وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨ - ٥- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً

٥- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً

تعبدياً عينياً كان كفرائضه اليومية و نحوها أو كفائياً كتجهيز الميت من غسله و الصلاة عليه و نحو ذلك مما يعتبر فيه نية القربة.

أما التوصليات عينية كغسل الثوب و البدن أو كفائية كالصناعات و الزراعات و كلما يتوقف عليه نظام الخلق في معاشهم أو معادهم كتعليمهم مسائل الدين و القرآن و كباقي واجبات الميت فالأقوى صحة الاكتساب بها و أخذ الأجرة عليها إذا كانت فيها منفعة معتد بها تعود للمستأجر و إلَّا فلا كما أن الأقوى أيضاً صحة الاكتساب بالمستحبات مطلقاً مع تحقق المنفعة المصححة للإجارة و نحوها.

نعم، لو استأجره على العمل الصحيح و كان عبادياً و لم يتحقق منه قصد الاخلاص بطلت الإجارة و لم يستحق الأجرة كما لو أستأجره على اعادة صلاته الواجبة ليقتدي به على القول بجريان الجماعة في مثله فإن تحقق منه قصد الاخلاص صحَّ و استحق الأجرة و إلَّا فلا، هذا فيما وجب على الأجير أو أستحب، و أما أخذ الأجرة على واجبات الغير أو مستحباته حيث تصح النيابة فلا اشكال في صحة الأجرة عليها و الاكتساب بها، و لا منافاة في ذلك للاخلاص المعتبر في تحقق العبادة و تصح النيابة عن الميت فيما فاته من واجباته العبادية مطلقاً كصلاته و صومه و حجّه و نحو ذلك، و مستحباته، و في المستحبات مطلقاً يجوز اهداء الثواب عن الحي و الميت.

نعم، لا تصح النيابة عن الحي في شي‌ء من واجباته و لا مستحباته إلَّا ما ثبت بالدليل فلا يجوز أن يستنيب في صلاته الواجبة أو المستحبة و لو مع العذر، و لا في صومه و لا حجة إلَّا في المريض المستطيع مع يأسه من البرء على قول غير بعيد.