وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤ - ١- أحكام الاكتساب

٥- يحرم البيع و الشراء بل مطلق المعاملات على الأحوط إذا زاحمت واجباً مضيقاً كالصلاة في آخر وقتها أو أوله مع العلم بعدم التمكن منها لو أخّرها و هكذا، و لكن لو عصى و أوقع البيع أو غيره لا يبعد القول بالصحة و إن فعل حراماً.

٦- يكره الاكتساب مطلقاً في أوقات الفضيلة للفرائض الخمس قبل ادائها بل لا يبعد كراهته قبل ادائها مطلقاً ككراهته بين الطلوعين مطلقاً.

نعم، يحرم في ظهر يوم الجمعة مع وجوب صلاتها باستجماع شرائطها بل و مع عدم وجوبها احتياطاً، فينبغي عدم التشاغل بشي‌ء من المعاملات في أول ظهر يوم الجمعة حتى يؤدي الظهر أو الجمعة، و لكن لو عصى و باع فالأقوى الصحة و إن فعل حراماً.

٧- يكره ركوب البحر للتجارة و معاملة الظالمين بل و مطلق من لا يتورّع في أمواله و معاملة السفلة و الأداني يعني من خلع جلباب الحياء فلا يبالي بما قال و ما قيل فيه كما يكره معاملة المحارفين و هم الذين لا توفيق لهم و لا بركة في أعمالهم بل يستحب معاملة ذوي الحظوظ فإنها تزيد في الحظ كما في الخبر، و يكره أيضاً معاملة ذوي العاهات و من لا بصيرة لهم في الأمور المهمة.