سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٧١ - باب المواريث
النصف والباقي لقرابة لها ان كانت، فان لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج[١] وقد روى إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرئه الثمن ومابقي فللابن، وكذلك إذا ترك ابنا[٢] أو ابنين أو بنين وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات، فللزوج الربع وللابوين السدسان، ومابقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها، فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللابوين السدسان أربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة اسهم فهي للابنة، كذلك روى عن أبي جعفر (عليه السلام).
وإذا ترك الزوج امرأة وابوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرئة الثمن وللابوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
وإذا ماتت المرئة وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف وللام الثلت وللاب السدس، وإذا ترك الرجل امرأة وابوين فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي.
فان ترك ابنا وابنة واخا فالمال للولد، وليس للاخ مع الولد شئ، وإذا ترك ابن ابن واخا فالمال لابن الابن، لان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد
من الصواب في النهاية، واحتمله في التهذيب، ولكن رجح حمل هذا الخبر على ما إذا كانت المرئة قريبة لزوجها، ولا قريب له اقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى بالقرابة وفي الاستبصار لم يرجح أحد الحملين على الاخر، واستبعد في الوافى حمل الصدوق لان كلا الحكمين صدرا حال ظهور الامام (ع)، وحمله على ان الامام وهب حقه للمرئة.
[١] حكى هذا الكلام في المختلف عن المقنع هكذا: " فان تركت امرئة زوجها، ولم تترك وارثا غيره، فللزوح النصف والباقى رد عليه، فان ترك رجل أمرتة، ولم يترك وارنا غيرها، فللمرئة الربع وما بقى فلامام المسلمين " ثم قال: وكذلك قال أبوه في رسالته اليه.
[٢] كذا في النسختين، والظاهر ان الصحيح " ابنا وابنة وأو ابنين الخ " كما في الفقيه.
(*)