سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٧٣ - باب المواريث
وما بقى فلابن الاخ من الام والاب، فان ترك بني أخ لام وبني أخ لاب وام وبني أخ لاب، فلبني الاخ من الام الثلث[١] بينهم بالسوية، ومابقى فلبني الاخ من الاب والام، وسقط بنات الاخ وبنو الاخ للاب، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لام وبنات وبني ابن أخ لاب وام وبنات وبني ابن أخ لاب، فللبنات وبني ابن الاخ للام الثلث بينهم بالسوية، ومابقي فللبنات وبني ابن الاخ للام والاب، وسقط بنات وبنو ابن الاخ للاب.
وإذا مات وترك ابن أخ لام وابن ابن ابن أخ[٢] لاب، فان الفضل بن شاذان قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن ابن ابن الاخ للاب، ولم أرو بهذا حديثا ولم أجده في غير كتابه[٣].
فان ترك أخا لاب وام وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لاب وجدا المال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللاخ من الام السدس ومابقي فللجد وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك، واختين وأخوين لام وأب أو أكثر من ذلك، واختين وأخوين لاب أو أكثر من ذلك وجدا، فللاخوة والاخوات من الام الثلث يقسم بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام والجد للذكر مثل حظ الانثيين، وتسقط الاخوة والاخوات من الاب، فان ترك اختا لاب وام وجدا فللاخت النصف وللجد
[١] اشكل عليه في المختلف، واختار نفسه فيه السدس، وكذا في لاحقه قال: (والاصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الاخ فان كان واحدا كان لاولاده وأولاده السدس، وان كان أكثر فلاولادها وأولادهما الثلث لك نصيب من يتقرب به).
[٢] كذا في النسختين والمستدرك والفقيه هنا وفيما بعد، ويظهر من المختلف انه كان في المقنع والفقيه (ابن ابن أخ) وهو الانسب.
[٣] في المختلف (قال الصدوق في المقنع: وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لا بن الخ للام، لانه أقرب وهو أولى ممن سفل) ولكن في النسختين كما هنا، نعم قال في الفقيه: (فالمال كله لابن الاخ للام لانه أقرب) ثم رد كلام الفضل بانه خلاف الاصل الذى بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.
(*)