وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣ - ١- أحكام الاكتساب

١- أحكام الاكتساب

ففيه مسائل:

١- يجب على البالغ القادر تحصيل ما يقوم بنفقته و نفقة عياله من زوجته و مماليكه و أطفاله له على حسب حالهم و حاله بل لا يبعد وجوب تحصيل نفقة أبويه و أولاده إذا كانوا عاجزين عن تحصيلها لأنفسهم و يحرم عليه التكسب بالسؤال مع قدرته على غيره و لا يجوز الدفع له من الحقوق و الكفارات و نحوهما، إلَّا إذا عصى فيجوز الدفع لمن وجبت نفقته عليه مع عجزه.

نعم، يجوز بل قد يجب على طالبي العلوم الدينية إذا كانوا فقراء و كان التكسب مزاحماً لتحصيلهم الأخذ من الحقوق بقدر كفايتهم بل مع عدم الحقوق أو عدم وفائها في قرية أو بلد يجب على القادرين كفاية القيام بنفقة من يحتاجون إليه في تعليم المسائل الدينية و حفظ من لا يستغنى عنه في نشر الأحكام الشرعية، و لو لا ذلك لانمحقت أعلام الشريعة و انطمست معالم الدين.

٢- يجب على جميع الناس كفايةً- و مع الانحصار عيناً- القيام و لو تكسباً بجميع ما يحتاج البشر إليه في تعيشهم من الزراعات و الصناعات و التجارة و الإجارة، و كلما يتوقف صلاح نوع البشر عليه.

٣- يجب على كل مكلف اكتساب كلّما يتوقف الواجب عليه مع تمكنه كالماء للوضوء و الغسل، و التراب للتيمم، و الزاد، و الراحلة للحج و هكذا، و لو بأضعاف قيمته ما لم يضر بحاله.

٤- يحرم كل معاملة ربوية و تفسد سواء كانت بيعاً أو صلحاً أو معاطاتاً أو قرضاً أو غير ذلك، و المراد بالربا معاوضة المكيل أو الموزون بآخر من جنسه مع التفاضل مطلقاً.

و في القرض تحرم الزيادة مطلقاً، فلو أقرضه الليرة بمائة قران كان حراماً و فاسداً فلا يصح للمقترض التصرف فيما اقترضه بذلك النحو، و لا فرق في الزيادة بين الحكميّة و العينيّة و لا بين جعلها شرطاً أو عوضاً، و ستأتي بقية أحكامه إن شاء اللّه.