وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
1- أحكام الاكتساب
٣ ص
(٣)
2- الموضوعات المكتسب بها
٥ ص
(٤)
1- ما يحرم الاكتساب به لنجاسة عينه
٥ ص
(٥)
2- ما يحرم التكسب به لحرمة الغاية المقصودة منه
٦ ص
(٦)
3- ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة النوعية فيه
٦ ص
(٧)
4- ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرماً في نفسه،
٧ ص
(٨)
في الغيبة و النميمة
١١ ص
(٩)
القمار
١٤ ص
(١٠)
الكذب
١٥ ص
(١١)
5- مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الانسان وجوباً
١٨ ص
(١٢)
6- ما يحرم الاكتساب به لكونه عيناً مخصوصة ذات مزية ذاتية أو اضافية
١٩ ص
(١٣)
خاتمة و تشتمل على ذكر أمور
٢٠ ص
(١٤)
(1) ذكروا حرمة الاكتساب بجملة من الواجبات و المستحبات كالامامة
٢٠ ص
(١٥)
(2) الاحتكار
٢٠ ص
(١٦)
(3) ذكروا كراهة تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم،
٢٠ ص
(١٧)
(4) ذكروا كراهة الاكتساب بأشياء مخصوصة
٢٠ ص
(١٨)
(5) جوائز الظالم و عمّاله بل مطلق ما بأيديهم يجوز أخذه
٢١ ص
(١٩)
(6) في أقسام الأرضين و أحكامها،
٢٢ ص
(٢٠)
(7) الظاهر أنَّ ما ينثر في الأعراس و الأعياد
٢٣ ص
(٢١)
(8) في آداب التجارة،
٢٤ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦ - الكذب

و يستثنى من حرمة الكذب أمور يجمعها وجهان:

الأول: دفع الضرر عن النفوس و الأموال و الأعراض المحترمة سواءً كانت له أو لغيره و سواءً كان المخوف منه يسيراً أم كبيراً و سواءً أمكنت التورية أم لا.

نعم، الأولى مع امكانها التخلص بها فيقول ما عندي حق لفلان و لا يقل ليس عندي و هكذا.

الثاني: اصلاح ذات البين و هو من أفضل القرب و الطاعات بل أحب إلى اللّه و رسوله من عامة الصوم و الصلوات فإذا أردت أن تصلح بين متباغضين لكَ أن تقول في مقام الاصلاح لكل منهما أن فلاناً يحبّك و لا يسبك و هكذا لكَ أن تقول كلّما يتوقف عليه تراضيهما أوله مدخلية فيه و في اصلاحهما و إن كنت مخالفاً فيه للواقع و الكذب في هذين الموردين مستحب بل ربما يكون واجباً و من الثاني كذب الرجل لزوجته أو ولده وعداً أو خبراً.

و من الأول المكايد في الحرب و من الكذب المحرّم مدح من لا يستحق المدح إلَّا على سبيل المبالغة و الادعاء كما يصنعه الشعراء حيث يقولون فلان كالسحاب الماطر و هو الأم من مادر، أو كالعقاب الكاسر و هو أجبن من صافر. و هكذا فإن جميع ما هو من هذا القبيل جائز و ليس من الكذب. نعم، الظاهر أن النوح بالباطل محرّم مطلقاً.