سلسلة المتون الفقهية
(١)
باب الوضوء
٣ ص
(٢)
باب السواك وفضله
٨ ص
(٣)
باب التيمم
٨ ص
(٤)
باب ما يقع في البئر والاوانى من الناس والبهائم والطير وغير ذلك
٩ ص
(٥)
باب الغسل من الجنابة وغيرها
١٢ ص
(٦)
باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه
١٧ ص
(٧)
صفة غسل الميت
١٨ ص
(٨)
الصلاة على الميت
٢٠ ص
(٩)
باب الصلاة على الطفل
٢١ ص
(١٠)
باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه
٢١ ص
(١١)
باب الصلاة على المستضعف
٢٢ ص
(١٢)
باب الصلاة على المنافق
٢٢ ص
(١٣)
باب زيارة القبور
٢٢ ص
(١٤)
(أبواب الصلاة)
٢٢ ص
(١٥)
1 - باب المواضع التي تكره الصلاة فيها
٢٤ ص
(١٦)
2 - باب ما يصلي فيه من الثياب وما لا يصلي فيه وغير ذلك
٢٤ ص
(١٧)
3 - باب الاعظم التي يقع عليها السجود
٢٦ ص
(١٨)
4 - باب دخول المسجد
٢٦ ص
(١٩)
5 - باب الاذان والاقامة في الصلوة
٢٧ ص
(٢٠)
6 - تسبيح فاطمة الزهراء
٢٩ ص
(٢١)
7 - باب ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة
٣٠ ص
(٢٢)
8 - باب صلوة المرئة
٣٠ ص
(٢٣)
9 - باب السهو في الصلوة
٣٠ ص
(٢٤)
10 - باب الجماعة وفضلها
٣٤ ص
(٢٥)
11 - باب صلاة المريض
٣٦ ص
(٢٦)
12 - باب صلاة المغمى عليه
٣٦ ص
(٢٧)
13 - باب صلاة العريان
٣٦ ص
(٢٨)
14 - باب الصلاة في السفينة
٣٧ ص
(٢٩)
15 - باب الصلاة في السفر
٣٧ ص
(٣٠)
16 - باب صلاة الخوف
٣٨ ص
(٣١)
17 - باب الصلاة في الحرب والمسايفة والمطاردة
٣٩ ص
(٣٢)
18 - باب صلاة الليل
٣٩ ص
(٣٣)
19 - باب صلوة الليل
٤١ ص
(٣٤)
20 - باب ثواب من احيى ليلة تامة
٤٢ ص
(٣٥)
21 - باب صلوة جعفر بن ابى طالب وثوابها
٤٣ ص
(٣٦)
23 - باب صلاة يوم الجمعة
٤٥ ص
(٣٧)
24 - باب صلاة العيدين
٤٦ ص
(٣٨)
25 - باب صلاة الاستخارة
٤٦ ص
(٣٩)
26 - باب صلاة الاستسقاء
٤٧ ص
(٤٠)
27 - باب صلاة الحاجة
٤٧ ص
(٤١)
(أبواب الزكاة) 1 - باب مايجب الزكاة عليه
٤٨ ص
(٤٢)
2 - باب زكاة الحنطة والشعير
٤٨ ص
(٤٣)
3 - باب زكاة التمر والزبيب
٤٩ ص
(٤٤)
4 - باب زكاة الابل
٤٩ ص
(٤٥)
5 - باب زكوة البقر
٥٠ ص
(٤٦)
6 - باب زكوة الغنم
٥٠ ص
(٤٧)
7 - باب زكوة الذهب
٥٠ ص
(٤٨)
8 - باب زكوة الفضة
٥١ ص
(٤٩)
9 - باب زكوة السبايك
٥١ ص
(٥٠)
10 - باب زكوة مال اليتيم
٥١ ص
(٥١)
11 - باب تقديم الزكوة وتأخيرها وغير ذلك
٥١ ص
(٥٢)
12 - باب من يعطي من الزكوة ومن لا يعطي
٥٢ ص
(٥٣)
13 - باب العتق من الزكاة
٥٢ ص
(٥٤)
14 - باب تكفين الموتى من الزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
15 - باب زكوة الحلى
٥٢ ص
(٥٦)
16 - باب زكوة المال إذا كان في تجارة
٥٢ ص
(٥٧)
باب الخمس
٥٣ ص
(٥٨)
باب الصدقة
٥٤ ص
(٥٩)
1 - باب أن الصوم على اربعين وجها
٥٥ ص
(٦٠)
2 - باب رؤية هلال شهر رمضان
٥٨ ص
(٦١)
3 - باب الصوم اليوم الذي يشك فيه
٥٩ ص
(٦٢)
4 - باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره
٦٠ ص
(٦٣)
5 - باب من افطر أو جامع في شهر رمضان
٦٠ ص
(٦٤)
6 - باب من جامع أو افطر ناسيا في شهر رمضان او غيره
٦١ ص
(٦٥)
7 - باب من يضعف عن الصيام
٦١ ص
(٦٦)
8 - باب الوقت الذى يؤخذ الصبى فيه بالصوم
٦١ ص
(٦٧)
9 - باب تقصير المسافر في الصوم
٦٢ ص
(٦٨)
10 - باب قضاء شهر رمضان
٦٣ ص
(٦٩)
11 - باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان
٦٤ ص
(٧٠)
12 - باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان
٦٤ ص
(٧١)
13 - باب فضل السحور
٦٤ ص
(٧٢)
14 - باب الوقت الذى يجوز فيه الافطار
٦٥ ص
(٧٣)
15 - باب فضل الصوم
٦٥ ص
(٧٤)
16 - باب الاعتكاف
٦٦ ص
(٧٥)
17 - باب الفطرة
٦٦ ص
(٧٦)
18 - باب الحج
٦٧ ص
(٧٧)
التكبير أيام التشريق
٩١ ص
(٧٨)
الصلاة في مسجد الخيف
٩١ ص
(٧٩)
زيارة البيت
٩٢ ص
(٨٠)
اتيان الحجر الاسود
٩٢ ص
(٨١)
رمى الجمار
٩٢ ص
(٨٢)
الافاضة من منى
٩٣ ص
(٨٣)
وداع البيت
٩٤ ص
(٨٤)
باب ثواب الاعمال
٩٤ ص
(٨٥)
باب بدو النكاح
٩٨ ص
(٨٦)
شعر
١٠٠ ص
(٨٧)
باب العقيقة
١١٢ ص
(٨٨)
باب المتعة
١١٣ ص
(٨٩)
باب الطلاق
١١٤ ص
(٩٠)
باب المكاسب والتجارات
١٢١ ص
(٩١)
باب الربا
١٢٥ ص
(٩٢)
باب الدين
١٢٦ ص
(٩٣)
باب الكفالات
١٢٧ ص
(٩٤)
باب اللقطة
١٢٧ ص
(٩٥)
باب ما هو اللقطة
١٢٨ ص
(٩٦)
باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك
١٢٨ ص
(٩٧)
باب القضاء والاحكام
١٣٢ ص
(٩٨)
باب الشفعة
١٣٥ ص
(٩٩)
باب الايمان والنذر والكفارات
١٣٦ ص
(١٠٠)
باب الصيد والذبائح
١٣٨ ص
(١٠١)
باب الزنا واللواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحد
١٤٣ ص
(١٠٢)
باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم
١٤٩ ص
(١٠٣)
باب حد السرقة
١٥٠ ص
(١٠٤)
باب الملاهى
١٥٤ ص
(١٠٥)
باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك
١٥٥ ص
(١٠٦)
باب الوصايا
١٦٣ ص
(١٠٧)
باب المواريث
١٦٧ ص
(١٠٨)
باب الديات
١٧٩ ص
(١٠٩)
باب النوادر
١٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٨٦ - باب الديات

واتي علي (عليه السلام) برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الارض، ثم امر الناس ان يوطئوه حتى مات.

وسأل علي بن عقبة أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قتل أربعة احرار واحدا بعد واحد فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤا قتلوا وان شاؤا استرقوا لانه لما قتل الاول استحقه أولياء الاول، فلما قتل الثاني استحقه أولياءه من اولياء الاول، فلما قتل الثالث استحقه اولياءه من اولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحقه اولياءه من الثالث، فصار لاولياء الرابع، إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا استرقوا.

واعلم ان جراحات العبد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

وفي ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية[١]، وقال عبدالله بن سنان لابي عبدالله (عليه السلام): ما على رجل وثب على امرئة فحلق رأسها؟ قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرء، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، فان لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه ان نبت شعرها وإن لم منبت الدية؟ فقال: يابن سنان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله وهو حى بست ديات.

وقضى في اللطمة بالوجه يسود: ان ارشها ستة دنانير، فان اخضرت فارشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فارشها دينار ونصف، وفي ذكر الخصي الدية[٢].

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.


[١] قال في المختلف: المشهور ان فيه ثلث الدية لانه اشل.

[٢] يظهر من الوسائل ان المشهور ان فيه أيضا مع الانثيين ثلث الدية، وقد اخرج في الفقيه ما يدل عليه ولم اجد التعرض له في المختلف.

(*)