ ص
(٣٦٠)
حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه
٦٥٢ ص
(٣٦١)
حكم الاختيار ولواحقه
٦٥٦ ص
(٣٦٢)
حكم النفقة عليهن
٦٥٨ ص
(٣٦٣)
حكم المهر
٦٥٩ ص
(٣٦٤)
في الموت وحكم العدة وحكم الميراث
٦٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣ - ما يجب على الموجر
انه لا يجب على المالك نقله بل هو كالكناسات مع أنه حصل لا بفعله تذنيب الدار المستأجرة للسكنى لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل حيطانها ولا ربط الدواب بخلاف وضع الأمتعة وفي جواز طرح ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة للشافعية وجهان أصحهما الجواز عندهم لأنه معتاد مسألة إذا استأجر أرضا للزراعة وكان لها شرب معلوم فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتبع الشرط لعموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإن لم يشترط أحدهما فإن جرت العادة باتباعه للأرض وانفراده عنها حمل الاطلاق على العادة واتبعت وإن اضطربت فكانت الأرض توجر تارة بمفردها من دون الشرب وتارة مع الشرب فالأقرب دخوله واتباعه للأرض في الإجارة وبه قال أبو حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي لان الإجارة للزراعة كشرط الشرب والثاني للشافعي انه لا يجعل الشرب تابعا اقتصارا على موجب اللفظ وإنما يزاد عليه بعرف مطرد والثالث ان العقد يبطل من أصله لان تعارض المعنيين يوجب جهالة المقصود مسألة إذا استأجر أرضا لزراعة شئ معين فانقضت المدة ولم يدرك الزرع فإن كان عدم الادراك لتقصير في الزراعة بان يكون المستأجر قد اخر الزرع حتى ضاق الوقت (أو ابدل) الزرع المعين بما هو ابطأ ادراكا أو أكله الجراد فزرع ثانيا فللمالك اجباره على قلعه لأنه متعد بالتأخير وعلى الزارع تسوية الأرض كالغاصب لعدوانه إلا في شئ واحد وهو ان الغاصب يؤمر بقلع زرعه قبل انقضاء المدة واما هنا فلا يلزم القلع قبل انقضاء المدة لان منفعة الأرض في الحال له وقال بعض العامة يتخير المالك بعد المدة بين اخذ الزرع بالقيمة أو تركه بالأجرة لما زاد على المدة لأنه أبقى زرعه في ارض غيره بعدوانه وإن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك لأنه يزيل الضرر ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد وللمالك منعه من زراعة ما هو ابطأ ادراكا في الابتداء على اشكال وهل له المنع من زراعة المعين إذا ضاق الوقت الأقرب العدم لأنه استحق منفعة الأرض في تلك الجهة وقد يقصد القصيل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان له ذلك لأنه سبب لوجود زرعه في ارضه بغير حق فملك منعه منه فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة لأنه في ارض يملك نفعها وإن كان تأخير الادراك لا بتفريط من المستأجر بل لتغير الأهوية أو لحر حصل أو لبرد تجدد فالوجه ان على المالك الصبر إلى الادراك بأجرة المثل لان الشرط قد خرج فكان للمالك عوض ابقائه تحقيقا للشرط وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه يجب على المالك الصبر إلى الادراك مجانا لأنه اذن في هذا النوع والثالث ان له ان يقلع الزرع مجانا لأنه لم يرض بشغل الأرض فيما وراء المدة والتفريط هنا من المستأجر لأنه كان ينبغي له ان يستظهر بزيادة المدة وهو ممنوع لأن هذه المدة جرت العادة بكمال الزرع فيها وفي زيادة المدة تفويت زيادة الأجرة بغير فايدة وتصنع زيادة مشقة لتحصيل شئ متوهم على خلاف العادة هو التفريط فلم يكن تركه تفريطا ومن هذا الباب ما إذا اكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيا وتأخر الادراك لذلك وكذا التأخير بكثرة الأمطار أو بقلة المياه التي تسقي الزرع لا من جهة العامل مسألة لو استأجر الأرض لزرع معين مدة لا يدرك فيها كما إذا استأجر لزرع الحنطة شهرين مثلا فان شرط القلع بعد مضي المدة جاز كأنه لا يبغي إلا القصيل لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته ثم إن تراضيا على الابقاء مجانا أو بأجرة المثل فلا بأس وان شرطا الابقاء بعد المدة فسد العقد لاشتماله على التناقض فإن تقدير المدة يقتضي النقل بعدها وشرط التبقية يخالفه ولأنه لا يبقى لتقدير المدة فايدة ولان مدة التبقية مجهولة وغاية الادراك مجهولة وإذا فسد العقد فللمالك منعه من الزراعة لكن لو زرع لم يقلع زرعه مجانا للاذن بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة وإن اطلقا العقد ولم يتعرضا لقلع ولا ابقاء فالأقوى صحة العقد لان التأقيت لحصول المعقود عليه في منفعة تلك المدة وهو أصح قولي الشافعية والثاني البطلان لان العادة في الزرع الابقاء فهو كما لو شرطا الابقاء وهو ممنوع بل الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن فصح العقد ويحتمل الصحة ان أمكن ان ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه ان جوزنا التخطي مع شرط التعيين مثلا ان يزرع شعيرا يقطعه قصيلا لان الانتفاع بها في بعض ما اقتضاه العقد ممكن وإن لم يكن كذلك لم يصح لأنه اكترى للزرع ما لا ينتفع بالزرع أشبه اجارة السبخة له فإن قلنا بالصحة كما ذهبنا إليه أولا ان توافقا بعد المدة على ابقائه مجانا أو بأجرة فذاك وإن أراد المالك اجباره على القلع احتمل تمكنه منه لانقضاء المدة التي تناولها العقد وان لا يمكن منه لان العادة في الزرع الابقاء وعلى هذا فاظهر الوجهين ان له أجرة المثل للزيادة لان المستأجر هنا مفرط حيث شرط مدة قصيرة والثاني انه لا اجرة له لأنه إذا آجر مدة لا يدرك فيها الزرع كان معيرا للزيادة على تلك المدة والتقصير منه حيث آجر ارضه مدة للزرع الذي لا يكمل فيها قال بعض الشافعية إذا قلنا إنه ليس للمالك القلع بعد المدة لزم تصحيح العقد فيما إذا شرط الابقاء بعد المدة فكأنه صرح بمقتضى الاطلاق وليس بجيد مسألة لو استأجر للزراعة مطلقا ولم يعين المزروع فقد تقدم الخلاف في صحته وبطلانه فان قلنا بالصحة وهو أظهر وجهي الشافعية إذا عين المدة فعليه ان يزرع ما يدرك في تلك المدة فإن زرعه وتأخر الادراك إما لتقصيره أو لغير تقصيره فعلى ما تقدم فيما إذا عين المزروع ولو أراد ان يزرع ما لا يملك في تلك المدة فللمالك منعه على اشكال سبق لكن لو زرع لم يقلع إلى انقضاء المدة ويحتمل ان لا يمنع من زرعه كما لا يقلع إذا زرع مسألة يصح الاستيجار للغراس أو للبناء سنة وما زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء لأنه استأجر لمنفعة مقصودة محللة معينة فجاز كغيرها من المنافع فإذا استأجرها سنة فلا يخلو إما ان يشرطا القلع بعد السنة أو شرطا التبقية أو سكتا عن شرط القلع والتبقية ويطلقا العقد فإن شرطا القلع صح العقد لأصالة الصحة وصح الشرط لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فحينئذ يؤمر المستأجر بالقلع بعد المدة وليس على المالك أرش النقصان لأنه شئ لزمه بموجب شرطه ولا يجب على المستأجر أيضا تسوية الأرض ولا أرش نقصانها ان نقصت لتراضيهما بالقلع ودخولهما على هذه الحال وإن اتفقا على ابقائه باجر أو غيره جاز لان الحق لهما وهو قابل للنقل بعوض وغيره فجازا معا وإن شرطا التبقية بعد المدة احتمل قويا البطلان لجهالة المدة والصحة لان الاطلاق يقتضي الابقاء على ما يأتي فلا يضر شرطه وللشافعية قولان فإن قلنا بالبطلان فعلى المستأجر أجرة المثل للمدة وفيما بعد المدة الحكم على ما سنذكر فيما إذا اطلق العقد وإن اطلقا العقد ولم يشرطا القلع ولا الابقاء صح العقد وللشافعية طريقان أحدهما ان المسألة على قولين كما إذا اطلق الاستيجار لزراعة ما لا يدرك في المدة وايراد الجمهور الطريقة الثانية وهي القطع بالصحة كما ذهبنا إليه عملا بالأصل ثم ينظر بعد المدة فإن أمكن القلع والرفع من غير نقصان فعل وإلا فإن اختار المستأجر القلع فله ذلك لأنه ملكه وإذا قلع يكون قد اخذ ملكه كما له أو يأخذ طعامه من الدار المستأجرة أو التي باعها وإذا قلع فعليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض لأنه نقص دخل على ملك غيره بغير اذنه وتصرف في ارض الغير بالقلع بعد خروجها من يده وتصرفه بغير اذن المالك وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه ليس ذلك كما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعير وعلى ما اخترناه لو قلع قبل انقضاء المدة فيلزمه التسوية لان المالك لم يأذن فيه قبل انقضاء المدة ولأنه تصرف في الأرض تصرفا منقصا لها لم يقتضيه عقد الإجارة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لا يلزمه شئ لبقاء الأرض في يده وتصرفه وإن امتنع المستأجر من القلع هل للمؤجر ان يقلعه مجانا يحتمل ذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني لان تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها كما لو استأجرها للزرع ولان مدة استحقاق المنفعة قد
(٣١٣)